السنة
2018
الرقم
1945
تاريخ الفصل
2 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبدالله غزلان
وعضويــة القضــاة السـادة: عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس ، هدى مرعي.

 

الطــــــــــاعــن :  عاطف جميل خليل بنورة/بيت ساحور.

وكيلته المحامية: ريما أبو عطية.

  المطعون ضده : عادل أحمد سالم اسماعيل زواهره/بيت لحم.

وكيله المحامي : خالد المذبوح.

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 31/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 29/11/2018 بالاستئناف المدني رقم 361/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم للمدعي بمبلغ 121 ألف شيكل مع المصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

وطلب الطاعن في ذيل لائحة طعنه قبوله شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه و/ أو إعادة ملف الدعوى الى محكمة الاستئناف للحكم فيه طبقاً للقانون وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

في حين تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس في نهايتها رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما تنبئ به الأوراق أن المطعون ضده كان تقدم بمواجهة الطاعن لدى محكمة بداية بيت لحم بالدعوى المدنية رقم 368/2015 وذلك لمطالبته بملغ 149 ألفاً وستمائة شيكل، بدل حقوق عمالية عن عمله لديه، في محل خشب الزيتون الخاص به خلال الفترة من شهر آذار لسنة 2006 حتى شهر نيسان لسنة 2015.

باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى، الى أن اختتمت اجراءاتها فيها بتاريخ 02/04/2018 بإصدار حكم فاصل قضى برد الدعوى الأصلية والادعاء المتقابل ، وتضمين كل طرف ما تكبده من رسوم ومصاريف ، دون الحكم بأية أتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة أول درجة قبول المدعي، فطعن فيه استئنافاً بموجب الاستئناف المدني رقم 361/2018، وبختام اجراءاتها، أصدرت محكمة استئناف القدس حكمها الطعين، الحكم الذي لم يحظ برضى المدعى عليه، فبادر الى الطعن فيه بالنقض، بموجب الطعن الماثل، حاملاً طعنه على جملة من الأسباب سنتعرض بالمعالجة لها تباعاً.

وعن أسباب الطعن، ولما كان حاصل الأسباب الاول والثاني والثالث، النعي على الحكم الطعين مخالفته للأصول والقانون، وأنه غير معلل وغير مسبب تسبيباً منطقياً وقانونياً، وأن النتائج التي خلص إليها غير متماشية مع بينة الطاعن، ولما لم تحمل هذه الأسباب على عوار واضح محدد، تعزوه الى الحكم الطعين،فإن ما اتسمت به من عمومية وجهالة على خلاف نصوص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات، يجعلها حقيقة بعدم القبول.

وعن الأسباب من الرابع وحتى السادس عشر، إضافة الى السببين التاسع عشر والعشرين، فإنها وان طالت سلسلة تعدادها، مؤداها واحد، حاصله تخطئة محكمة الاستئناف، في تكييف علاقة المدعي بالمدعى عليه على أنها علاقة عمل وليس عقد مقاولة.

وإزاء ذلك ، ولما كنا وبعطف النظر الى الحكم الطعين، نجد أن محكمة الاستئناف اذ توصلت الى ان المدعي كان عاملاً لدى المدعى عليه، وليس مقاولاً، فقد جاء ذلك بحسب ما تفصح عنه مدونات حكمها، حصيلة استعراضها لوقائع النزاع موضوع الدعوى، ومن ثم قيامها باستعراض البينات المطروحة فيها، انتهاء الى استخلاص الوقائع الثابتة التي حملت بالنتيجة حكمها عليها، والمتمثلة بأن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه، عاملاً بالقطعة بأجر يومي لا يقل عن 200 شيكل، وأن ممارسة المدعي لعمله في حفر وتشكيل قطع فنية من خشب الزيتون، كانت تتم في محل المدعى عليه ومنشأته، وأن ما كان يتلف من القطع الخشبية بين يدي المدعي أثناء عمله، كان يتلف على نفقة المدعى عليه، دون أن يتحمل المدعي جراء ذلك أية خسارة من أجره، وأن تعاطي المدعي لعمله لدى المدعى عليه، استمر تباعاً وتكراراً وبشكل يومي في محل خشب الزيتون الخاص بالمدعى عليه، طيلة الفترة الممتدة بين عام 2007 حتى 01/04/2015 وفق الثابت في بأقوال المدعى عليه في معرض استجوابه، فضلاً عن ثبوته بأقوال الشهود، ناهيك عن الثابت في الأوراق، من أن المدعي كان يرفض أن يتأخر في المنشأة ، حتى عندما كان المدعى عليه يطلب منه ذلك، وهو ما توصلت محكمة الاستئناف إزاءه، الى أن المدعي كان يعمل لساعات محددة وعلى نحو منتظم، ما يؤكد قيام وتوافر رابطة التبعية والاشراف في علاقته بالمدعى عليه، لا سيما وأنه كان ملزم بتعليمات من واقع خبرة المدعى عليه، بإنتاج قطع خشبية بمواصفات فنية تجعلها قابلة للبيع.

على ذلك ولما كان هذا الذي خلصت محكمة الاستئناف اليه، قد جرى استخلاصه استخلاصاً سائغاً، له ما يعززه من الوقائع والبينات، وأن تكييفها لطبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى قد جاء ضمن تسبيب قطعي موافق للقانون، يقوى على حمل النتيجة التي انتهت اليها، فإن كافة أسباب الطعن بهذا الصدد، لا تعدو أن تكون مجادلة، في سلطة محكمة الموضوع في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المطروحة فيها، بما يجعلها حرية بالرد.

وعن السبب السابع عشر وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف، بالحكم للمدعي ببدل اليوم السابع، باعتبار أن عدم مطالبة المدعي باليوم السابع -حتى تاريخ اقامة الدعوى- أمر ضمني لقبضه مع الأجرة الأسبوعية، وتخطئتها بالحكم له، ببدل مكافئة نهاية الخدمة، واعتماد مبلغ 200 شيكل كمقدار أجر يومي لأجر المدعي، رغم أن اجره كان يختلف من يوم الى اخر، تبعاً لكمية انتاجه، وأن المدعي عمل لدى المدعى عليه ثماني سنوات، وترك العمل دون اشعار صاحب العمل، ودون مبرر قانوني، وأنه في هذه الحالة يستحق ثلثي مكافأة نهاية الخدمة، وفي الحكم له ببدل أيام الأعياد الدينية والرسمية، رغم أن المدعي كان ينقطع عن العمل، فإنه وإزاء ما ينعاه الطاعن ، حول الحكم للمدعي ببدل اليوم السابع، فإن تخطئة محكمة الاستئناف بذلك، بداعي أن عدم مطالبة المدعي بهذا البدل، حتى إقامة الدعوى، يدل ضمناً على قبضه مع الأجرة الأسبوعية، لهو نعي قائم، على افتراض لا أساس له طالما لم تسنده البينات المقدمة في الدعوى.

وأما فيما يتعلق من النعي، بعدم استحقاق المدعي لبدل أيام الأعياد الدينية والرسمية، بداعي أنه كان ينقطع عن العمل، وبالخطأ في احتساب بدل الاجر اليومي له بواقع مائتي شيقل يومياً، ولما كان هذا النعي يتصل بالسبب الموضوعي، الذي يخضع لسلطة محكمة الموضوع في وزن وتقدير البينة المقدمة في الدعوى، بما يخرجه عن تخوم رقابة محكمة النقض ، بوصفها محكمة قانون، فإنه حقيق بعدم القبول.

وأما عن منازعة الطاعن، بشأن خطأ محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل مكافأة نهاية خدمة، وأنه اذا ما اعتبر عاملاً، وليس مقاولاً فإنه يستحق ثلثي مكافأة نهاية الخدمة، ولما كانت مدونات الحكم الطعين، تفصح عن أن محكمة الاستئناف اذ قضت بالحكم للمدعي بهذا البدل، فإنها قد أجرت حسابها على اساس اجره عن 24 يوماً في الشهر بواقع 200 شيكل أجرة يومية، مضروبة في عدد سنوات عمله البالغة ثماني سنوات، مضروبة في ثلثي الناتج، ما يغدو معه النعي على حكمها من هذا الجانب، تجن مخالف لواقع مدوناته، بما يستوجب رده.

وعن السبب الثامن عشر وحاصله النعي على محكمتي البداية والاستئناف، عدم اعطائهما أي انتباه للادعاء المتقابل المقدم من الطاعن، فإنه وازاء ما اتصل من النعي بحكم محكمة البداية، ولما كان قد حمل على مخالفة صريحة، لحكم المادتين 225 و 226 من قانون اصول المحاكمات بشأن الأحكام القابلة للطعن بطريقة النقض، فإنه حقيق بعدم القبول.

وأما من جهة النعي على حكم محكمة الاستئناف ، ولما كانت وقائع الدعوى ومجرياتها، تنبئ عن أن الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، بشأن الادعاء المتقابل، لم يطعن فيه استئنافاً، فإن النعي بشأنه أمام محكمة النقض بعد أن حاز حكم محكمة اول درجة، فيما اتصل به حجية الأمر المقضي، وأن واقع الحكم المطعون فيه بالنقض قد خلا من أية مدونات بخصوصه، فإن النعي من هذا الجانب يغدو أيضاً غير مقبول، وعليه ولما لم ينل أي من أسباب الطعن من الحكم المطعون فيه.

 

 

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار بدل أتعاب محاماة وإلغاء القرار الصادر في الطلب رقم 32/2019 المتفرع عن هذا الطعن والقاضي بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

   حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/1/2022

 

 

 

الكاتــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

   ص.ع