السنة
2019
الرقم
698
تاريخ الفصل
2 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : محمود الجبشة وكمال جبر ونزار حجي وسعد السويطي

 

الطـــاعـــن : هشام خليل محمد الحوامده / السموع

                       وكيله المحامي محمد سهيل عاشور / الخليل

المطعون ضـدها : شركة دواجن فلسطين المساهمه العامه المحدوده/رام الله

                     وكيلها المحامي هيثم الزعبي / نابلس

الاجـــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 21/4/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 18/3/2019 في الاستئناف المدني رقم 800/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه .

يستند الطعن في مجمله الى ما يلي :-

1) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينه المقدمه وزنا سليما التي اثبتت ان المطعون ضدها قامت بتحرير سند مخالصه وإقرار جاء عاما شاملا لكافة الشيكات حيث تعهدت بموجبه المطعون ضدها بإعادة الشيكات التي بحوزتها للطاعن وكذلك خطأها في الاخذ بشهادة الشاهد عزمي عبد الفتاح خلف واعتبارها اقراراً صادرا لشيكات سابقه مختلفه عن الشيكات موضوع الدعوى .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق نصوص القانون حيث انها لم تراع احكام العقود المنصوص عليها في مجلة الاحكام العدليه .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وفسخ القرار المطعون فيه وإعادة القضيه الى محكمة الاستئناف للسير بها حسب الأصول والقانون والحكم للطاعن حسب طلبه في لائحة الدعوى وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

بتاريخ 20/5/2019 قدم وكيل المطعون ضدها لائحة جوابيه طلب في ختامها رد الطعن موضوعا وتأييد القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمــــــــــــه

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) الدعوى المدنيه رقم 335/2008 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها منع مطالبه بمبلغ وقدره (361930) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الوارده في لائحة الدعوى  .

باشرت المحكمه نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 7/10/2018 القاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 800/2018 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 18/3/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .

وعن اسباب الطعن

بالنسبه للسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينه المقدمه وزنا سليما التي اثبتت ان المطعون ضدها قامت بتحرير سند مخالصه وإقرار جاء عاما شاملا لكافة الشيكات حيث تعهدت بموجبه المطعون ضدها بإعادة الشيكات التي بحوزتها للطاعن وكذلك خطأها في الاخذ بشهادة الشاهد عزمي عبد الفتاح خلف واعتبارها اقراراً صادراً لشيكات سابقه مختلفه عن الشيكات موضوع الدعوى .

ولما كان البحث في موضوع البينه ومناقشتها ووزنها واستخلاص النتيجه منها يخرج عن تخوم محكمة النقض طالما ان يكون ما خلصت اليه محكمة الموضوع من الدليل وما توصلت اليه من نتيجه سائغة تقوى على  حملها  .

وبعطف النظر على الحكم الطعين نجد بان محكمة الاستئناف وبما قضت به وحملت حكمها عليه توصلت الى ان ( الشيكات موضوع الدعوى سلمت للمستانف عليها بعد تسوية المديونيه وأقر المستأنف بأن المديونيه سويت بمبلغ (360000) شيكل وجاء في شهادة مدير كبار العملاء لدى المستأنف عليها بأن الدين بعد الخصومات رصيد على مبلغ (361930) شيكل وسلم المستأنف الشيكات موضوع الدعوى للمستأنف عليها بدل هذا المبلغ المترصد ونجد فعلا وفق ما جاء في لائحة الدعوى ان مجموع قيمة الشيكات المحرره هي مبلغ 361930 شيكل ومحرره من تاريخ 18/9/2006 لغاية 15/6/2016 أي بعد التسويه 00000 وبما ان المستأنف كان قد حرر للمستانف عليها شيكات سابقه وكثيره ولم تصرف مما يعني ان التعهد المبرز ط/1 الذي بموجبه تتعهد المستانف عليها بإعادة كل شيك يصرف من الشيكات التي أصدرها المستأنف في حال تم صرف شيك من الشيكات السابقه وليس إعادة الشيكات موضوع الدعوى ).

ولما كان هذا الذي أسس الحكم الطعين قضاءه عليه من علل وأسباب له اصل في  الأوراق ومتفق تحصيل فهم الواقع وتقييم ما قدم من بينات الامر الذي يجعل من هذا السبب مستوجبا الرد  .

بالنسبه للسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق نصوص القانون حيث انها لم تراعِ احكام العقود المنصوص عليها في مجلة الاحكام العدليه  .

ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو ان يكون كلاما عاما تعتريه الجهاله لعدم بيان أسباب الطعن وأوجه العوار بصوره واضحه محدده طبقا لنص الماده 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذا السبب .

لـــــــــهذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمه رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومايتي دينار اردني اتعاب محاماه عن مرحلة النقض .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/2/2022