السنة
2016
الرقم
434
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون  .

وعضوية القاضيين السيدين ممدوح عليان وثائر العمري .

المســـــــــتأنفة : شركة الطريفي للباطون الجاهز المساهمة الخصوصية المحدودة

                    وكيلها المحامي : رياض عيسة / البيرة .

المستأنف عليها : شركة برذرز للمقاولات والتعهدات العامة المساهمة الخصوصية المحدودة

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 30/03/2012 في الطلب رقم 275/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 277/2016 والقاضي برد الطلب.

يستند هذا الاستئناف في مجمله  الى خطأ محكمة الدرجة الاولى في النتيجة التي توصلت اليها .

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر نظر الاستئناف بحضور المستأنف دون دعوى المستأنف عليه كون القرار نظر امام محكمة الدرجة الاولى تدقيقا وتقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتمادها مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع ، فأننا نجد ان المستأنفة تقدمت بالطلب رقم 275/2016 لإيقاع الحجز التحفظي على اموال المستأنف عليها بما يفي بقيمة المطالبة في الدعوى المقامة مستندة في هذا الطلب الى اتفاقية التوريد وكشف حساب صادر عن المستأنفة ( المستدعي في الطلب) وحيث انه من شروط ايقاع الحجز التحفظي حسب احكام المادة 266 من قانون الاصول المدنية هي ان يكون الدين معلوم المقدار ومستحق الاداء وغير معلق على شرط وحيث كش الحساب الصادر عن الجهة المستأنفة لا يعد في ظاهره ان ما تضمنه من حسابات هو دين مستحق الاداء وغير معلق على شرط حتى يصار الى اعمال نص المادة 266 من قانون الاصول وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص يتفق مع الاصول القانونية ومع ما نصت عليه المادة 266 المشار اليها وان الاستئناف والحالة هذه لا يرد على القرار المستأنف.

لـــــــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي  وافهم في 19/9/2016

 

        الكاتب                                                                                        رئيس الهيئة

                                                                                                القاضي عبدالكريم حنون