السنة
2016
الرقم
628
تاريخ الفصل
29 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي، عبد الكريم حلاوة.

الطــــاعــــــن: اسماعيل حسين محمد ابراهيم / اريحا.

         وكيله المحامي:زياد عنبوسي / رام الله.

المطعون ضدهما: 1- عايد عبد الكريم جلايطه / اريحا / حارة العرب.

                        2- محمد صبحي موسى الخطيب / اريحا / شارع عمان.

         وكيلهما المحامي: عمر العوضات / اريحا

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 28/4/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 98/2015 بتاريخ 22/3/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه..

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونيه.

2- يلتمس الطاعن اعتبار اقواله ومرافعاته السابقه جزءاً لا يتجزأ من هذا الطعن.

3- اخطأت المحكمة في عدم الحكم للطاعن بالمبلغ المطالب به.

4- اخطأت المحكمة في وزن بينة الطاعن.

5- اخطأت المحكمة عند إجراء العمليه الحسابيه.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحه جوابيه رغم تبلغهما لائحة الطعن في 12/6/2016 بواسطة وكيلهما.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد أن الاوراق تشير الى ان المدعي اسماعيل حسين محمد ابراهيم كان بواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 92/2013 لدى محكمة صلح اريحا في مواجهة المدعى عليها.

1- عايد عبد الكريم عايد جلايطه.

2- محمد صبحي موسى خطيب والمعروف باسم (محمد اليبرودي).

للمطالبه بمبلغ 3812.5 دينار اردني.

 وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 92/2013 بتاريخ 2/7/2015 المتضمن الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين متكافلين بدفع مبلغ وقدره 1436 دينار للمدعي مع الزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن 98/2015 بتاريخ 22/3/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه اردني.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 28/4/2016.

 

وعن أسباب الطعن :-

-   عن السبب الأول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن شكلاً طبقاً لما سلف ذكره يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشاره.

-   وعن السبب الثاني وحاصله التماس الطاعن اعتبار اقواله ومرافعاته السابقه جزءاً من هذا الطعن

وفي ذلك ان هذا السبب لا يصلح ان يكون محلاً للطعن على اعتبار ان هذا السبب مشوب بعيب العموميه والغموض خلافاً لمتطلبات احكام الماده 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي اوجبت بيان اسباب الطعن بصوره واضحه ومحدده مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه خطأها في عدم الحكم بالمبلغ المطالب به.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب في حقيقية يشكل طعناً في الصلاحيه التقديريه لمحكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبانه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان النتيجه التي خلصت اليها تلك المحكمه مستخلصه استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ولها ما يبررها من الواقع المعزز بالبنيه الثابت اصلها في الملف.

وعليه وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد انها اتصلت في مطالبة المدعى اسماعيل حسين محمد ابراهيم للمدعي عليهما المذكورين سابقاً بمبلغ 38102.5 دينار اردني على اعتبار ان المدعي اتفق مع المدعى عليهما باحضار وكاله دوريه بالبيع من ورثة المرحوم اسماعيل محمد الصفير مالك قطعة الارض رقم 96 من الحوض 33021 طبقاً لاتفاقيه خطيه مؤرخه في 1/2/2011 لقاء ثمن اجمالي قدره (30500) دينار اردني وانه بتاريخ تنظيم الاتفاقيه يوجد ورثه قصر كل من شيماء ومحمود وحصتهم في القطعه 127.5م2 وقد قبض المدعى عليهما من اصل ثمن القطعه 29500 دينار على ان يتم دفع الباقي البالغ الف دينار عند التنازل عن حصص القصر في القطعه المذكوره وخلال مدة اقصاها (40) يوماً من تاريخ تحرير الاتفاقيه ، وقد احضر المدعى عليهما وكاله دوريه من جميع الورثه البالغين ووكالات خاصه باستصدار حجة اذن بيع من المحكمة الشرعيه لحصص القاصرين ولدى مراجعة المدعي للمدعى عليهما مراراً وتكراراً من اجل تنفيذ التزامهم واكمال اجراءات الحصول على اذن البيع لحصص القاصرين من قبل المحكمة الشرعيه وذلك بايداع ثمن حصص القاصرين البالغه 3812.5 دينار اردني الذي قبضه المدعى عليهما او اعادته الى المدعي ليتولى دفعه في المحكمة الشرعيه الا انهم تمنعا ولم يستجيبا لذلك دون عذر او مسوغ قانوني.

وخلاصة ما تقدم من الوقائع المذكوره فان المدعي يطالب المدعى عليهما بالمبلغ المدعى به على اعتبار انه يصيب ثمن حصص القاصرين شيماء ومحمود في القطعه المراد شرائها وان المدعى عليهما استلما الثمن المذكور واخلا بتنفيذ التزامهما باتمام معاملة ايداع المبلغ في صندوق المحكمة المتصله بانهاء اجراءات الحصول على اذن المحكمة الشرعيه بالبيع.

ولما كان ذلك وكانت محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه قد وجدت من الاتفاقيه المبرز م/1 ان الثمن للقطعه (30500) دينار دفع معها المدعي 29500 دينار وترصد بذمته الف دينار من بدل ثمن حصة القصر وبعد ان اخذت بعين الاعتبار ما جاء بالكتاب الصادر من القائم بأعمال قاضي اريحا الشرعي رقم 1/24/166 بتاريخ 5/5/2015 ثمن حصة القاصر شيماء 487.670 دينار والقاصر محمود 975.330 دينار ليصبح مجموع الرقمين 1463 دينار وهو المبلغ الذي حكمت به محكمة اول درجة وبعد ان طرحت من المبلغ الالف دينار ليبقى في ذمته 463 دينار فقط.

وبعد ان راعت قاعدة ان لا يضار طاعن بطعنه عمدت الى رد الاستئناف.

     وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه على هذه النتيجة المتفقه مع الواقع والقانون وذلك ان الاتفاقيه المبرز م/1 الناظمه للعلاقه بين المدعي والمدعى عليهما ربطت دفع الالف دينار المتبقيه في ذمة المدعي عند التنازل عن حصص القاصرين في القطعه موضوع الدعوى سيما وان الجهه المدعى عليها تعهدت بنقل كامل المساحه المباعه الى المدعي (المشتري) وتسجيلها في الطابو وهذا لا يأتي الا بعد استكمال الاجراءات المتصله ببيع حصص القاصرين البالغ ثمنها طبقاً لما جاء في كتاب القائم بأعمال قاضي اريحا الشرعي رقم 1/24/166 بتاريخ 16/ رجب/ 1436هـ وفق 5/5/2015 975.330 دينار حصة القاصر محمود+487.670 دينار حصة القاصر شيماء ما مجموعه [1463] دينار وليصبح المبلغ المترصد لصالح المدعي بعد حسم مبلغ الالف دينار من المبلغ المذكور 463 دينار الذي هو من حق المدعي فقط باسترداده من المدعى عليهما لاخلال المدعي عليها في تنفيذ التزامها حول استكمال الاجراءات المتصله ببيع حصص القاصرين طبقاً لما جاء في اتفاقية البيع م/1 وبأن القول بخلاف ذلك يخالف القانون الذي يعطي المتعاقد الصلاحيه في عدم تنفيذ التزامه في مقابلة عدم تنفيذ الطرف الآخر التزامه .

ومع الإشاره الى ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه اصابت صحيح القانون في تطبيق قاعدة ان لا يضار طاعن بطعنه لطالما ان المدعي هو الطاعن بالاستئناف لوحده.

الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن باقي أسباب الطعن التي حاصلها النعي على محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه خطأها في وزن البينه وفي اجراء العمليات الحسابيه.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السبب الثالث فيه الرد الكافي على ما جاء في هذه الاسباب ونحيل إليه تماشياً للتكرار مما يتعين معه ردها.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 29/10/2018

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

      ع.ق