السنة
2018
الرقم
437
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الـحكـم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطــاعـــــــن : عبد الكريم محمد عبد جبريل / بيت دجن.

           وكلاؤه المحامون: سيبويه عنبتاوي و/او كفى شقو و/او علاء عنبتاوي.

المطعون ضدهم: الجهة المستأنفه في الاستئناف الحقوقي رقم 257/2017 محكمة بداية نابلس بصفتها

                     الاستئنافيه .

              وكلاؤهم المحامون: سمير دويكات و/او علي صالح و/او آلاء برمبو / نابلس.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكلاؤه بهذا الطعن بتاريخ 6/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 25/11/2018 في الدعوى الاستئنافيه رقم 257/2017 والقاضي بالغاء الحكم المستأنف والحكم باخلاء المدعى عليه من العقار موضوع الدعوى رقم 327/2013 صلح نابلس والزامه بتسليمه للجهة المدعيه خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وثلاثمائه دينار اتعاب محاماه.

تتلخًص أساب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وذلك حيث أخطأت المحكمة باعتبار ان تصرف المدعى عليه بتحويل المحل من محل للنجاره اليدويه إلى مخزن للبضاعه يوقعه تحت طائله الاخلاء من المأجور علماً أن البينه أثبتت ان المحل يوجد به أخشاب تقص في مناجر اخرى خارجيه وان ذلك لا يعتبر من قبيل تغيير للغايه من المأجور.

وطلب الحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

وردت الى قلم المحكمة لائحة جوابيه مقدمه من وكيل الجهة المطعون ضدها في لائحة الطعن وقد ابدى فيها ان الطعن مردود شكلاً وموضوعاً وطلب رد الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الطعن نجد ان الجهة المطعون ضدها هي الجهة المستأنفه في الاستئناف المدني رقم 257/2017 محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه.

وفي هذا نقول ان قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه اختص بتنظيم اجراءات الخصومه ومن ضمنها اصول تقديم لوائح الطعون وما يجب ان تتضمنه تلك اللوائح من بيانات وبخصوص الطعن امام محكمة النقض فقد جاءت الماده (228) من القانون سالف الذكر على بيان ما يجب ان تتضمنه لائحة الطعن بالنقض ومن بين تلك البيانات اسم المطعون ضده وعمله وعنوانه لما لذلك من اهميه في مراقبه المحكمة لصحة الخصومه وتبليغه وصدور حكم في مواجهته حيث يجب ان يختصم المطعون ضده في الطعن بذات الصفه التي كان متصفاً بها في الدعوى التي صدر الحكم المطعون فيه الا اذا كانت طبيعه الخصومه تقتضي التعدجيل او التغيير وبما ان ذكر اسم المطعون ضده وصفته وعمله وعنوانه من البيانات الاساسيه والجوهريه التي يجب ان تتضمنها لائحة الطعن وليس من اختصاصات المحكمة المرفوع الطعن اليها ان تبحث عن اسماء المطعون ضدهم حتى وان ورد بلائحة طعنه عباره " الجهة المستأنفه في الاستئناف رقم 257/2017" وان رد المطعون ضدهم بذات الوصف الذي جاء في لائحة الطعن بلائحة جوابيه لا يفيد تصحيح النقص الجسيم الذي اعترى لائحة الطعن اذ ان تقديم لائحة الطعن بالصورة التي جاءت عليها يعتبر من قبل الجهاله الفاحشه في اسماء من وجه اليهم الطعن وان الاثر المترتب على نقص ذكر اسماء الخصوم لعدم ذكر اسماءهم بطلان في صحيفه الطعن مما يقتضي عدم قبولها .

ولما كان الامر كذلك ودونما حاجه لبحث اسباب الطعن نقرر عدم قبول الطعن وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه وعلى ما قضت به محكمتنا نقرر رد طلب وقف التنفيذ رقم 437/2018.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/01/2019