السنة
2018
الرقم
58
تاريخ الفصل
16 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـة القضــاة الســادة: فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوه

 

الطــــــاعــــــن: الحق العام

المطعـون ضدهم: 1- و.ا/ جنين.

                         2- ع.ا / جنين.

                         وكيلهما المحامي: أحمد سميح / جنين.

                         3- ع.ا / جنين.

                         4- أ.ا / جنين.

                         وكيلهما المحامي: شاكر العبوشي / جنين.

الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن بتاريخ 25/1/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 18/12/2017 في الملف الاستئنافي رقم 237/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت محكمة الاستئناف بتعديل وصف التهمة المسنده للمطعون ضدهم الاول والثاني والرابع من تهمة الشروع بالقتل بالاشتراك خلافاً للماده 326 و 70 و 76 عقوبات لسنه 1960 إلى تهمة الايذاء البليغ خلافاً للماده (333) من ذات القانون رغم ان البينه التي قدمتها النيابه العامه تثبت توافر أركان جريمه الشروع بالقتل وذلك نظراً إلى طبيعه الاداه المستخدمه ومكان الاصابه.

2- القرار موضوع الطعن مبني على مخالفه القانون كون المحكمة لم تقم بوزن البينه التي قدمتها النيابه العامه بشكل يتفق واحكام القانون.

3- القرار موضوع الطعن مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل وضد وزن البينه.

طالبت النيابه العامه قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجه نقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون.

تبلغ وكيلا المطعون ضدهم ولم يتقدما بلوائح جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم في الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان النيابه العامه اسندت للمتهمين (المطعون ضدهم) تهمة الشروع بالقتل بالاشتراك خلافاً لاحكام المواد 326و 70 و 76 من قانون العقوبات لسنة 1960 للمطعون ضدهم الاول والثاني والرابع، والايذاء خلافاً للماده (334) من قانون العقوبات للمطعون ضده الثالث وذلك على سند من القول أنه وبتاريخ 14/11/2008 وحوالي الساعه السابعه والنصف مساء في قرية حداد السياحيه في مدينه جنين قام المتهم الثاني ع. بالامساك بالمجني عليه الاول أ. ومن ثم قام المتهم الاول و. بضربه بواسطه سكين (خنجر) على رقبته ورميه بين شجيرات في المكان قاصدين قتله، وعندما شاهد المشتكي الثاني م. ذلك هرع مسرعاً اًتجاه المشتكي الاول وهو شقيقه من أجل إسعافه وأثناء جلوسه بجانبه على الارض قدم من خلفه المتهمون الاربعه (المطعون ضدهم) فقام المتهم الاول و. بضربه بواسطة سكين على خاصرته اليسرى وقام المتهم الثاني ع. بضربه على خاصرته اليمنى بواسطه سكين ثم قام المتهم الثالث وضرب المجني عليه بكرسي على رأسه وقام المتهم الرابع أ. بضرب المجني عليه الثاني بواسطه عصا خشبيه عده مرات وقام باشهار مسدس بوجه المجني عليه.

جرى احاله الاوراق إلى محكمة بداية جنين التي باشرت النظر في الدعوى طبقاً لصلاحيتها واختصاصها وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 3/4/2016 في الدعوى الجزائية رقم 65/2011 القاضي بتعديل وصف التهمه المسنده للمتهمين الاول والثالث والرابع من تهمه الشروع بالقتل لتصبح الايذاء البليغ خلافاً لاحكام الماده (333) عقوبات لسنة 1960 وتبعاً لذلك الحكم على المتهمين بالحبس لمده ثلاثه شهور لكل واحد منهم ولوجود المصالحه وإسقاط الحق الشخصي تحويل الحبس إلى غرامه بواقع نصف دينار عن كل يوم حبس وربط المدان الثالث عبد الغفار بكفاله حسن سلوك لمدة ستة أشهر لقاء مبلغ مائتي دينار اردني.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابه العامه فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة إستئناف رام الله، وبعد إستكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها في الاستئناف الجزائي رقم 237/20116 بتاريخ 18/12/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يلق هذا الحكم قبولاً أيضاً لدى النيابه العامه (الجهة الطاعنه) فطعنت فيه لدى محكمة النقض بالطعن الماثل للاسباب الوارده في لائحة الطعن المذكوره أعلاه.

وبصرف النظر عن أسباب الطعن نجد أن الحكم المطعون فيه قد وقعت مسودته من القضاه الساده عماد مسوده مترئساً وعضويه القضاه وليد أبو مياله ورياض عمرو في حين نجد ان الحكم في نسخته الاصليه المطبوعه موقعه من الساده القضاه أحمد الطوباسي مترئساً وعضوية القضاه الساده وليد أبو مياله ورياض عمرو، كما أن القاضي المترئس في جلسة 18/12/2017 (جلسه صدور الحكم) كان القاضي عماد مسوده، الامر الذي يعيب الحكم بما يجعله معتلاً إذ أن مسوده الحكم هي المعتمده ساعه النطق به كون الهيئة الموقعه عليها هي من إستمعت للمرافعات وتمت بينها المداوله.

 لقد إستقر إجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها بأن اصدار الحكم في الدعاوى الجزائية من هيئة غير تلك التي سارت في اجراءات المحاكمه وسمعت المرافعات من شأنه أن يمس حق الطاعن فالحكم يجب ان يصدر من قبل الهيئة التي استمعت إلى المرافعات باعتبار ان المرافعات هي التي تكون الرأي وهو الحكم.

وعليه وفي ضوء ما تم بيناته فإن الحكم الطعين يكون قد وقع باطلاً لمخالفته احكام الماده (277) من قانون الاجراءات الجزائية كون مسودته موقعه من هيئة غير تلك الموقعه على النسخة الاصليه المطبوعه الامر الذي يستوجب نقضه.

                                                لـــــــــذلك

ودونما بحث أسباب الطعن تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعاده الاوراق الى محكمة إستئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني من هيئة مغايره عملاً بأحكام الماده 372 من قانون الاجراءات الجزائية.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 16/05/2018