السنة
2008
الرقم
367
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2009
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الســـلطة الوطنيــــة الفلسطينيــــة

الســــلطـة القضائيـــة

القرار

 

الصادر عن محكمة استئناف القدس - المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باســـــم الشعب العربي الفلسطيني .

 

 

الهيئة الحاكمـــة:   رئيس محكمة استئناف القدس  القاضي السيد هاني الناطور          

                       وعضوية القاضيين السيدين حلمي الكخن ومحمد العمر    

 

المستأنــــــــــفة : مقبولة عمر عبد السلام غوشة /القدس    

                        وكيلها المحامي : سنان غوشة /اريحا   

 

المستأنف عليـه : طارق حنا سمعان خلف /رام الله   

                           

                      وكيله المحامي : احمد عوض الله /رام الله   

 

                   

         

        تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية أريحا بتاريخ 22/6/2008  المتضمن منع المستدعي ضدهم من اتخاذ أية إجراءات بيع لقطع الأراضي الموضحة في البند الرابع من الاستدعاء وتكليف رئيس القلم بمخاطبة الجهات المختصة لإشعارهم بالقرار وذلك لحين البت في الدعوى الأصلية المتفرع عنها هذا الطلب حسب الأصول .

 

يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية :-

1- القرار المستأنف  مخالف للأصول والقانون ومجحف بحقوق المستأنف  .

2- القرار المطعون فيه مشوب بعيب الخطأ في إتباع الإجراءات  لكون الإجراءات  مخالفة للنظام العام وأصول التقاضي .

3- اخطأ قاضي الأمور المستعجلة بمنع المستأنفة من اتخاذ أية إجراءات لبيع قطعة الأرض التي تخصها .

4- القرار المستأنف جاء مخالف للأصول والشروط المتطلبة لإصدار القرارات المستعجلة ولنص المادة 102 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

 

          بالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا وفي جلسة 17/11/2008 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف في حين أنكرها وكيل المستأنف  عليه ثم ترافع وكيل المستأنفة طالبا اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له أمام هذه المحكمة طالبا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف  وما ترتب عليه من آثار وتضمين المستأنفة عليه بالرسوم

           

      قاضي                                    قاضي                          الرئيس  

والمصاريف وأتعاب المحاماة . وفي جلسة 6/4/2009 ولتبدل الهيئة الحاكمة تقرر السير في الدعوى من النقطة التي وصلت إليها من قبل الهيئة الحاكمة السابقة واعتماد الإجراءات  وكرر وكيل المستأنفة أقواله ومرافعته السابقة في حين كرر وكيل المستأنف  عليه أقواله السابقة وقدم للمحكمة مرافعة خطية من أربعة صفحات طالب بنتيجتها رد الاستئناف وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  

 

   

 بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع ومن الرجوع إلى المادة (103) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بفقرتيها الأولى والثانية فإننا نجد ان الطلبات المتعلقة بالمسائل المستعجلة والتي تختص بنظرها المحاكم العادية قد يرفع إليها الطلب المستعجل كطلب أصلي أي غير تابع لطلب آخر وقد يرفع إليها كطلب تابع لطلب أصلي موضوعي وهنا يجب أن نفرق بين الطلب الأصلي المستعجل الذي يقدم قبل رفع الدعوى والطلب المستعجل التابع الذي يقدم من خلال او بعد رفع الدعوى وفي الحالة الأولى يختص بنظر الطلب قاضي  متخصص يندب من بين قضاة المحكمة لنظر  كافة المنازعات المستعجلة التي تقدم له كطلبات أصلية غير تابعة لطلب أصلي موضوعي ’ أما الطلب المستعجل التابع فهو الطلب الذي لا يرفع بصفته أصلية وإنما يرفع بالنتيجة لطلب أصلي موضوعي وتختص بنظره  المحكمة التي تنظر الموضوع أي المحكمة التي تكون الدعوى الموضوعية قد رفعت إليها بصفه أصلية سواءً كانت صلحا ام بداية .

 

ومن الرجوع إلى الطلب المستعجل الصادر فيه القرار المستأنف  نجده مقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية أريحا بتاريخ 15/6/2008 في حين ان الدعوى المتفرع عنها هذا الطلب والتي تحمل الرقم 142/96 مقدمة لدى محكمة بداية أريحا بتاريخ 5/12/1996 .

 

وحيث ان المستأنف  عليه اختار تقديم الطلب المستعجل لدى قاضي الأمور المستعجلة وليس إلى المحكمة التي تنظر في موضوع الدعوى فان قاضي الأمور المستعجلة يعتبر غير مختص بنظرها وكان عليه والحالة هذه ان لا يضع يده عليه ولا ينظر فيه وحيث انه لم يفعل وقام بوضع يده على الطلب فان النظر به من قبله يضحى غير قانوني  وبالتالي فان أسباب الاستئناف تأتي على القرار المستأنف  وان القرار المستأنف  يكون واقع في غير محله وواجب الإلغاء .

 

لـــــــــذلك

ولما تم بيانه فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بها وفق أحكام القانون .

  

            قاضي                                    قاضي                          الرئيس  

 

حيث ان القرار معد وموقع من الهيئة التي استمعت إلى المرافعات وعملا بأحكام المادة 169 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فقد تلي القرار من قبل الهيئة الموقعة أدناه .

 

قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/4/2009

 

            قاضي                                    قاضي                          الرئيس