السنة
2018
الرقم
819
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان 

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، فواز عطية ، محمود جاموس ، مأمون كلش

 

الطــــاعـــــن : أسامة صلاح الدين أحمد صلاح/ الخضر -بيت لحم

وكيلاه المحاميان أسامة أبو زاكية و/أو علا دراغمة/ بيت لحم

المطعـــون ضده : خليل علي غنيم العموري/ الخضر- بيت لحم

وكيله المحامي ماجد عودة/ بيت لحم

                                     الإجـــــــــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 6/5/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/3/2018عن محكمة استئناف القدس المنعقدة برام الله في الاستئناف المدني رقم 54/2017 القاضي:"بقبول الاستئناف موضوعا، وإلغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليه بأن يدفع مبلغ 4191 شيقل للمستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 شيقل أتعاب محاماة".

المحكمــــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولـة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأ عنه الحكم الطعين وسائر أوراق الدعوى، اقام المدعي "الطاعن" الدعوى المدنية رقم 70/2013 امام محكمة بداية بيت لحم، ضد المدعى عليه "المطعون ضده" موضوعها : المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 31260 شيقل والمطالبة ببدل إصابة عمل بمبلغ 656656 شيقل، على سند من القول أن المدعي عمل لدى المدعى عليه تحت إدارته واشرافه في مجال البناء من تاريخ 10/4/2011حتى 5/12/2011 بصورة مستمرة وبأجرة يومية 180 شيقل، وأن المدعى عليه قام بفصل المدعي عن عمله دون اسباب قانونية تبرر ذلك،وأنه تعرض "المدعي" لإصابة عمل بتاريخ 5/12/2012 نتيجة حمله أوزان ثقيلة مما تسبب له عجز بنسبة 30%، مما يستحق جميع المطالبات الواردة في البندين 4 و5 من لائحة الدعوى عن المطالبتين المذكورتين، وبنتيجة المحاكمة وبعد أن قدمت البينات من طرفي النزاع، وبعد أن استمعت المحكمة لمرافعتهما، قضت بتاريخ 27/12/2016:" رد دعوى المدعي لعدم صحة الخصومة، وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة".

لم ترتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه استئنافا، وبنتيجة المحاكمة وبعد أن استمعت المحكمة لمرافعاتهما قضت المحكمة بتاريخ 28/3/2018: " بقبول الاستئناف موضوعا، وإلغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليه بأن يدفع مبلغ 4191 شيقل للمستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 شيقل أتعاب محاماة ".

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، علما أن المدعى عليه تقدم بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن موضوعا، والتصديق على الحكم الطعين مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وعن اسباب الطعن، وفيما يتصل بالاسباب من 1-5 وحاصلها الإعابة على الحكم الطعين بصدوره بصورة مخالفة للأصول والقانون نتيجة عدم التعليل السليم ونتيجة القصور في اسباب الحكم الواقعية وعدم وزن البينات وزنا سليما وتفنيدها بصورة صحيحة، في ذلك نجد أن  تلك الأسباب قد وردت بصورة مخالفة لمنهجية بناء الطعن، التي حددتها المادة 228/4 من الاصول المدنية والتجارية، إذ ألزمت الطاعن ببناء الطعن على اسباب واضحة ومحددة، وعليه بيان أوجه المخالفة لأي قانون أو اصول تم في الدعوى الأساس، وبيان مواقع القصور في اسباب الحكم الواقعية، وكذلك بيان مكمن الخلل في وزن البينات بتوجيه سهام الخلل بصورة مباشرة ومحددة، جعل من تلك الأسباب معتلة مجهلة، مما يتعين عدم قبولها جميعا.

وفيما يتصل بالسبب السادس، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف برد الشق المتعلق بفصل المدعي فصلا تعسفيا، رغم أنه استطاع اثبات كافة عناصر دعواه، في ذلك نجد أن المدعي ومن خلال ما ورد في لائحة الدعوى من وقائع، فقد اشار في البند الثاني منها إلى أن المدعى عليه فصل المدعي  فصلا تعسفيا دون سابق انذار، ولم يبين سبب الفصل ، فضلا عن ذلك جميع بينات المدعي الشفوية أو الخطية لم تحدد سبب انهاء عقد عمل المدعي، الأمر الذي بقي ادعاءاً دون دليل، ولما كانت الواقعة التي تتعلق بالفصل غير محددة السبب ولم تقدم بينة حول ظروف انهاء عقد العمل، لتقف محكمة الموضوع على الاسباب إن كانت مشروعة أم غير مشروعة، وبالتالي فإن رد المطالبة عن الفصل التعسفي أمر نقره لعدم ثبوته بالبينة، مما يتعين رد هذا السبب.

وفيما يتصل بالسبب السابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في عدم بيان واقع التبعية والاشراف من المدعى عليه للمدعي، وبأن المدعي تعرض لإصابة عمل من خلال البينة التي قدمت في الدعوى، لا سيما شهادة كل من محمد عودة ومعتصم غنيم، التي أثبتت أن المدعي اصيب بإنخلاج بسبب سحب رول الزفتة، في ذلك نجد أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بخصوص اصابة العمل، مستمدة رأيها:" من خلال التقارير الطبية التي أشارت إلى وجود انزلاقات غضروفية بين الفقرات 3-5، وأن تلك الانزلاقات ضاغطة على العصب، لكن لم يثبت يقينا أنها نتيجة العمل أو أنها حصلت بسببه أو أنه تعرض لإصابة أثناء العمل وانما كانت الاصابة قبل العمل وامتدت إلى ما بعد العمل لدى المدعى عليه، مما لا يستحق أية تعويضات عن تلك المطالبة...."

وكنتيجة لإستعراض محكمة الاستئناف للبينة الشفوية التي اطمأنت إليها، وثبت لها أن الانزلاقات الموصوفة أعلاه، ناتجة قبل تاريخ التحاقه بالعمل لدى الجهة المدعى عليها، وفق ما أنبأت عنه بعض التقارير الطبية وخصوصا المبرز م/12، وهو التقرير الطبي الصادرعن الطبيب حنا خمشتا تاريخ 6/1/2011،  الامر الذي يجعل من تلك النتيجة لها أصل ثابت من خلال بينة المدعي، وبالتالي لا يرد القول أن الاصابة وقعت اثناء عمل المدعي لدى المدعى عليه، كون البينة المقدمة من شهود المدعي لم تكن حاسمة وجازمة بتعرضه للإصابة اثناء عمله لدى المدعى عليه، فضلا عن أن شهادة محمد عودة على صفحة 37-38 من الضبط أكدت بأنه:" كان في الموقع ولم يشاهد المدعي تعرض لإصابة عمل...وأنه غير صحيح قيام المدعي بحمل لفتة الزفتة لأن الرافعة تقوم بذلك، وانما هو يحركها عندما توصل إليه بالرافعة..."وهذا ما أكده الشاهد معتصم غنيم على صفحة 40 من الضبط، الامر الذي يتعين رد هذا السبب أيضا.

وفيما يتصل بالسبب الثامن، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في استبعاد جميع البينات الخطية والشفوية المقدمة من الطاعن، والحكم له ببدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل أعياد فقط، رغم اثبات كافة عناصر الدعوى بما في ذلك إصابة العمل، في ذلك نجد أن ما قضت به محكمة استئناف يرتبط بالبينة المقدمة امام محكمة الموضوع، فضلا عن الفترة الزمنية التي عمل فيها المدعي والتي لم يمضي عليها مدة سنة، وبما أن محكمة الاستئناف مقيدة بتطبيق احكام قانون العمل ضمن الوقائع المثبتة، والحكم للمدعي الطاعن باستحقاقه فقط  للبدلين المحكوم بهما مرده ذلك قانون العمل، وبالتالي ولعدم ثبوت وقوع اصابة عمل اثناء عمله لدى المدعى عليه، فتبقى المجادلة بوقوعها أمر مكرر ولا يستند لواقع يمكن لمحكمتنا التدخل فيه، لافتقار الدعوى إلى بينة جازمة قاطعة تفيد وقوع الإصابة، الامر الذي يتعين رد هذا السبب.

وفيما يتصل بالسبب التاسع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في عدم معالجة التباين في التقارير الطبية، لا سيما ما ورد من تباين واضح بين تقرير اللجنة الطبية المحلية وتقرير اللجنة الطبية العليا، في ذلك نجد أن محكمة الاستئناف لم تبني حكمها على التقريرين المذكورين، وانما استندت إلى واقع التقارير الطبية التي أبرزها المدعي بما تفيد وصف حالة المدعي قبل التحاقه بالعمل لدى         المدعى عليه، والتي تؤكد وجود انزلاقات غضروفية بين الفقرات من 3-5، وبما أن تقرير اللجنة الطبية العليا أنبأ عن نسبة عجز بقيمة صفر، فلا يتصور بعد ذلك أن يستمر المدعي في المجادلة في تقرير طبي صادر عن مجموعة من الاطباء بهيئة موسعة اكثر من عدد معدي تقرير اللجنة الطبية المحلية، ورغم أن محكمة الاستئناف لم تعتمد في حكمها على أي من التقريرين المذكورين، نتيجة عدم ثبوت واقعة الاصابة، وبما أنه سبق وأن تم الاشارة إلى ذلك سابقا ، فإن هذا السبب ايضا لا ينال من الحكم الطعين، مما يتعين رده.

لــــــــــــــهذه الأسبـــــــــــــــاب

                  نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن المصاريف التي تكبدها.

                 حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/10/2021

الكاتــــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

       م.ف