السنة
2018
الرقم
91
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة     :    برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر و مأمون كلش
الاستئناف الاول رقم 91/2018
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف     :    شادي داود احمد ذويب / بيت لحم _زعترة 
وكيلاه المحاميان     :    مازن عوض و/او احمد العصا
المسـتأنـف عليهما     :    شركة الماهر للتعهدات العامة / بيت ساحور بواسطة ممثلها القانوني  ماجد فريد الياس الطويل / بيت ساحور 
الاستئناف الثاني رقم 184/2018
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف     :    شركة الماهر للتعهدات المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة المفوض بالتوقيع عنها / بيت ساحور _شركة رقم (562413963)  ماجد فريد الياس الطويل / بيت ساحور_جبل العوينة 
وكيلهما المحامي     :    سميح الصليبي 
المسـتأنـف عليه      :    شادي داود احمد ذويب / بيت لحم_زعترة
وكيلاه المحاميان    :    مازن عوض و/او احمد العصا / بيت لحم 
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 15/1/2018 في الدعوى حقوق رقم 283/2017 و القاضي بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ (58211) شيكل و رد ما تبقى من مطالبات مع الرسوم و المصاريف ان وجدت و مائة دينار اتعاب محاماة دون الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة و الفائدة القانونية.  
يستند الاستئناف الاول رقم  91/2018 الى :
1    الحكم المستانف مخالف للاصول و القانون و لقانون العمل و لقرار محكمة النقض الموقرة رقم 351/2011 مدني .
2    تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمستانف ببدل الاجازات السنوية، و بدل الاعياد الدينية و الرسمية و العطل الاسبوعية، خاصة و ان البينة المقدمة في الدعوى اثبتت استحقاقه لها.
3    تخطئة محكمة الدرجة بعدم الحكم للمستانف بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة، و عدم الحكم له بالفائدة القانونية و بالنتيجة، التمس الحكم له وفق لائحة دعواه. 
كما تقدم وكيل المستانف عليها بلائحة جوابية التمس في نتيجتها رد الاستئناف شكلا و موضوعا مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

ويستند الاستئناف الثاني رقم  184/2018الى :
1    الحكم المستانف مخالف للاصول و القانون لاستناده الى اجراءات تبليغ باطلة، ذلك ان العنوان الوارد في لائحة الدعوى ليس هو عنوان المدعى عليهما ( المستانفان) و انما عنوانهما بيت ساحور / شارع حقل الرعاة بالنسبة للمستانفة الاولى، و عنوان المستانف الثاني هو بيت ساحور / جبل العوينة (جبل حنونة، و ليس بيت ساحور/ شارع ارارات كما ورد في لائحة الدعوى مما يجعل من اجراءات الدعوى و الحكم الصادر فيها باطلة حرية بالالغاء.
2    الحكم المستانف مخالف للاصول و القانون لعدم توافر الخصومة ما بين المدعي و المدعى عليهما كون ان المدعي لم يعمل لدى المدعى عليهما و بالتالي لم يكن عليه اي ادارة او اشراف او تبعية من قبلهما خلال الفترة المدعى بها في لائحة دعواه، كون انه كان يعمل لدى شركة بيشني الابطالية، وان علاقة المدعى عليهما بهذه الشركة تقديم المواد و التعريف بالعمال مقابل نسبة 10% من ثمن المواد، و الخصومة منعدمة ايضا كون ان المدعى عليه الثاني كان يعمل من خلال المستانفة الاولى.بصفته شريك مساهم فيها و ان ذمته منفصلة عن الشركة و بالتالي فان المحكمة تكون قد اخطأت بالحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي ايضا ومقداره الذي يجب ان لا يتجاوز الاربعة اشهر و فق المادة 47 من قانون العمل النافذ.
3    الحكم المستانف مخالف للبينة المقدمة و هي بينة قاصرة مخالفة للاصول و القانون و لا تصلح للحكم بموجبها كونها لم تكن على مشاهدة و معاينة.
4    الحكم المستانف صدر بحق المستانفين حضوريا مما حرمهما من تقديم ما لديهم من بينات و دفوع يرغبان بتقديمها.
و بالنتيجة التمس المستانفان تمكينهما من تقديم بيناتهما و دفوعهما و من ثم الحكم بالغاء الحكم المستانف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.
وفي المحاكمة الجارية علناً، و في جلسة 19/3/2018 المنعقدة بشأن الاستئناف الثاني 184/2018 تقرر قبوله شكلا، كما تقرر ضمه مع الاستئناف رقم 91/2018 و السير بهما تحت الرقم الاخير. كما تقرر قبول الاستئناف الاول شكلا. و كرر وكيل المستانف بموجب الاستئناف الاول رقم 91/2018 لائحة استئنافه، كما كرر وكيل المستانف بموجب الاستئناف الثاني رقم 184/2018 لائحة استئنافه و كرر لائحته الجوابية المقدمة على الاستئناف الاول رقم 91/2018.
و صرح وكيل المستانف بموجب الاستئناف الاول بانه يرد على الاستئناف الثاني بان اجراءات تبليغ المدعى عليهما صحيحة و تمت حسب الاصول والقانون، كما ان المستانفين لا يملكان تقديم البينة على عدم عمل المدعى لديها و انما تنحصر البينة على عدم صحة الخصومة. و قد تقرر اعتبار رده هذه جوابا على الاستنئاف الثاني المذكور. كما صرح وكيل المستانف بموجب الاستئناف الثاني بانه يتمسك ببطلان اجراءات التبليغ التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى على النحو الوارد في لائحة الاستئناف. و رفعت الجلسة لغايات التدقيق و اعطاء القرار بهذا الخصوص المتعلق بالبطلان ليوم 30/4/2018، و في الجلسة المذكورة كرر الوكيلان اقوالهما السابقة و رفعت الجلسة ليوم 30/5/2018 لذات السبب. و في الجلسة المذكورة تقرر تمكين وكيل المستانف بموجب الاستئناف الثاني من تقديم بينة على عدم صحة اجراءات التباليغ في الدعوى الاساس، و صرح الوكيل المذكور برغبته بتقديم تلك البينة و امهاله لهذه الغاية، و في جلسة 12/9/2018 قدم وكيل المستانف بموجب الاستئناف الثان ببينة ملتمسا ابراز كتاب صادر عن بلدية بيت ساحور و فاتورة كهرباء و فاتورة اخرى صادرة عن سلطة المياه و المجاري في محافظة بيت لحم. و بعد اعتراض وكيل المستانف بموجب الاستنئاف الاول تقرر ابرازها و تمييزها بالحرف س/1 مجتمعة. و في جلسة 19/9/2018 قدم شاهده المدعو احمد محمد حسين العبيات. و ختم وكيل المستانفين بموجب الاستنئاف الثاني بينته، و صرح وكيل المستانف عليه بموجب ذلك الاستئناف بانه لا يرغب بتقديم اية بينة و في جلسة 24/10/2018 قدم مرافعته الخطية كما التمس اعتبار لائحة استئنافه و لائحته الجوابية على الاستئناف رقم 91/2018 مرافعة له، و في النتيجة التمس اعتبار الحكم المستانف باطلا مطلقا لاستناده على تبليغات باطلة و اعتبار كافة الاجراءات التي تمت فيها باطلة ايضا، و اعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى للسير بها حسب الاصول و القانون و تضمين المستانف عليه الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.
كما ترافع وكيل المستانف عليه بموجب الاستئناف الثاني وكيل المستانف بموجب الاستئناف الاول رقم 91/2018 ملتمسا بالنتيجة الحكم وفق ما ورد بلائحة استئنافه كون ان وكيل المستانفين لم يتقدم باي بينة تجرح الحكم المستانف كونه قد تقدم فقط ببينة تتعلق بالتبليغات و رفعت الجلسة للتدقيق و اعطاء القرار ليوم 19/12/2018.
و بعد التدقيق و المداولة، و بعد الرجوع الى لائحة دعوى المدعي الاساس رقم 283/2017 بداية بيت لحم و الاجراءات التي تمت فيها و على وجه الخصوص تبليغ المدعى عليهما، المستانفين بموجب الاستئناف الثاني 184/2018، تجد ان المدعي قد اورد عنوان المدعى عليهما في لائحة دعواه (بيت ساحور / شارع ارارات. كما تجد ان تبليغ المدعى عليها الاولى وفق علم و خبر تبليغها لجلسة 24/9/2017 و لائحة الدعوى ايضا قد تضمنت مشروحات من محضر المحكمة ورد فيها (بعد التوجه الى العنوان المذكور اعلاه و بعد البحث و التحري و السؤال و بعد ان تبين لنا ان الشركة المراد تبليغها انها مغلقة لذلك اعيد بدون تبليغ حسب الاصول. كما تجد انه قد ورد في علم و خبر و تبليغ المدعى عليه الثاني ماجد الطويل شرحا لمحضر المحكمة ورد فيه ( بعد التوجه الى العنوان المذكور اعلاه و بعد البحث و التحري و السؤال و بعد بذل الجهد تبين لنا انه اغلق و ان عمله انتقل الى مكان اخر لم تستدل عليه و للك اعيده بدون تبليغ حسب الاصول). وهو على ضوء تلك المشروحات تقرر تبليغ المدعى عليهما وفق المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية النافذ لجلسة 24/10/2017 و كذلك لمضمون لائحة الدعوى ايضا و بناء على ذلك تقرر اجراء محاكمتهما حضوريا في لجلسة المذكورة، ثم سارت الاجراءات حتى صدور الحكم المستانف.
و بالعودة للبينة المقدمة من وكيل المستانفين (المدعى عليهما) و التي تم تقديمها لغايات اثبات العنوان الصحيح لهما و مكان اقامتهما و عملهما . تجد المحكمة ان المبرز س/1 المذكور قد تضمن ان عنوان ماجد الطويل المدعى عليه الثاني هو بيت ساحور / العوينة و هو عنوان سكنه. حيث اتضح ذلك من فاتورة دفع بتاريخ 10/7/2018 صادرة عن سلطة المياه و المجاري في بيت لحم_بيت جالا_ بيت ساحور. و من سند قبض اخر يحمل الرقم 894/26352 بتاريخ 16/8/2018 صادر عن ذات الجهة المذكورة. و كذلك الحال من فاتورة صادرة عن شركة كهرباء محافظة القدس بتاريخ 3/9/2018 يتضح منها ان المستفيد من الخدمة هو ماجد الطويل (المدعى عليه) و ان عنوانه بيت ساحور/ جبل حنونة / شارع العوينة. كما نجد ان كتاب رئيس بلدية بيت ساحور المؤرخ في 29/8/2018 قد ورد فيه ان ماجد فريد الياس الطويل يسكن في العقار المشاذ على قطعة الارض رقم (78) حوض رقم (28078) و الواقع في منطقة جبل العوينة من اراضي بيت ساحور و هو احد اصحاب شركة الماهر للتعهدات و الواقعة في منطقة الصوانه / شارع حقل الرعوات من اراضي بيت ساحور. كما تجد انه قد ورد في شهادة الشاهد احمد العبيات المذكور انه قال (...انني اعرف الشركة المذكورة و ماجد لانني اعمل معهم و اعرف مكتب شركة ماهر للتعهدات العامة حيث يقع في حقل الرعاة (حقل الرعوات) في بيت ساحور و هو عند مستشفى الضمان الاجتماعي و اعرف دوار ارارات، و ان دوار ارارت يبعد عن مكتب الشركة الواقع في الموقع الذي ذكرت حوالي 1500 متر و ان ماجد الطويل يسكن عند حقل الرعوات عند مكتب الشركة من السابق، و ان ماجد انتقل من مكانه منذ حوالي سنة و نصف تقريبا الى جبل العوينة و ان جبل العوينة يبعد عن دوار ارارات بحدود 1500_2000 متر و ان دوار ارارت يقع بين المنطقة الفاصلة بين بيت لحم و بيت ساحور...وانه لا يوجد لشركة ماهر اي مكتب اخر سوى الذي ذكرته بشهادتي، و ان ماهر عندما رحل من مكان سكنه الكائن في حقل الرعاة انتقل مكان مكاتب الشركة الى السكن القديم في حقل الرعوات، و ان جبل العوينات هو سكن خاص لماجد، و ان الشركة مكان مكاتبها هو حقل الرعوات). 
ان المحكمة و على ضوء ما سلف ذكره ، تجد ان من الثابت لها ان العنوان الوارد في لائحة دعوى المدعي هو عنوان قديم للمدعى عليهما و ان مكان عمل المدعى عليها الاولى و عنوان سكن المدعى عليه الثاني ماجد المذكور لا يبعد عن العنوان الوارد في لائحة الدعوى سوى مسافة 1500_2000 متر الامر الذي يغدو ان للمدعى عليهما عنوان اقامة و عمل داخل بيت ساحور و في المجمل داخل البلاد،  و انه كان يتوجب عل محكمة الدرجة الاولى تكليف وكيل المدعي باحضار العنوان الصحيح لها حتى يتم من بعد ذلك تبليغهما عليه و من بعد ذلك و في حالة ثبوت عدم وجود اي عنوان لهما في بيت ساحور او في البلاد يصار الى تبليغهما وفق المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2/2001 
و من جانب اخر، و على ضوء ما سلف ذكره، يغدو تبليغ المدعى عليها لائحة الدعوى وموعد جلسة 24/10/2017 انه تم وفق اجراءات تبليغ باطلة و كذلك الحال كافة الاجراءات التي تمت في هذه الجلسة و ما بعدها باطلة لبطلان التبليغ المذكور، كون ان المادة (22) من ذات القانون قد رتبّت البطلان على عدم الالتزام بمواعيد و اجراءات التبليغ و شروطه. و حيث ترتب البطلان على اجراءات دعوى المدعي وفق ما سلف ذكره و قوله، فان المحكمة تجد و بالتبعية ان الخصومة لم تنعقد فيها،اذ يتوجب ان يكون تبليغ لائحة الدعوى و موعد الجلسة تبليغا صحيحا حتى يصار الى إنعقاد الخصومة في الدعوى و وفق مقتضيات المادة 55/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية النافذ و التي تنص على ( تعتبر الخصومة منعقدة من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليه). و هذا ما ذهب اليه قرار محكمة النقض الموقرة رقم 277/2009 الصادر بتاريه 3/7/2010 و الذي ورد فيه (تعتبر الخصومة منعقدة من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليه، و يكون مخالفا للقانون الحكم الصادر بالدعوى قبل تبليغ المستانف ضده لائحة الاستئناف، فالدعوى قبل انعقاد الخصومة لا تكون صالحة لان يباشر فيها اي اجراء سواء من جانب الهيئة الحاكمة او من جانب الخصوم). و في هذا السياق ايضا ذهب قرار ذات المحكمة رقم 325/2009 الذي ورد فيه (اعادة الدعوى لمحكمة اول درجة يكون في حال الغاء الحكم القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص او لسبق الفصل فيها او لسقوط الحق المدعى به بالتقادم او لاي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها و ذلك وفقا لنص المادة 223/3 من الاصول المدنية رقم 2/2001،و يلحق بذلك ايضا ثبوت دفع المستانف اجراء محاكمته حضوريا اعتباريا امام محكمة اول درجة لبطلان تبليغ لائحة الدعوى اذ عندها تكون الخصومة منعقدة طالما ان انعقاد الخصومة انما يتم من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليه)  و بذات الموضوع ذهب ايضا القرار رقم 286/2009 الصادر بتاريخ 14/1/2010 
و عليه و لما ثبت بطلان اجراءات تبليغ المدعى عليهما لائحة الدعوى ابتداءًو لما كان الامر كذلك فان الدفع المثار من قبل وكيل المستانفين (المدعى عليهم) وارد في حدود ما اثاره و اورد في السبب الاول من اسباب استئنافه المذكورة و اثبته ايضا و دونما حاجة لبحث باقي اسباب هذا الاستئناف و كذلك الاستئناف الاول 91/2018 المذكور 


لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف الثاني رقم 184/2018 موضوعا في حدود ما تم بيانه، و الغاء الحكم المستانف و اعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى لنظرها ابتداءً من اجراءات تبليغ لائحة الدعوى و موعد جلسة كل ذلك على هدى ما تم ذكره و بيانه و هكذا حتى اصدار حكم جديد فيها حسب الاصول و القانون، على ان تعود اي رسوم او مصاريف على الفريق الخاسر في هذه الدعوى.


حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/12/2018
الكاتب /         رئيس الهيئة
أ.ح        محمود الجبشة