السنة
2019
الرقم
399
تاريخ الفصل
6 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسودة ، امجد لباده ، منال المصري

 

الطــاعـــــــــــن : الحق العام

المطعـون ضـده  : ع.ص / دورا / الخليل

                             وكيله المحامي طلعت شراونه / الخليل      

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 24/07/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس الصادر بتاريخ 02/07/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 126/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتحصل اسباب الطعن في النعي على الحكم موضوع الطعن بانه مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب من حيث الاخذ بالاسباب المخففة بحق المطعون ضده ومن حيث وقف تنفيذ العقوبة بحقه .

 

 

 

                                                  المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانونا وعن اسباب الطعن مجتمعة فاننا نجد بانها تتحصل بالنعي على الحكم المطعون فيه بانه مخالف للقانون ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب من حيث الاخذ بالاسباب المخففة بحق المطعون ضده ومن حيث وقف تنفيذ العقوبة .

وبما انبأت عنه اوراق الدعوى سواء امام محكمة الاستئناف او محكمة الدرجة الاولى فاننا نجد بأن النيابة العامة كانت قد احالت المطعون ضده (المتهم) لمحكمة بداية بيت لحم بصفتها الجزائية لمحاكمته عن تهمة حيازة مفرقعات خلافا للمواد 3 ، 8 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 بدلالة المادة 11 من قانون المفرقعات المعدل رقم 23 لسنة 1963 وقد باشرت محكمة البداية نظر الدعوى وسماع البينات وبالنتيجة اصدرت حكمها بادانة المتهم (المطعون ضده) بالجرم المسند اليه وتبعاً لذلك الحكم عليه بايداعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة ثلاث سنوات والزامه بدفع مبلغ 1000 دينار اردني نفقات محاكمة واتلاف المضبوطات وعملا باحكام المادة 99 من قانون العقوبات ولكون المدان قد تعهد بعدم تكرار بيع المواد المفرقعة قررت المحكمة النزول بالعقوبة لتصبح الاشغال الشاقة المؤقته لمدة سنة وعملا باحكام المادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية كون المدان صرح امام المحكمة بانه لن يعود لارتكاب الفعل مرة اخرى .

وحيث ان الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية منوط بوجدان محكمة الموضوع ولكنها متى قررت اعتبار واقعة ما سبباً مخففاً تقديرياً فيصبح حينئذ لمحكمتنا صلاحية الرقابة على الاسباب المانحة لاسباب التخفيف عملا بالمادة 99 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 لمراقبة ما اذا كانت هذه الاسباب معللة تعليلاً وافيا ام لا . ولما كانت محكمة الدرجة الاولى قد بنت قرارها في تخفيف العقوبة بناءً على ما ابداه المحكوم عليه من تعهد بعدم تكرار الفعل مرة اخرى ، كما نجد بان محكمة الدرجة الاولى قد اعتنقت ذات التبرير لغايات وقف تنفيذ العقوبة عملا بالمادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية ولما كان هذا التعليل الذي سطرته محكمتا الموضوع يشوبه القصور ولا يكفي وحده لغايات تخفيف العقوبة ووقف تنفيذها مما يجعل الطعن وارد على الحكم المطعون فيه من هذه الجهه ولما كان على محكمة الدرجة الاولى ومن بعدها محكمة الاستئناف ان تعللا قرارهما بخصوص تخفيف العقوبة ووقف تنفيذها تعليلاً وافياً وحيث ان محكمتا الموضوع لم تفعل ذلك .

فاننا واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة الاستئناف للسير على هدي ما بيناه وعلى ان تنظر من هيئة مغايرة .

          حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/10/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      م.ف