السنة
2020
الرقم
791
تاريخ الفصل
21 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

“الحكـــــم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله  المأذونة

بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية السادة القضاة : محمد مسلم ، هدى مرعي 

الطاعن : عيسى عبد الغني حافظ ابو غزالة / اريحا

وكيلاه المحاميان : براء ابو زينة و / او حاتم الفتياني 

المطعون ضده : احمد موسى ابراهيم السراديح / اريحا  

وكيله المحامي : بكر ابو رومي  

الاجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 13/9/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/8/2020 بالاستئناف المدني رقم 49/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ماية دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. اخطأت المحكمة الاستئنافية بالحكم على الطاعن وجاء حكمها مخالف للاصول ولكيفية تطبيق القانون وتاويله وللبينات والوقائع الثابتة ومجحف بحق الطاعن .
  2. الحكم الطعين غير معلل تعليلاً قانونياً وفي غير محله .
  3. الحكم الطعين جاء مخالفاً لأصول اصدار الاحكام القضائية اذ جاء رده على اسباب الاستئناف رداً مجملاً وكان يتوجب التعرض لما اثاره المستانف بخصوص الجهالة في وكالة رفع الدعوى من حيث العقار المأجور والاشهر المطالب بالتخلية لعدم دفع بدل اجرتها ورقم الاخطار العدلي .
  4. اخطأت المحكمة الاستئنافية في اعتبارها اقرار الطاعن بوجود العلاقة العقدية بينه وبين المطعون ضده سبباً لعدم ردها على التضارب الواقع في محل وموقع العقار بين عقد الايجار وسند التسجيل المبرزان في الدعوى .
  5. اخطأت المحكمة الاستئنافية في اعتماد الوكالة التي تم بموجبها توجيه الاخطار العدلي للطاعن رغم كونها معيبة بالجهالة الفاحشة التي تجعل من الاخطار موجهاً من غير ذي صفة ومن الدعوى سابقة لاوانها .

والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين والحكم باحالة الدعوى للمحكمة مصدرة الحكم للفصل فيها و / او اتخاذ المقتضى القانوني .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 12/11/2020 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد مستوفياً اوضاعه القانونية ، نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان المطعون ضده قد تقدم لدى محكمة صلح اريحا بمواجهة الطاعن الدعوى المدنية رقم 199/2017 وموضوعها تخلية مأجور لعدم دفع الاجرة وان محكمة الصلح باشرت بنظر الدعوى الى ان اصدرت بتاريخ 30/9/2019 حكمها النهائي والذي قضى بالزام المدعى عليه باخلاء العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين والزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسون ديناراً بدل اتعاب محاماة .

لم يلق حكم محكمة اول درجة قبول المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة بداية اريحا بالاستئناف المدني رقم 49/2019 وبختام الاجراءات امامها قضت الاخيرة بموجب الحكم الطعين برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستانف الامر الذي لم يرتضي به المستأنف ما حدا به الى تقديم الطعن الماثل للاسباب التي سقنا ملخصها استهلالاً .

وعن اسباب الطعن وحاصل اولها النعي على الحكم الطعين مخالفته للاصول ولكيفية تطبيق القانون وتأويله وللبينات والوقائع الثابتة وكونه مجحف بحق الطاعن ، ولما كان هذا السبب قد جاء عاماً تعتريه من الجهالة ما يحول دون محكمة النقض وبسط رقبتها على وجه العوار المنسوب للحكم الطعين من خلاله فانه يغدو حرياً بالالتفات عنه .

وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم الطعين انه غير معللاً تعليلاً قانونياً وفي غير محله ، فاننا وبعطف النظر على الحكم الطعين نجد ان المحكمة الاستئنافية قد استعرضت من خلال اسباب الاستئناف وانها عالجتها تباعاً معالجة قانونية سليمة تتفق والوقائع المعروضة في الدعوى والبينات فيها ، وان ما ساقه حكمها الطعين بين طياته من معالجة وتسبيب يقوى على حمل منطوقه ، ما ينأى به عن العوار المنسوب اليه من هذا الجانب بما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم الطعين صدوره على نحو مخالف لأصول اصدار الاحكام القضائية اذ جاء رده على اسباب الاستئناف رداً مجملاً وانه لم يتعرض لما اثاره المستانف حول الجهالة رداً مجملاً وانه لم يتعرض لما اثاره المستانف حول الجهالة في وكالة رافع الدعوى من حيث وصف العقار المأجور والاشهر المطالب بالتخلية بسبب عدم دفع بدلات اجارتها .

ولما كنا وبوقوفنا على مدونات الحكم الطعين ، تبين لنا ان المحكمة الاستئنافية ، وفي معرض ردها على السبب الاول من اسباب الاستئناف قد عالجت هذه المسألة وانها خلصت بشأنها الى ان الخصوص الموكل به وكيل المدعي وفقاً لمتن وكالته الخاصة هو تمثيل موكله امام محكمة صلح اريحا لرفع دعوى موضوعها اخلاء مأجور خلافاً لاحكام المادة الرابعة من قانون المالكين والمستاجرين ضد السيد عيسى عبد الغني حافظ ابو غزالة بصفته المستأجر للقعار المتمثل بالمخزن الشمالي المستخدم صالون حلاقة الواقع على قطعة الارض رقم 165 حوض رقم 33000 من اراضي اريحا ، وانه لما كانت لائحة الدعوى هي وعاء الدعوى وانها تضمنت السبب القانوني الذي استندت اليه وهو التخلف عن دفع الاجرة وتفاصيل الاشهر المطالب بالتخلية بسبب التخلف عن دفع بدلات اجرتها وكافة عناصرها وبياناتها على نحو يمكن للمدعى عليه ان يبني دفاعه في الدعوى على اساسه فقد توصلت الى ان اساس السبب غير وارد ويتعين رده ، ولما كان ما قضت به المحكمة الاستئنافية من هذا الجانب ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى واسبابها وانها خلافاً لما ينعاه الطاعن على حكمها قد عالجت كافة اسباب الاستئناف ولم يغفل اياً منها وانها عللت قضاءها تعليلاً منطقياً سليماً فان هذا السبب لا يرد على حكمها ما يجعله مستوجب الرد.

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة الاستئنافية في اعتبارها اقرار الطاعن بوجود العلاقة العقدية بينه وبين المطعون ضده سبباً لعدم ردها على التضارب الواقع في محل وموقع العقار بين عقد الايجار وسند التسجيل المبرزان في الدعوى ، فاننا وبالوقوف على اللائحة الجوابية المقدمة من الطاعن رداً على لائحة الدعوى نجده لم يكتف من خلالها بالاقرار بالاجارة فحسب وانما دفع من خلال البندين السادس والسابع منها بانه ملتزم بدفع الاجرة وبانه ينكر ان تكون قد مضت اية مدة قانونية عليه دون دفعها ، ولما لم يتقدم باية بينة من شانها اثبات دفعه بدلات الاجارة موضوع الدعوى او انه قام بعرضها ضمن المدة القانونية الامر الذي يعد كافياً بذاته للقول بسلامة ما خلصت اليه محكمتي الموضوع من الحكم بتخليته من العقار موضوع الدعوى ، ولما كان الادعاء بوجود تناقض مابين العقار المأجور في عقد الايجار وذلك الوارد في سند التسجيل المبرز في ملف الدعوى لا تداعيات له على ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية من نتيجة حكمية تستند الى وقائع لها اصلها الثابت في الاوراق فان ما ورد في هذا السبب يغدو مستوجب الرد .

وعن السبب الخامس حاصله تخطئة المحكمة الاستئنافية اذ اعتبرت ان المستأنف بجلسة 16/9/2019 ترافع مرافعة ختامية ، فاننا وبالوقوف على الاجراءات التي تمت في الجلسة المنوه عنها نجد ان مدونات محضر المحكمة تنم عن وقوع خطأ مادي في متنه اذ تمت الاشارة الى المدعى عليه في معرض ادلائه باقواله الختامية على انه المدعي ، ولما كان السياق يؤكد على ان ما ورد في المحضر منسوباً الى المدعي والمتثمل بعبارة ( التمس الحكم برد الدعوى ) قد ورد في حقيقة الامر على لسان المدعى عليه ما مفاده انه اخذ دوره في الادلاء باقواله النهائية ، ولما كان هذا الخطأ لا يعدو ان يكون خطأ مادياً في المحضر لا اثر له على سلامة اجراءات المحاكمة فان ما قضت به المحكمة الاستئنافية من هذا الجانب قد وقع في محله وان سبب الطعن هذا لا ينال منه ما يتعين معه رده .

وعن السبب السادس وحاصله النعي على المحكمة الاستئنافية خطأها في اعتماد الوكالة التي تمت بموجبها توجيه الاخطار العدلي للطاعن رغم كونها معيبة بالجهالة الفاحشة التي تجعل من الاخطار موجهاً من غير ذي صفة ومن الدعوى سابقة لاوانها .

ولما كان هذا الدفع بتصل بصحة توجيه الاخطار كونه مقدماً من جهة لا تملك هذا الحق وان كان هذا الدفع يتعلق بالخصومة الا اننا نجد ان هذا الامر شرع لمصلحة المخطر اليه الذي عليه ان يتمسك بهذا الدفع ابتداءً في لائحته الدفاعية الامر الذي يحول دون ان يتمسك به لاول مرة امام محكمة النقض كون ان ذلك لا يتعلق بالخصومة القضائية فان ما اورده الطاعن من خلال هذا السبب حري بعدم القبول .

وعليه وحيث لم يقو اي من اسباب الطعن على جرح الحكم المطعون فيه او النيل منه .

لـــــــهذه الاسبــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وعلى ضوء ما قضت به محكمتنا فان طلب وقف التنفيذ رقم 195/2020 لم يعد ذي موضوع .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/2/2021