السنة
2017
الرقم
860
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستأنفون: 1. عطوفة النائب العام لدولة فلسطين

2. مجلس الوزراء الفلسطيني

3. وزارة المالية الفلسطينية

                       ويمثلهم رئيس النيابة العامة لدعاوى الحكومة رامي عياد

المستأنف عليه: القاضي فاتح محمود احمد حمارشة / رام الله

وكيله المحامي: عدي حمارشة / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم رئيس النيابة العامة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر في 12/06/2017 بالطلب المدني 700/2017 والقاضي بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2017 الصادر في 11/05/2017 رقم (07/151/17/م . و/ر.ح) المتعلق باحتساب سنوات الاقدميات بشأن القضاة النظاميين وأعضاء النيابة العامة المعينين بتاريخ 14/05/2002 والقضاة الشرعيين المعينين بتاريخ 14/03/2003 ومنع تطبيقه لحين البت في الدعوى الموضوعية لاحقاً.

  تتخلص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان قاضي الأمور المستعجلة خالف قواعد الاختصاص المتعلقة بولاية المحاكم من خلال غصبه لصلاحيات القضاء الإداري.

2.  خالف القرار المستأنف قانون السلطة القضائية في المادة 46 التي منحت الاختصاص للمحكمة العليا.

3.  خالف القرار المستأنف القانون الأساسي الذي نص على جواز انشاء محاكم إدارية مختصة.

4.  ان قاضي الأمور المستعجلة تصدى لأصل الحق ومتناقض.

ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المستأنف لمخالفته للقانون والأصول.

بالمحاكمة الجارية علنا في 06/07/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل النيابة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه واعتمد وكيل النيابة لائحة الاستئناف مرافعة له طالبا قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف وفي جلسة 02/10/2017 طلب وكيل المستأنف عليه امهاله للرد على الاستئناف فتقرر رفض طلبه وترافع معتمدا على أقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الأولى وحيثيات القرار المستأنف كمرافعة له ملتمسا رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وحجزت الدعوى الى 13/11/2017 لإصدار الحكم ثم الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات لتبدل الهيئة الحاكمة وحجزت الدعوى مجددا للمداولة لمدة ساعة وصدر بنتيجتها هذا الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى أسباب الاستئناف والى القرار المستأنف والى ما قدم من بينات امام قاضي الأمور المستعجلة والى المرافعات الختامية فأننا نجد ما يلي: -

أولاً:- ان المستأنف عليه تقدم بطلبه رقم 700/2017 وذلك سندا للمادتين 102 و 103 من قانون الأصول المدنية والتجارية لوقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (07/151) لعام 2017 وقدم نفسه للشهادة وابرز صورة عن قسيمة راتبه وصورة عن القرار المطلوب وقفه وصدر القرار المستأنف مستنداً الى ان القرار المطلوب وقفه فاقداً لشروط صحته وبالتالي ينعقد الاختصاص في مواجهته للقضاء العادي الموضوعي والمستعجل باعتباره قرار منعدم.

ثانياً:- وبالعودة الى أسباب الاستئناف وخاصة السبب (2) من ملخص الأسباب فأننا نجد ان الشرع في قانون السلطة القضائية بالمادة 46 منه قد نص على (1. تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في طلبات الإلغاء والتعويض ووقف التنفيذ التي يرفعها القضاة على القرارات الإدارية المتعلقة باي شأن من شؤونهم وكذلك الفصل في المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم او لورثتهم. 2. ترفع الطلبات المشار اليها في الفقرة أعلاه بعريضة تودع لدى قلم المحكمة العليا بغير رسوم متضمنة أسماء الخصوم وموضوع الطلب واسانيده.) من هذا النص الخاص الوارد في قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 نجد ان المشرع الفلسطيني قد جعل أي شان من شؤون القضاة أياً كان خاصة ما ارتبط بالرواتب والمعاشات والمكافأت المستحقة لهم او لورثتهم مناط البت والفصل فيه للمحكمة العليا فقط ( دون غيرها) بصريح النص الذي لا يحتاج الى تفسير او تأويل سواء كان القرار الإداري المطعون فيه صحيحاً او باطلاً او قابل للإبطال او منعدم على حدٍ سواء لان تعيين محكمة خاصة بعينها لنظر مثل هذه الطلبات او الدعاوى يسحب ويلغي أي اختصاص لأية محكمة أخرى سواء كانت محكمة العدل العليا او القضاء العادي بشقه الموضوعي والمستعجل، كما ان القول بانعدام القرار المطلوب وقفه ان كان له ما يسنده قانوناً يجعل من ذلك القرار غير مُقيد بميعاد للطعن فيه امام المحكمة المختصة ونجد أيضا من خلال الرجوع الى لائحة الدعوى المرفق صورة عنها والتي أقامها المستأنف عليه وان كانت تتضمن المطالبة بمبلغ مالي تم خصمه من المستأنفة الثالثة ( وزارة المالية) من رواتب المستأنف عليه الا ان الوصول الى النتيجة الصحيحة بالدعوى الموضوعية يستلزم بكل تأكيد الوصول الى الغاء او عدم الغاء القرار المطعون فيه والمطلوب إيقافه وهو قرار مجلس الوزراء رقم (07/151/17/م . و/ر.ح)  للعام 2017 وهو خارج اختصاص القضاء العادي وقد يقال هنا ان ذلك يعد فصلا للنزاع او دخولا في أساس الحق فنقول ان محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة طعن بالقرارات المستعجلة لها الحق في الوقوف على تخوم الحق واساسه لغايات الوصول الى الحكم الصحيح والسليم كونها محكمة طعن على قرار مستعجل ولا يؤثر ذلك على الدعوى الموضوعية التي أقامها المستأنف عليه التي تبقى كلمة الفصل فيها لمحكمة الدرجة الاولى .كما ان المادة 46 سالفة الذكر أعطت الحق للمحكمة العليا في وقف تنفيذ القرارات الإدارية رغم ان قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون تشكيل المحاكم لم يمنح هذا الحق لمحكمة العدل العليا وهذا ما أكده  حكم الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم 4/2012 في 10/04/2014 الذي ارسى قاعدة ان قانون السلطة القضائية هو واجب التطبيق على كافة شؤون القضاة وبالتالي وامام الوصول الى عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في نظر الطلب الصادر فيه القرار المستأنف لا يبقى محلا لبحث باقي أسباب الاستئناف.

لـــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وعملا بالمادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية إلغاء القرار المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب 700/2017 لعدم الاختصاص مع الزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف دون الحكم بأية اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل النيابة ووكيل المستأنف عليه وافهم في 20/12/2017     

   الكاتب                                                                            رئيس الهيئة

                                                                                      القاضي حازم ادكيدك