الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة
باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .
وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي ومأمون كلش.
المستأنفة : شركة ترست العالمية للتامين / نابلس
وكيلها المحامي نائل الحوح / نابلس
المســـــــتأنف عليه: كمال شحادة محمد أبو ثابت / نابلس
وكيلاه المحاميان حسين ندى و/أو اشرف أبو جريس / نابلس
الوقائع والإجراءات
تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمة بداية نابلس بتاريخ 10/01/2018 حيث ورد لقلم محكمتنا بتاريخ 15/01/2018 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في الطلب المدني رقم 557/2017 تاريخ 04/01/2018 والقاضي بالزام المستأنفة بدفع 24 الف شيكل مع الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة بواقع 50 دينار.
إذ تتلخص وقائع وأسباب بأن : -
1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير مسبب وغير معلل.
2- اخطأ القاضي بالحكم للمستدعي بمبلغ 24 الف شيكل باعتبارها مصاريف طبية ذلك أن المبلغ المحكوم به هو تعويض نهائي وليس دفعات مستعجلة.
3- لم يقدك المستدعي البينة حول قيمة المبالغ التي أنفقها بموجب أحكام المادة 160 من أحكام التامين.
وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً والغاء القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 06/03/2018 التمس وكيل المستأنفة المناب اجراء محاكمة المستأنف عليه المتبلغ وفق الأصول مما تقرر اجابة طلبه ، وبذات الجلسة التمس الوكيل المناب قبول الاستئناف شكلا ً.
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لواقع تقديم لائحة الاستئناف الى قلم محكمة بداية نابلس بتاريخ 10/01/2018 وفق صريح ختم وتوقيع موظف محكمة بداية نابلس ، حيث تجد محكمتنا ان تشير الى ان ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لدى محكمتنا والمؤيد بالعديد من قرارات محكمة النقض الموقرة ، أن تقديم لائحة الاستئناف تقدم الى المحكمة الاستئنافية المختصة عملا ً باحكام المادة 207/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وبما أن نص المادة المذكور حدد قواعد الاختصاص لآلية تقديم لائحة الاستئناف الى المحكمة الاستئنافية المختصة ، باعتبار هذه القواعد تخص قانون القاضي ، بحيث مخالفة هذه القواعد حتما سيؤدي الى عدم قبول الاستئناف شكلا ً لتقديمه بصورة مخالفة للمادة 207/1 من القانون المذكور.
وعليه
فإن محكمتنا تقرر عدم قبول الاستئناف لتقديمه الى المحكمة الغير المختصة بصورة تخالف المادة 207/1 ، مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف فقط..
حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور وكيل المستأنفة المناب وبغياب المستأنف عليه وافهم في 06/03/2018.
الكاتب رئيس الهيئة
نور البرغوثي القاضي فواز عطية