السنة
2016
الرقم
469
تاريخ الفصل
13 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفة: شركة الطريفي للباطون الجاهز المساهمة الخصوصية المحدودة 

                       وكيلها المحامي: رياض عيسه / البيرة

المستأنف عليهم: 1. شركة طارق البيتاوي واخوانه للمقاولات والتعهدات العامة.

2. موفق عابدين سلامة.

3. طارق عابدين سلامة.

4. حاتم عابدين سلامة.

5. عماد عابدين سلامة.

                         

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 10/04/2016 في الطلب رقم 267/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 278/2016 والقاضي برد الطلب لعدم توافر شروط المادة 266 من قانون الاصول.

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى خطأ المحكمة برد الطلب ولم تراعِ حقوق المستأنفة.

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر السير بالاستئناف بحضور فريق واحد عملا بالأثر الناقل وتقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له.

المحكمة

ان المحكمة وبالتدقيق تجد ان المستأنفة تقدمت بهذا الطلب لإلقاء الحجز التحفظي على أموال المستدعى ضده على أساس من الادعاء بأنهم مدينون للمستأنفة بمبالغ بقيمة 89755.5 شيكل وقدمت بينة في هذا الطلب واتفاقية توريد الباطون والتي تضمنت تعهد من المستأنفة بتوريد باطون للبناء الخاص بشركة البيتاوي للتعهدات العامة باطون بأصناف متعددة وتم تحديد سعر الباطون على ان يتم المحاسبة في نهاية الشهر وهذه الاتفاقية لا تتضمن اية التزام مالي وكذلك كشف حساب صادر عن المستأنفة وهذا لا يعني على الأقل في ظاهرية ان الدين مستحق الأداء وغير معلق على شرط اذ ان من شروط القاء الحجز التحفظي حسب احكام المادة 266 من قانون الأصول ان يكون الدين معلوم المقدار ومستحق الأداء وغير معلق على شرط، وحيث هذه شروط اعمال نص المادة 266 غير متوفر في كشف الحساب وعليه فان قرار محكمة الدرجة الأولى برد الطلب يتفق مع احكام المادة 266 من قانون الأصول المشار اليه.

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/10/2016

 

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة

                                                                                                   القاضي عبد الكريم حنون