السنة
2018
الرقم
1323
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص


 
 

الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  
المستأنفة : شركة البنك العربي ش.م.ع/ رام الله
               وكلاؤها المحامون نعيم فضل وخلدون ابو السعود/ رام الله         
المستأنف عليه :  عزمي موسى علي صندوقة/ رام الله
        وكيله المحامي ماهر زحايكة/ رام الله
       
الوقائع والاجراءات
تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن في الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل 758/2018 المتفرع عن الدعوى الاساس الصادر بتاريخ 31/10/2018 والقاضي بوقف معاملة تنفيذ الدين رقم 4389/ج/2016 ومنع دائرة اراضي رام الله من القيام باي اجراءات او معاملات او تصرفات على حصص المستدعي في قطعة الارض التي تحمل الرقم 36،34 من الحوض 10 خلة العدس من اراضي رام الله لحين البت في الدعوى المدنية رقم 794/2018.
اذ تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  : - 
1.    القرار المستأنف مخالف لقرار محكمتكم الموقرة الصادر بتاريخ 24/9/2018 في الاستئناف رقم 1049/2018.
2.    اخطأ قاضي الامور المستعجلة بنظر الطلب بحضور فريق واحد بعد عودته من محكمتكم الموقرة .
3.    القرار المستأنف مستوجب الالغاء لسبق الفصل فيه.
4.    لا اساس للاستعجال التي توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى .
تقدم المستأنف عليه لائحة جوابية طالبا رد الاستئناف .
بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 3/12/2018 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 24/12/2018 تم اصدار الحكم. 
المحكمة
   بعد التدقيق والمداولة ، فاننا نجد ان اسباب الاستئناف قد انصبت حول دفعين جوهريين الاول حول الاختصاص الوظيفي والثاني حجة الامر المقضى فيه وان محكمتنا تجد وان كان الدفعين يتعلقان بالنظام العام، فان البحث ابتداءا في الاختصاص الوظيفي لغايات تحديد المحكمة المختصة بالفصل في النزاع القائم اولى من البحث في سائر الدفوع الاخرى ومنها حجة الامر المقضى فيه.
بالرجوع إلى الحكم المستأنف والى السبب الاول من اسباب الاستئناف حول ان القرار المستأنف مخالف لقرار محكمتنا الصادر بتاريخ 24/9/2018 في الاستئناف رقم 1049/2018.
ومن خلال الاطلاع على حكم محكمة الاستئناف رقم 1049/2018 الصادر عن محكمة استئناف رام الله والمتعلق بذات الخصوم والموضوع، تجد انه وبتاريخ 24/9/2018 قد قررت المحكمة اعادة الاوراق إلى مصدرها لنظر الطلب من قبل المحكمة المختصة بنظر الدعوى المتفرع عنها الطلب المستعجل ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون، إلا ان محكمة الدرجة الاولى وعند اصدارها للقرار المستعجل قد صدر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله وهذا واضح  وجلي من خلال الصفحة الاولى (اقرر انا قاضي الامور المستعجلة) الامر الذي يغدو ان محكمة الدرجة الاولى قد نظرت الطلب على خلاف حكم المادة 103 من قانون الاصول والتي نصت (تقدم الطلبات المتعلقة بالمسائل المستعجلة إلى 1. قاضي الامور المستعجلة بصورة مستقلة 2.  المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى الاصلية) كما إن محكمة الدرجة الاولى قد خالفت حكم محكمتنا في الاستئناف رقم 1049/2018 الصادر بتاريخ 24/9/2018 الامر الذي اوقع البطلان في الحكم لصدوره عن قاضي غير مختص كما ان القاضي قام بقص  القرار السابق ولصقة كما هو دون تغيير في اسبابه ومسبباته ونأى بنفسه عن كتابة القرار وكان يتوجب اصدار الحكم عن محكمة الموضوع بصفتها قاضي الامور المستعجلة، منوهين الى محكمة الدرجة الاولى ان تبت في الدفع المثار حول حجية الامر المقضى به كونه متعلق بالنظام العام وان ادخال وكيل المستأنف في المحاكمة امام محكمة اول درجة يغدو متفق واحكام القانون طالما انه حضر امامها وكان ممثلا امام محكمتنا مما يغدو ان الاستئناف مقبول موضوعا مما يغني عن باقي الاسباب.

لـــــــذلك
تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223 /2+3 من قانون الاصول قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق إلى مصدرها لنظر الطلب من قبل المحكمة المختصة بنظر الدعوى المتفرع عنها الطلب المستعجل ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون وفق ما ورد بحكمنا هذا على إن تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 24/12 /2018

الكاتب                                                                                                    رئيس الهيئة
                            القاضي حازم ادكيدك