السنة
2016
الرقم
469
تاريخ الفصل
2 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، محمد سلامه.

 

الطــــاعـــــن : سلطان محمد احمد حنفي / البيره.

                   وكيله المحامي: ياسر الشويكي / رام الله.

المطعون ضدهم : 1- عماد عيسى سليمان عبد الله / البيره / المنطقه الصناعيه.

                        2- رياض عيسى سليمان عبد الله / البيره / المنطقه الصناعيه.

                        3- زياد عيسى سليمان عبد الله / البيره / المنطقه الصناعيه.

              وكيلهم المحامي: ربيع ربيع / رام الله.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 31/3/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 226/2014 بتاريخ 24/2/2016 المتضمن رد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئتي دنيار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم الطعين لم يبحث البينات بالتفصيل.
  2. الحكم الطعين لم يرد او يبحث ما ورد في بينات ومرافعة الطاعن.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقص الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

وتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابيه طلبوا من خلالها رد الطعن شكلاً او موضوعاً مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعين:

  1. عماد عيسى سليمان عبد الله.
  2. رياض عيسى سليمان عبد الله.
  3. زياد عيسى سليمان عبد الله.

كانوا وبواسطة وكيلهم قد أقاموا هذه الدعوى الماثله برقم 819/2013 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه سلطان محمد احمد حنفي.

للمطالبه باخلاء مأجور اجرته السنويه 480 ديناراً .

وبالاستناد الى الوقائع والاسباب المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها رقم 819/2013 بتاريخ 8/9/2014 المتضمن تخلية المدعى عليه سلطان محمد احمد حنفي من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعين خالياً من الشواغل والشاغلين مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماه. 

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 226/2014 بتاريخ 24/2/2016 المتضمن رد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 31/3/2016.

وعما جاء في الطعن الماثل وحاصله تذرع الطاعن بأن الحكم الطعين لم يبحث البينات بالتفصيل ولم يقارن بينات الطاعن ببينات المطعون ضدهم كما انه لم يبحث ما ورد في بينات ومرافعة الطاعن.

وعلى الرغم من ان هذا الطعن وبالشكل الذي صيغ فيه يشكل قولاً مرسلاً عاماً ويشوبه الغموض اذ ان الطاعن لم يبين ماهية البينات التي لم يبحثها الحكم الطعين بالتفصيل كما لم يبين ماهية المقارنه بين بينات الطرفين وكذلك لم يبين ماهية عدم الرد او البحث في بينات ومرافعة الطاعن لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك.

إلا أن محكمة النقض ترى ان محكمة بداية رام الله وبصفتها الاستئنافيه وبما لها من صلاحيه في وزن وتقدير البينات وبعد اعادة وزن البينه وجدت ان المدعى عليه ترك المأجور بدون اشغال فعلي مدة تزيد على ستة أشهر حيث أن الذهاب للعيش عند ابنه الشاهد مهند وبأن التردد لفترات متقطعه لا يشكل اشغالاً فعلياً للمأجور وعلى هذا الأساس عمدت الى رد الطعن الإستئنافي وبالتالي تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجه المتصل بالتخليه.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه على هذا النهج المتصل بقناعتها بثبوت واقعه الترك للمده القانونيه الموجبه للتخليه كون واقعه الترك ارتكزت الى بينات ثابت أصلها في الملف مشيرين بوجه خاص الى اقوال الشاهده حنان زيدان مصطفى عبد الله والشاهد جمال محمد حسين عدوي اللذين أشارا في اقوالهما الى واقعه الترك للمأجور الذي يزيد على سنتين اخذين بعين الاعتبار ان البينه الدفاعيه الشفويه اشارت الى واقعه التردد الذي لا يرق الى مرتبة الاشغال الفعلي للمأجور ولا ينال من ذلك الروائح غير المحتمله التي تنبعث من اغنام البدو ذلك انه وعلى فرض ثبوت ذلك فإن بإمكان المدعى عليه ان يسلك طريقاً آخر يراه محققاً لمصلحته لا ان يترك المأجور تركاً موجباً للتخليه.

هذا وبالوصول الى ان الطعن الماثل غير وارد وان الحكم المطعون فيه واقع في محله ويتفق وصحيح القانون.

 

وعليه تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

 

حكما ً صدر تدقيقاً في 2/10/2018