السنة
2023
الرقم
1111
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــةالســادةالقضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

 

الطاعنـــــــــــة : جمعية المهندسين الزراعين العرب والمسجلة تحت رقم  (2/234/019/58) القدس/ المفوض بالتوقيع عنها رئيس مجلس الإدارة السيد غسان علان / رام الله .

                     وكيلها المحامي نضال أبو فرحة / جنين .

المطعون ضدهم : 1) عبير إبراهيم يوسف دعيبس .

                    2) اريج إبراهيم يوسف دعيبس .

                    3) تغريد إبراهيم يوسف دعيبس .

                    4) غادة إبراهيم يوسف دعيبس .

                    5) الياس إبراهيم يوسف دعيبس .

                    6) رأفت إبراهيم يوسف دعيبس / وجميعهم من جنين .

                       وكيلهم المحامي محمد يزيد شلبك / جنين .

الاجـــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 15/8/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/7/2023 في الاستئناف المدني رقم 127/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بعدم قبول الدعوى الأساس لتقديمها ممن لا يملك الحق بإقامتها وبسبب اقامتها على ميت وتضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث لا يحق لمحكمة الأساس ان تحور معنا اللوائح التي يتبادلها الفرقاء وان تفسر تصريحات المتداعين بغير معناها ومداها

2) الحكم المطعون فيه واجب الإلغاء كونه غير مسبب تسبيبا كافيا فالتسبيب يقتضي بيان الأسباب القانونية وأسباب الرد على الطلبات التي يتوقف الفصل في موضوع الدعوى على الإجابة عليها بالإضافة الى الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم حيث ان الجهة الطاعنة قد تمكنت من اثبات صحة الخصومة ابتداءا ثم اثبات دعواها بشكل صحيح وسليم وان المحكمة لم تزن البينة المقدمة وزنا سليما .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لإصدار حكم متفق وصحيح القانون وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 30/8/2023 قدم وكيل المطعون ضدهم لائحة جوابية طلب في ختامها رد الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعية (الطاعنة) اقامت في مواجهة المدعى عليه مورث المطعون ضدهم المرحوم (إبراهيم يوسف الياس دعيبس) الدعوى المدنية رقم 184/2016 لدى محكمة صلح جنين موضوعها المطالبة بمبلغ عشرة الاف دينار اردني وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات أصدرت حكمها بتاريخ 11/7/2021 القاضي بالزام المدعى عليهم بدفع مبلغ خمسة الاف دينار اردني للجهة المدعية كل بمقدار حصته الإرثية بموجب اعلام حصر الإرث الخاص بمورث المدعى عليهم ورد المطالبة بما زاد عن ذلك وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعى عليهم بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 127/2021 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 13/7/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بعدم قبول الدعوى الأساس لتقديمها ممن لا يملك الحق بإقامتها وبسبب اقامتها على ميت وتضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لم تقبل المدعية بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب التي سيقت في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 15/8/2023 .

وعــن اســــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث لا يحق لمحكمة الأساس ان تحور معنا اللوائح التي يتبادلها الفرقاء وان تفسر تصريحات المتداعين بغير معناها ومداها.

ولما كان ذلك وكان ما جاء في هذا السبب مشوبا بعيب العمومية والغموض وقد جاء على خلاف مقتضيات احكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي توجب على الطاعن بيان أسباب الطعن بصوره واضحه ومحدده الامر الذي يقتضي معه عدم قبول هذا السبب  .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه واجب الإلغاء كونه غير مسبب تسبيبا كافيا فالتسبيب يقتضي بيان الأسباب القانونية وأسباب الرد على الطلبات التي يتوقف الفصل في موضوع الدعوى على الإجابة عليها بالإضافة الى الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم حيث ان الجهة الطاعنة قد تمكنت من اثبات صحة الخصومة ابتداءا ثم اثبات دعواها بشكل صحيح وسليم وان المحكمة لم تزن البينة المقدمة وزنا سليما .

وبمراجعتنا أوراق الدعوى نجد ان وكيل الطاعنة اقام الدعوى الحالية بالاستناد الى الوكالة الخاصة المؤرخة في 1/2/2016 والموقعة من رئيس مجلس إدارة الجمعية (الطاعنة) وقد تضمنت ما يلي (انا / نحن الموقع ادناه جمعية المهندسين الزراعين العرب المسجلة تحت رقم 2/234/910/58 /القدس المفوض بالتوقيع عنها غسان علان / رام الله) .

ولما كانت الأوراق تشير الى ان الطاعنة مسجلة لدى وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية حسب الأصول وفق ما هو ثابت من شهادة تسجيلها المبرز س /1 وانه وفقا للمادة 15/1 من النظام الداخلي للجمعية فان مجلس إدارة الجمعية يختص بإدارة شؤونها واعداد اللوائح والأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لسير العمل وانه وفقا للمادة 16 يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وامين السر وامين الصندوق ويختص رئيس المجلس او نائبه في حال غيابه بتمثيل الجمعية امام الغير ويقوم بالتوقيع نيابة عنها على جميع المكاتبات والمراسلات والعقود والاتفاقات التي تتم بينها وبين الجهات الأخرى والتي يوافق مجلس الإدارة على ابرامها .

ولما كان الثابت من الأوراق المبرزة س /1 المعتمدة لدى الموقع الرسمي ان رئيس مجلس إدارة الجمعية والمفوض بالتوقيع عنها بالفترة الممتدة من تاريخ 4/8/2014 لغاية تاريخ 22/9/2023  هو السيد مقبل مثقال حافظ أبو جيش وبالتالي يكون هو المخول في ابرام عقد الوكالة في حين الوكالة المقدمة بموجبها الدعوى الماثلة مؤرخة في 1/2/2016 وموقعة من السيد غسان علان على اعتبار انه رئيس مجلس إدارة الجمعية والمفوض بالتوقيع عنها بالرغم ان ملف الدعوى جاء خالي من وجود اثبات أي صفة تمثيلية له عن الجمعية وبالتالي تكون الدعوى أقيمت بالاستناد الى وكالة لم يوقعها شخص مفوض بالتوكيل وتعتبر الدعوى والحالة هذه مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها .

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى هذه النتيجة وجاء حكمها معللا تعليلا سليما سائغا متفقا وصحيح القانون الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

لهـــذه الاســــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/12/2023

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق