السنة
2019
الرقم
859
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفة: شركة يهودا بلادوت

                 وكيلها المحامي ابراهيم الفارس / رام الله  .   

المستأنف عليهم :  1. شركة شادي ابو عبيد للتجارة

                         2. شركة شادي ابو عبيد م .ض

                        3. شادي سمير احمد ابو عبيد / بيتونيا

الوقائع والاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليهم وذلك للطعن بالحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بتاريخ 26/5/2019 بالطلب 477/2019 والقاضي بعدم قبول الطلب مع الرسوم والمصاريف .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  : -

1-  ان القرار مخالف للاصول والقانون ومجحف بحق المستأنفة وغير معلل او مسبب .

2-  ان القاضي اخطأ في نظر الطلب تدقيقا

3-  ان القاضي اخطأ بالقول بعدم وجود صفة للموكل الذي وقع الوكالة

4-  ان القاضي اخطأ بالاستناد الى قانون الشركات الساري في فلسطين

ملتمسا قبول الاستئناف  وفسخ الحكم والحجز على اموال المستأنف عليهم المنقولة  وغير المنقولة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  .

 

المحكمة

    بعد التدقيق والمداولة ،،،،

 تقرر المحكمة ابتداء نظر هذا الاستئناف تدقيقا عملا بالمادة214و219و224 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

 ومن حيث القبول الشكلي نجد ان الحكم المستأنف صدر بتاريخ 26/5/2019 ولائحة الاستئناف  وردت في 2/6/2019 وعملا بالمادة 205/2 من قانون الاصول  يغدوا الاستئناف  مقبول شكلا

وفي الموضوع وبخصوص اسباب الاستئناف  نجد ما يلي :

1.ان السبب (1) من ملخص الاسباب جاء عاما مطلقا تعترية الجهالة اذ لم يحدد المستأنفة وجه المخالفة للقانون وكيف ان الحكم  مجحف بحقها  وموضع التسبيب سيما ان باقي الاسباب مستغرقة لهذا النعي مما يوجب عدم الالتفات الى هذا السبب .

2. اما بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب  و القول بخطأ المحكمة نظر الطلب تدقيقا ، فإننا نجد انه من المستقر عليه ان الحجز التحفظي يقدم وفق احكام المادة 266 من قانون الاصول وبالتالي يرفق المستدعي بطلبة للحجز كافة المستندات والاوراق التي تؤيد طلب الحجز وفق احكام المادة 266 وفقراتها وتدقق المحكمة ذلك وتصدر حكمها دون دعوة للاطراف ودون عقد جلسة الا اننا نجد ان الطلب الماثل عقدت المحكمة جلسة يوم 12/5/ 2019  قررت فيها شطب الطلب ثم قدم طلب تجديد وتقرر اجابة الطلب وصدر الحكم تدقيقا مما يشكل خطأ في الاجراءات الا ان ذلك لا يؤثر ذلك على صحة الحكم المستأنف ولا يحول  ذلك دون عودة المحكمة ونظر الطلب  تدقيقا مما يوجب رد هذا السبب .

3. اما فيما يتعلق بالسببين (3+4)  وصحة التمثيل للجهة المستأنفة فإننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت بحكمها المستأنف ذلك ان المستأنفة شركة اجنبية مسجلة في دولة اخرى ضمن قوانين وانظمة تحكمها تلك الدولة ولا مجال لتطبيق قانون الشركات الساري لدى دولة فلسطين عليها الا بالقدر الذي يتناسب مع ذلك ، ولما كان ذلك وكان التفويض الممنوح للممثل الذي وقع الوكالة للمحامي وكيل المستأنفة يملك الصفة القانونية وفق ما ارفق من اوراق في الطلب المستعجل ووفق الترجمة المقدمة فلا مجال للقول  بعدم وجود صفة للمحامي بتقديم الطلب مشيرين الى ضرورة تأكد المحكمة من تصديق بعض تلك المستندات من المراجع الفلسطينية المختصة ليصار الى اعتمادها في فلسطين وعليه يكون هذين السببين واردين على الحكم المستأنف قبولا.

 

لـــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق لمصدرها لاصدار القرار المناسب على ضوء ما تم بيانه اعلاه على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة  المحاكمة

حكما صدر تدقيقا في 10/7/2019

 

 

 

 الكاتب                                                                            رئيس الهيئة            

                                                                       القاضي  حازم ادكيدك