السنة
2015
الرقم
1013
تاريخ الفصل
31 أغسطس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبــــد الله غـــــــزلان

وعضويـة القضـــاة الســـادة: حلمي الكخن ، فواز عطية ، محمود جاموس ، كمال جبر

 

الطــــاعــــنون : 1- شركة المراسي للصناعة والتجارة والاستثمار المساهمة الخصوصية المحدودة / الجاروشية - طولكرم

                    2- صبري مصطفى حسين قعدان / الجاروشية - طولكرم

                    3- رشراش عبد اللطيف حرز الله / بير السكة - طولكرم

وكيلهم المحامي : مراد أبو عبيدة - رام الله

المطعـــون ضدها : شركة الأردن المساهمة العامة / رام الله

وكيلاها المحاميان : مهند عساف و/او ثائر الشيخ - رام الله

                                             الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 04/08/2015 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/06/2015 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 292/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف من حيث النتيجة مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه

1- الحكم المطعون فيه بني على خطأ في تفسير وتطبيق القانون ، كما انه مشوب بالقصور في التسبيب .

2- الحكم لم يعالج أسباب الاستئناف وفيه مخالفة لاحكام المادة 214 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وان جل ما عملته محكمة الاستئناف عرض تحليلي وجهة نظرها في التفريق بين عقد القرض وعقد الحساب الجاري مدين دون مراعاة القواعد القانونية الناظمة للاعمال المصرفية والعمليات البنكية .

3- بالتناوب ان الجهة الطاعنة تعيد في طعنها الأسباب الواردة في لائحة الاستئناف ملتمسة اعتبارها جزء من لائحة الطعن بالنقض .

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان أسباب الطعن لا تقوى على جرح الحكم المطعون فيه او تنال منه كما انها لا تصلح سببا للطعن بالنقض وان الطعن مستوجبا الرد مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

                                                           المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

 وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه الأوراق ان الجهة المدعية (المطعون ضدها) اقامت الدعوى المدنية 14/2003 لدى محكمة بداية نابلس والتي احيلت لدى محكمة بداية طولكرم وغدت تحمل رقم 39/2003 موضوعها المطالبة بمبلغ (4074130) شيقل ضد المدعى عليهم (الطاعنون) وبتاريح 18/06/2009  أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليهم بالمبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف ...

لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافا ، أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها محل الطعن الماثل القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف والذي لم يرتضيه الطاعنون فطعنوا فيه بالنقض للأسباب المشار اليها استهلالاً .

وعن أسباب الطعن ، وعن السبب الأول منه فانه وعلى النحو الذي صيغ به ، لا يعدو ان يكون كلاما عاماً مجهلاً يفتقر الى منهج بناء الطعن وضوابطه ، لا يصلح سببا للطعن بالنقض مخالفا لاحكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مستوجبا عدم القبول .

وعن سبب الطعن الثاني ، وحاصله مخالفته لاحكام المادة 214 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وان عمل المحكمة لم يكن اكثر من عرض تحليلي لوجهة نظرها دون مراعاة القواعد القانونية النظامة للاعمال المصرفية .

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه ، فقد جاء على نحو يتفق واحكام المواد 214 ، 219 ، 220 اذ تم معالجة كافة أسباب الاستئناف على نحو يتفق ومنهج بناء الاحكام وضوابطها بحكم مسبب وفق        ما نصت عليه احكام وقواعد قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان ما اثاره الطاعنون بهذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به وفي كثير مما تضمنه من الفاظ وعبارات لا يعدو ان يكون كلاما عاما غير محدد ، كما انه وفي جانب اخر منه يشكل جدلا في الجانب الموضوعي الذي يخرج عن تخوم محكمة النقض طالما ان له اصل في الأوراق وجاء على نحو سائغ ، كما ليس على المحكمة ان تتبع الخصم في كل دفع او دفاعي غير جوهري يفتقر للجدية ولا يعدو ان يكون كلاماً عاماً مجرداً ، وان في معالجتها لاسباب الاستئناف ما يفصح انها تناولت الطعن الاستئنافي على نحو الذي يقتضيه القانوني وقالت كلمتها فيه بعد تمحيص البينات بما يجعل هذا السبب غير واردٍ مستوجباً الرد .

وعن السبب الثالث من أسباب الطعن وحاصله اعتبار لائحة الاستئناف جزء من لائحة الطعن بالنقض .

وفي ذلك نرى ان الطعن بالنقض طريق غير عادي من طرق الطعن في الاحكام يتم ولوجوبه لواحد او اكثر من الأسباب التي حددها القانون تلك المشار اليها في المادتين 225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وبذلك لا يقبل من الطاعن وهو في سبيل تقديم طعنه ان يحيل الى لائحة الاستئناف طالما ان عليه واجب تحديد الأسباب على نحو واضح دقيق لا غموض فيه ولا ابهام وان تكون هذه الأسباب في حدود ما نصت عليه المادتين 225 ، 226 وحيث ان امراً كهذا لم يتوفر فان سبب الطعن هذا يغدو مستوجباً الرد كسابقيه .

لـــــــهذه الاسبـــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و(200) دينار اتعاب محاماة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/08/2020

الكاتـــــــب                                                                                                     الرئيــــــس

     م.ف