السنة
2023
الرقم
1105
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

 

الطاعـــــــــــــن : يوسف حسين محمد شاهين / الرام .

                     وكيله المحامي كريم حمودة / رام الله .

المطعون ضده : ماهر محمود احمد عبد الكريم / القدس .

                      وكيله المحامي عماد عواد / رام الله .

الاجــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 14/8/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/7/2023 في الاستئناف المدني رقم 49/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 200 دينار اردني اتعاب محاماة .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول القانون وغير مسبب تسبيب قانوني سليم ومشوب بعيب القصور في التعليل .

2) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في عدم الحكم برد الدعوى كون المطعون ضده لا يملك الحق في اقامتها حيث ان المطعون ضده يستند الى ملكيته للعقار موضوع الدعوى الى اتفاقية بيع خارجية معطوفة على وكالة دورية غير قابلة للعزل الامر الذي لا يجيز له إقامة الدعوى وفقا لمتطلبات الامر 1271 المعدل لقانون المالكين والمستأجرين .

3) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في اعتبارها إجراءات تبليغ الاخطار العدلي جاءت متفقة واحكام القانون حيث ان تبليغ الاخطار وقع مخالفا لحكم المادة 13 من قانون الأصول المدنية .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق حسب الأصول والقانون مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنية رقم 149/2022 لدى محكمة صلح رام الله موضوعها تخلية مأجور أجرته السنوية 7200 شيكل والمطالبة ببدل أجور مستحقة مبلغ وقدرة 16200 شيكل وذلك سندا للأسباب الواردة في لائحة الدعوى ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 9/1/2023 القاضي بتخلية المدعى عليه من العقار المأجور وتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين والزامه أيضا بدفع مبلغ 14400 شيكل للمدعي ورد المطالبة المالية بما عدا هذا المبلغ مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة ورد المطالبة بربط المبلغ بالفائدة القانونية .

لم يرتض المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 49/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 12/7/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 200 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 14/8/2023 .

وعــن اســـــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول القانون وغير مسبب تسبيب قانوني سليم ومشوب بعيب القصور في التعليل .

ولما كان ذلك وكان ما جاء في هذا السبب مشوبا بعيب العمومية والغموض وقد جاء على خلاف مقتضيات احكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي توجب على الطاعن بيان أسباب الطعن بصوره واضحه ومحدده الامر الذي يقتضي معه عدم قبول هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في عدم الحكم برد الدعوى كون المطعون ضده لا يملك الحق في اقامتها حيث ان المطعون ضده يستند الى ملكيته للعقار موضوع الدعوى الى اتفاقية بيع خارجية معطوفة على وكالة دورية غير قابلة للعزل الامر الذي لا يجيز له إقامة الدعوى وفقا لمتطلبات الامر 1271 المعدل لقانون المالكين والمستأجرين .

وبالرجوع الى أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات نجد من الثابت ان الطاعن مستأجر من المطعون ضده شقة للسكن بالعقار الواقع على قطعة الأرض رقم 25 من الحوض رقم 7 من أراضي الرام باجره سنوية مقدارها 7200 شيكل وهذا ثابت من عقد الاجارة المبرم بينهما بتاريخ 1/6/2011 (من ضمن مفردات المبرز م/1) وثابت من ملف الدعوى ان المطعون ضده يملك كامل قطعة الأرض المقام عليها المأجور موضوع الدعوى بموجب اتفاقية بيع مؤرخة في 12/12/1978 معقوده بينه وبين المالك لقطعة الأرض بموجب وكالة دورية غير قابلة للعزل مؤرخة في 4/2/1975 .

ولما كان الامر 1271 يعرف المالك في قانون المالكين والمستأجرين بأنه صاحب التصرف في المؤجر (بالفتح) او الذي يملك اكثر من نصف حق الملكية في العقار او صاحب حق إدارة العقار او أي شخص تنتقل اليه ملكية العقار وحيث ان الوكالة الدورية وان كانت لا تعد سندا ناقلا للملكية الا انها تعد دليلا على تنازل البائع عن حق التصرف في العقار وادارته ونقله للمشتري باعتباره خلفا خاصا له وبذلك يكون المطعون ضده استمد حق التصرف والإدارة والاشراف من البائع استنادا الى اتفاقية البيع التي اشترى من خلالها قطعة الأرض وثابت أيضا ان المطعون ضده استخرج  رخصة بناء باسمه على قطعة الأرض وكان ذلك بتاريخ 8/4/1981 كل ذلك يؤكد تصرف المطعون ضده بالعقار موضوع الدعوى مما مؤداه انطباق تعريف المالك عليه الوارد في قانون المالكين والمستأجرين هذا من جانب ومن جانب اخر نجد بانه سبق للمطعون ضده ان اقام دعوى مدنية ضد الطاعن لدى محكمة صلح رام الله سجلت تحت رقم 343/2020 للمطالبة بتخلية من ذات العقار موضوع الدعوى الماثلة لتخلفه عن دفع بدل أجور عن مدة خلاف المدة موضوع الدعوى الماثلة ونجد بان الطاعن من خلال لائحته الجوابية المقدمة بالدعوى 343/2020 لم ينكر ملكية المطعون ضده للعقار موضوع الدعوى ولم ينكر واقعة استئجاره للمأجور من المطعون ضده بل دفع من خلالها بانه سدد بدل الأجرة المستحقة عليه للمطعون ضده وهذا ثابت من أوراق الدعوى المذكورة المبرز م ع/1 .

ولما كان الامر كذلك فان ادعاء الطاعن بعدم احقية المطعون ضده في إقامة الدعوى الحالية كونه لم يثبت ملكيته للعقار المأجور يتناقض مع الرد الوارد في اللائحة الجوابية المقدمة في الدعوى 343/2020 وانه لا حجة مع التناقض كما وان الصفة التي تم التعاقد بموجبها بين المتعاقدين ووقعا على عقد الاجارة سواء الطاعن او المطعون ضده هي ذات الصــفة التي اقام بموجبها المطعون ضده الدعوى الحالية .

ولما كان من المستقر عليه انه اذا وقع المستأجر عقد الايجار مع شخص بصفته مالكاً ومؤجراً للعقار المأجور واشغله بناء على هذا العقد لا يقبل منه والحال هذه دفع دعوى التخلية المقامة من المؤجر بداعي ان المدعي اي المؤجر ليس له صفة في الدعوى لأنه لم يثبت ملكيته للعقار وهذا امر يشوبه التناقض أيضا وبالتالي يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

بالنسبة للسبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في اعتبارها إجراءات تبليغ الاخطار العدلي جاءت متفقة واحكام القانون حيث ان تبليغ الاخطار وقع مخالفا لحكم المادة 13 من قانون الأصول المدنية .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد بان المحكمة مصدرته توصلت الى ان الطاعن قد تبلغ الاخطار العدلي رقم 10582/2021 كاتب عدل رام الله بواسطة زوجته الساكنة وذلك بعد ان تعذر تبليغه إياه بالذات وفقا لمشروحات مأمور التبليغ المدونة على ورقة علم وخبر وتبليغ الاخطار (من ضمن مفردات المبرز م/1) وخلصت الى ان المدعى عليه تبلغ الاخطار العدلي وفقا للقانون والأصول ولا تشوبه أي شائبة وانه تم منح الفرصة الكافية للطاعن لدفع الأجرة المستحقة خلال المدة القانونية وتم إقامة الدعوى بعد انتهاء المدة القانونية للإخطار العدلي.

ولما كان سبب الطعن هذا يتعلق بوزن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للبينة المقدمة في الدعوى وحيث يتبين من حيثيات الحكم المطعون فيه ان المحكمة قامت بوزن البينة وكان وزنها مستخلصا من الثابت في ملف الدعوى وموافقا للقانون ولا نجد ما يبرر تدخل محكمة النقض في هذا الذي خلصت اليه طالما انه جاء متفقا واحكام القانون وعليه نقرر رد هذا السبب .

وحيث ان أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه ولا تجرحه لموافقته للأصول والقانون والواقع.

لهــذه الاســـــباب

       تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/12/2023

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق