السنة
2021
الرقم
402
تاريخ الفصل
9 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيد القاضـــــي حازم ادكيدك 

وعضويــة القضاة السادة : د.رشا حماد و محمد احشيش و محمود الجبشة ونزار حجي

 

الطعن الأول رقم 334/2021  :

الطاعن : غسان عبد الله سعيد ضميدي /حوارة /نابلس.  

                           وكلاؤه المحامون : زايد عمران ومازن عمران ومنير عمران /نابلس .

المطعون ضده : نمر سليمان عبد بني مفلح /بيتا

                           وكيله المحامي : رجاء بني شمسة/نابلس .

الطعن الثاني رقم 402/2021 :

الطاعن : نمر سليمان عبد بني مفلح /بيتا

                           وكيله المحامي : رجاء بني شمسة/نابلس .

المطعون ضده : غسان عبد الله سعيد ضميدي /حوارة /نابلس.  

                           وكلاؤه المحامون: زايد عمران ومازن عمران ومنير عمران /نابلس .

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بالطعن الأول بطعنه بتاريخ 13/7/2021 وتقدم الطاعن بالطعن الثاني بطعنه بتاريخ 28/7/2021 وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في 21/6/2021 بموجب الاستئنافين 530/2021 و516/2021 القاضي برد الاستئناف 516/2021 وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي نمر عبد بني مفلح بمبلغ 31800 شيكل ورد الادعاء بالباقي وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

تتلخص أسباب الطعن الأول 334/2021 بما يلي :-

  1. لا يجوز الاجتهاد والاستنتاج أو المقارنة ولا يجوز قياس المنطق على نص قانوني ولا يؤخذ بالتسميات بقدر المعطيات .
  2. أخطأت محكمة البداية ومحكمة الاستئناف في اعتبار المطعون ضده عاملاً في مخالفة لقانون العمل الذي يجب ان يخضع لاشراف وإدارة رب العمل .
  3. وبالفرض الساقط لاعتباره عاملاً ،فالبينة لم تثبت باقي ادعاءاته .
  4. القرار المطعون فيه متناقض من حيث التفريق بين النصوص القانونية والضوابط القانونية وان محكمة البداية دخلت في  تفسير النص القانوني والاجتهاد ، وهذا مخالفاً للعلاقة الاصلية في ظل ما تم تقديمه من البينة،وان المثبت هو المقاولة وان المسميات لا تقيد من طبيعة علاقة الطاعن مع المطعون ضده.
  5. ان المقاولة ثابتة بثبوت اجتهاد المدعي للحصول على اكثر من مبلغ يومي خلال مقاولته والقول بالتبعية يخرج مفهوم عقد العمل عن إدارة المشرع فالطاعن ليس له علاقة بباقي العمال ولا بعدة رب العمل ففي حال عدم وجود احجار للمقاولة يذهب الى بيته.
  6. مفهوم الرياضيات هو مفهوم حسابي لا يجوز فيه التقريب فلا يجوز لمحكمة البداية اعتبار الاجر حسب ما جاء في لائحة الدعوى 100شيكل  .
  7. ان القول اللفظي بأن المدعي يعمل لدى المدعى عليه لا يتعدى معناه الحقيقي ان مكان مقاولة المدعي هو مكان قريب او محاذي لمنشأة المدعى عليه ولا يجوز التفسير بغير ذلك ولا يمكن اعتبار ان عمل المدعي في بعض الايام لدى المدعى عليه ان يكون عاملاً تحت ادارة واشراف المدعى عليه فلا تبعية في اعمال المقاولة .

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن وفسخ القرار والغائه وإعادة الدعوى الى المحكمة التي أصدرت الحكم و/او اصدار القرار المقتضى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. 

تتلخص أسباب الطعن الثاني 402/2021 بما يلي :-

القرار المطعون فيه بني على مخالفة للقانون في طريقة احتساب الاتعاب والتسبيب وذلك بعدم احتساب الاجازات الأسبوعية (أيام الجمعة) لعلة عدم عمله أيام متتالية في المنشار.

وطلب الطاعن قبول الطعن والحكم للطاعن حسب لائحة الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المــــحــــكــــمــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ، ولورود الطعنين في الميعاد القانوني مستوفين شرائطهما الشكلية نقرر قبولهما شكلاً .

وفي الموضوع ، ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير الى إقامة المدعي (الطاعن في الطعن الثاني) دعواه رقم 26/2013 لدى محكمة بداية حقوق نابلس في مواجهة المدعى عليه (الطاعن في الطعن الاول) للمطالبة بحقوقه العمالية بقيمة (56500) شيكل وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة دعواه،تم السير باجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 31/10/2019 بالحكم للمدعي بمبلغ 5400 شيكل مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة ورد المطالبة بباقي المبلغ المدعى به ،لم يرتض طرفي الخصومة فطعن كل منهما لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئنافين (1533/2019 ذاته الاستئناف 530/2021 محكمة استئناف نابلس و1560/2019 ذاته الاستئناف 516/2021 محكمة استئناف نابلس ) حيث قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 21/6/2021 برد الاستئناف 516/2021 موضوعا وقبول الاستئناف 530/2021 موضوعا وتعديل الحكم بحيث يصبح الحكم للمدعي بمبلغ 31800 شيكل ورد الادعاء بالباقي وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

 

وعن أسباب الطعن الأول ،،،

والسبب الأول منه والقول بأنه لا يجوز الاجتهاد والاستنتاج او المقارنة ولا يجوز القياس ولا يؤخذ بالتسميات بقدر المعطيات .

ولما كان هذا قولاً مسترسلاً لا يعبر الا عن فلسفة لغوية لا تحمل في معناها أي سبب او خطأ حقيقي يتم ايعازه للحكم الطعين فلا محل معه لأي بيان حولها ما يوجب عدم قبولها .

وعن السببين الرابع والسادس في توجيه الخطأ لمحكمة البداية فيما قضت به باعتبار العلاقة ليس سوى علاقة مقاولة ولا يجوز لها تقريب بدل الاجر بالمفهوم المحاسبي للرياضيات.

ولما كان الأصل ان تنظر محكمة النقض فيما يطعن اليها من الاحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف فقط،فإن توجيه الخطأ من قبل الطاعن الى محكمة البداية يخرجه عن صلاحيات محكمة النقض التي لا تنظر الا للاخطاء الموجهه الى حكم محكمة الاستئناف وليس حكم محكمة البداية ، ما يوجب عدم قبول هذين السببين كذلك .

وعن السبب السابع الذي جاء بقول الطاعن "ان القول اللفظي بأن المدعي يعمل لدى المدعى عليه يعني بمعناه الحقيقي مكان المقاولة ولا يجوز التفسير بغير ذلك ولا يمكن اعتبار عمل المدعي لبعض الأيام لدى المدعى عليه بمثابة انه كان عاملاً تحت إدارة واشراف المدعى عليه "فلا يوجد تبعية في اعمال المقاولة.

اننا وبالنظر الى صياغة تلك البنود التي وردت في لائحة الطعن (ج.ح.خ.د) لا نجد فيها ما يشير الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بشكل يوافق منهج بناء لوائح الطعن،وان جاءت تلك الصياغة في مضمونها الى احتمالية التفسير اللغوي واللفظي لبعض الكلمات والجمل،وحيث يتعذر الرد والبحث فيما ورد في ذلك ، اننا لا نرى في حقيقته سبباً الا ان نتيجة ما خلصت اليه تلك المعاني ستتم الإشارة اليه في معرض ردنا على سببي الطعن الثاني والخامس.

وفيما يتصل بذلك السببين الثاني والخامس وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في اعتبار علاقة المدعي مع المدعى عليه علاقة عمل وليست علاقة مقاولة .

اننا وبالعودة الى مدونات الحكم الطعين حيث ذهبت محكمة الاستئناف الى تعريف عقد العمل وعناصر العمل ومنها تقديم العمل او الخدمة لصاحب العمل والاجر المقابل لتلك الخدمة وخضوع العامل لادارة واشراف رب العمل،وقد ذهبت الى أخذ بشهادات الشهود كل من محمد عصام بني شمسة الذي ذكر بشهادته "بان المدعي ملتزم بأوقات الدوام ولم يكن يغادر الشغل وقتما يريد" والشاهد منير قطش الذي أفاد "بأن من كان يوجه المدعي بالعمل هو المدعى عليه واذا رغب المدعي في مغادرة العمل كان يأخذ اذن من المدعى عليه وان المدعي يذهب لأي شخص للعمل اذا لم يجد عمل لدى المدعى عليه او يذهب الى منزله.....وان المدعي يأخذ تعليماته من المدعى عليه " ،وان هذه الشهادات لها اصلها الثابت في  الأوراق وخلصت المحكمة منها الى توافر علاقة التبعية والاشراف بين المدعي والمدعى عليه ناهيك عن طول مدة العمل التي استمر بها عمل المدعي لدى المدعى عليه بدق الحجارة في منشاره والتي استأنست فيها محكمة الموضوع بقيام علاقة العمل،وحيث ان ما خلصت اليه المحكمة له اصله الثابت في ملف الدعوى الامر الذي يوجب رد هذين السببين .

اما عن السبب الثالث والذي ينعى بأن البينة لم تثبت باقي ادعاءات المدعي .

وحيث جاء هذا السبب عاماً مجهلاً مخالفاً لحكم المادة 228/4 من الأصول حيث لم يوضح الطاعن على وجه التحديد أوجه القصور في البينة وأية ادعاءات تلك التي يدعي بعدم اتباعها ، ما يوجب عدم قبول هذا السبب .

وعن السبب الواحد والوحيد في الطعن الثاني والذي ينعى بموجبه الطاعن مخالفة الحكم للقانون في تسبيب وطريقة احتساب الاجازات الأسبوعية (أيام الجمعة) لعلة عدم عمل المدعي أيام متتالية في المنشار .

اننا وبالعودة الى احكام المادة 72/2 من قانون العمل التي جاء فيها "تحتسب الراحة الأسبوعية مدفوعة الاجر اذا عمل العامل ستة أيام متصلة قبلها،ويحسم من ذلك نسبة الأيام التي تغيبها العامل عن العمل ".

في حين طالب المدعي في لائحة دعواه الأساس مبلغ (18200) شيكل بدل اجازات أسبوعية ، الامر الذي ينبئء عن مطالبته بيوم الراحة الأسبوعية التي تستحق للعامل اذا عمل ستة أيام متصلة ، وبالعودة الى ما ذهبت اليه محكمة الاستنئاف باستعراض اقوال الشهود محمد بني شمسة وياسر اقطش وامين ضميدي بأن المدعي كان يعمل 3-4 أيام في الأسبوع واحياناً يومين في الأسبوع، فلم تثبت البينة ان المدعي قد عمل ستة أيام متصلة خلال الأسبوع حتى يستحق اجر اليوم السابع الامر الذي نقرها عليه وفق ما هو ثابت في أوراق الدعوى ، ولا تثريب على ما قضت به ما يوجب رد هذا السبب .

لــــذلــــك

نقرر رد الطعنين 334/2021 و402/2021 موضوعاً دون الحكم بأي رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 9/1/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

 

     هـ.ج