السنة
2016
الرقم
1549
تاريخ الفصل
12 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : مصطفى القاق ، عصام الانصاري، عبد الغني العويوي، محمد سلامة.

 

الطــــاعــــــنان : 1- باسل غريب محمود خليل / من البيرة.

                          2- اسامة غريب محمود خليل / من البيرة.

                      وكيلهما المحامي : رياض العيسة / رام الله الارسال.

المطعون ضـدهما : 1.  امجد راجي احمد سودي / رم الله.          

                         2. احمد راجي احمد سودي/ رام الله                                 

      وكلاؤهم المحامون: مهند عساف ، ابراهيم صبيحات ، بلال كمال / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 26/12/2015 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن 1122/2015  بتاريخ 23/ 11 / 2016  المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم برد دعوى المستأنف عليهما رقم 885/2011 بداية رام الله مع تضمينهما الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.  

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه حري بالنقض ومخالف للقانون والاصول وغير معلل.

2- لقد اخطأت المحكمة في تطبيق القانون بأن العقد شريعة المتعاقدين.

3- و/ او اخطات المحكمة عندما قامت بتفسير وتحليل العقد الموقع بين الطاعنين.

4- تضمين الحكم المطعون فيه العديد من التناقضات .

5- و/ او اخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها.

6- و/ او اخطأت المحكمة عندما اهملت حقيقة ومقاصد ومعاني الكلام .

7- اخطأت المحكمة عندما اصدرت الحكم المستأنف وعندما حكمت برد الدعوى الاساس.

8- و/ او ان الطاعنين يلتمسان اعتبار ما جاء في لائحة الاستئناف وكافة اقوالهما ومرافعاتهما امام محكمة الاستئناف ومرافعاتهما لدى محكمة الدرجة الاولى وحيثيات حكم محكمة البداية ولائحة الدعوى الاساس جزء لا يتجزأ من هذه اللائحة.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية وطلب من خلالها رد الطعن شكلاً و/ أو موضوعاوتأًييد الحكم المطعون فيه مع  الرسوم والمصاريف والأتعاب .

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفً لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيين :

1.  باسل غريب محمود خليل.

2.  اسامة غريب محمود خليل.

كانا وبواسطة وكيلهما قد اقاما هذه الدعوى الماثلة لدى محكمة بداية رام الله بالرقم 885/2011 في مواجهة المدعى عليهما :

1.  امجد راجي احمد سودي.

2.  احمد راجي احمد سودي.

للمطالبة بمبلغ (205000) دولار امريكي وتعادل بالدينار 146428 دينار.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى بعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 28/10/2015 المتضمن الزام المدعى عليهما بدفع المبلغ المدعى به والبالغ (205000) دولار امريكي والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام ومئتي دينار اتعاب محاماه.  

لدى طعن المدعى عليهما في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 1122/2015 بتاريخ 23/11/2016 المتضمن الغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى رقم 885/2011 بداية رام الله مع تضمينهما الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعية فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 26/12/2016.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بأنه حري بالنقض ومخالف للاصول والقانون.

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنة لم تبين في هذا السبب وجه ان الحكم المطعون فيه حري بالنقض وماهية مخالفته للقانون والاصول وكذلك ماهية الاجتهاد المخالف للقانون وايضاً التفسير القانوني غير السليم ووجه التعسف الذي يتذرعان فيه لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يجعل من هذا السبب في حدود ذلك واجب الرد للعمومية والغموض وحيث تجد محكمة النقض ان الطعن الماثل اشتمل على علله وأسبابه الكافية لبسط الرقاية عليه.

الامر الذي يجعل هذا السبب في حدود ذلك مخالف للواقع المسطور الثابت في هذا السبب.

وعليه يكون هذا السبب بكافة تفصيلاته غير واردة ويتعين رده.

-   وعن السبب الثامن وحاصله التماس الجهة الطاعنة اعتبار ما جاء في لائحة الاستئناف الجوابية رقم 1112/2015 وكافة اقوالها ومرافعتها امام محكمة الاستئناف وكذلك مرافعتها امام محكمة اول درجة ولائحة الدعوى جزءاً لا يتجزأ من لائحة الطعن بالنقض.

وفي ذلك نجد ان مثل هذا السبب وبالكيفية التي صيغ بها لا يصلح ان يكون محلاً للطعن لمخالفته احكام المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي اوجبت بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض.

-   وعن باقي اسباب الطعن و التي تدور حول مفهوم واحد يتصل في النعي على محكمة الاستئناف خطأها في النتيجة التي توصلت اليها لعدم مراعاتها ان العقد شريعة المتعاقدين.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعناً في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دام ان النتيجة التي خلصت اليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً وسليماً ولها ما يبررها من الواقع المعزز بالبينة وعليه وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد انها اتصلت في مطالبة الجهة المدعية :

1- باسل غريب محمود خليل.

2- اسامة غريب محمود خليل.

للمدعى عليهما:

1- امجد راجي احمد سودي.

2- احمد راجي احمد سودي. 

بمبلغ (205000) دولار امريكي او ما يعادله بالدينار الاردني 146428 دينار وعلى سند من القول انه بتاريخ 30/3/2011 وقع كل من المدعيين والمدعى عليهما اتفاقية بيع وتنازل عن أسهم بأن تنازل المدعى عليه الاول امجد بموجبها للمدعيين عن (700000) سهم من اسهمه في شركة لفانت تلكوم بالستاين للاتصالات المساهمة الخصوصية المحدودة بالاضافة الى جميع الرخص التي تمتلكها الشركة والتي منها رخصة خدمات للاتصالات في النطاق العريض موقعة مع وزارة الاتصالات في النطاق العريض بتاريخ 3/1/2008 بينما قام المدعى عليه الثاني احمد بكفالة المدعى عليه الاول كفالة مطلقة.

ودفع المدعيان للمدعى عليهما بموجب البند السابع من الاتفاقية مبلغ (55000) دولار امريكي ومنذ اللحظة الاولى يباشر المدعيين متطلبات واجراءات تشغيل الشركة موضوع اتفاقية التنازل.

وبموجب البند العاشر من الاتفاقية تم الاتفاق على ان اخلال المدعى عليه الاول بصفته البائع و/او كفيله المدعى عليه الثاني او تأخر او ماطل بتنفيذ أي بند من بنود الاتفاقية من شأنه ان يؤدي الى عدم اتمام الصفقة يكون المدعى عليهما ملزمين وكشرط جزائي بدفع مبلغ (150000) دولار تعويضاً الى المدعيين وبتاريخ 2/5/2011 صدرقرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت الرقم و/158/14 تم بموجبه الغاء رخصة خدمات الاتصالات في النطاق العريض الخاص بالشركة (شركة لفانت تلكوم بالستاين للاتصالات) وهذا أدى الى الحاق الضرر بالمدعيين وفوت عليهما فرصة استثمار المبالغ المدفوعة من قبل المدعيين الى المدعى عليهما.

 وخلاصة ما تقدم ان الجهة المدعية تطالب الجهة المدعى عليها باسترداد مبلغ (55000) دولار امريكي دفعته ثمن للاسهم المباعة وبالتعويض المتصل بقيمة الشرط الجزائي البالغ (150000) دولار امريكي لالغاء رخضة خدمات الاتصالات في النطاق العريض الخاص بالشركة .

وحيث نجد ان محكمة الاستئناف عمدت الى فسخ الحكم الصادر من محكمة اول درجة لترد الدعوى على اعتبار ان الجهة المدعى عليها ليست هي السبب في الاخلال بشروط الاتفاقية او بسبب التأخير في تنفيذ بنودها.

وحيث ان محكمة النقض لا تقر محكمة الاستئناف على هذا النهج المرتبط بالنتيجة على اعتبار ان العقد هو شريعة المتعاقدين وقد اشارت الاتفاقية الناظمة للعلاقة بين الطرفين المنظمة في 30/3/2011 الى ان الفريق الاول المدعى عليه الاول امجد راجي احمد سودي بصفته الشخصية وبصفته المساهم الاكبر في شركة لفانت تلكوم بالستاين المساهمة الخصوصية (البائع) الى رخص الاتصالات التي حصلت على الشركة في مجال خدمات الاتصالات في النطاق العريض واخذ الطرفان هذه المسألة بعين الاعتبار بالمادة العاشرة المتصل بالشرط الجزائي الذي ربط الاخلال و/أو التأخر أو مماطلة الفريق الاول الجهة المدعى عليها البائع والكفيل بتنفيذ أي بند من بنود الاتفاقية من شأنه ان يؤدي الى عدم اتمام صفقه البيع او عدم تشغيل الشركة او انهاء سريان أي من الرخص التي حصلت عليها الشركة من شأنه تعويض الجهة المدعية بمبلغ تم تحديده دونما حاجة لاثبات الضرر او الحصول على أي قرار قضائي.

ولما كان من شأن الغاء رخصة خدمات الاتصالات في النطاق العريض طبقاً لما هو مستفاد من كتاب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم و/158/14 تاريخ 2/5/2011 اتصل في عدم تقديم تقارير ماليه عن كل عام سابق وتقارير مالية غير مدققة كل ستة أشهر في ضوء الاخطار الذي يحمل التاريخ 24/8/2010 الموجه الى امجد سودي فالغاء رخصة خدمات الاتصالات في النطاق العريض لاسباب سابقة لاتفاقية بيع الاسهم واتصالها بقرار الوزير بالالغاء الذي جاء لاحقاً لاتفاقية البيع وهذا القرار جاء كاشفاً لمخالفة سابقة لاتفاقية البيع وليس منشئاً وعلى نحو يجعل مبرر الالغاء اخلالاً من الجهة المدعى عليها بتنفيذ التزامها طبقاً للمادة العاشرة منها الذي اشار الى ان عدم تنفيذ أي بند من بنود اتفاقية البيع من شأنه ان يؤدي الى عدم اتمام الصفقة او عدم تشغيل الشركة او انهاء أي من الرخض التي حصلت عليها الشركة موجباً للتعويض فقيام سبب الالغاء السابق لاتفاقية البيع والذي علم به المدعى عليه امجد (البائع) والذي كشف عنه قرار الوزير ينهض تماماً ليدخل ضمن مفهوم ان المدعى عليه الاول والذي كفله المدعى عليه الثاني قد اخل بتنفيذ احد التزاماته المطلقة التي يترتب عليها اثراً قانونياً واجب الاعمال المتصل بالتعويض من حيث المبدأ.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد نهجت نهجاً مغايراً خلافاً لما سبق وأشير اليه.

فيكون حكمها والحالة هذه معيباً ومستوجباً للنقض لمخالفته القانون وما جاء في اتفاقية بيع الأسهم. لورود هذه الاسباب عليه.

                  وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة. 

حكماً صدر تدقيقاً في 12/03/2019