السنة
2018
الرقم
1323
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـاة الســـادة:حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعـــــنتان :  1- روضة كمال حامد حرباوي.

                          2- باسمه كمال حامد كركي.

                   وكيلاهما المحاميان: محمد نادر مرقه و/أو رجب دنديس / الخليل.

المطعون ضده : بديع كمال حامد عبد الرزاق عرفه.

                 وكلاؤه المحامون: اسحق مسودى، وسيم مسودى، عائشه حلايقه / الخليل.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنتان بهذا الطعن بتاريخ 1/8/2018 لنقض القرار الصادر بتاريخ 11/7/2018 عن محكمة إستئناف القدس القاضي برد الطلب رقم 640/2017 المتفرع عن الدعوى المدنيه 773/2017.

المحكــــــمة

بالتدقيق والمداوله - وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقتها الطاعنتان - ولما كان القرار المطعون فيه يتصل بالقرار الصادر في طلب تعيين قيم عن محكمة بداية الخليل في الطلب رقم 640/2017 فإنه والحله هذه وعلى ما أنبأت عنه احكام المادتين 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان قراراً كهذا لا يقبل الطعن المباشر بالنقض الامر الذي يغددو معه مستوجباً عدم القبول.

لهـــــــــذه الاسـباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

 

حكما ً صدر تدقيقاً في 9/10/2018