السنة
2016
الرقم
851
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضـــاة الســــادة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعـــــــــن  :  ناجح فريد موسى قرعان / كفر صور .

                           وكيله المحامي جميل مدلل / طولكرم .

المطعون عليـه   :  سامح عبد اللطيف حسن حطاب / كفر صور .

وكيله المحامي بشار حامد / طولكرم .

الإجـــــــــــراءات

  تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/06/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/05/2016 في الاستئناف المدني رقم 117/2014 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون تطبيقا ً وتأويلا ً وتفسيرا ً لبطلان في الحكم وفي الاجراءات .

2.  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بهيئتها المغايرة عندما فسخت نفس الحكم الصادر عن الهيئة السابقة بما تضمنه من اخطاء في المضمون والاخطاء الطباعية .

3.  أخطأت المحكمة بعدم الحكم برد الدعوى كونها مرفوعة من المدعي بصفته احد الورثة والحكم جاء بصفته الشخصية ، وان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أخطأت بالدفاع عن هذا الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الصلح بقولها (ان الحكم وحدة واحدة وآخره يعود لاوله) .

4.  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم رد الدعوى لعلة الجهالة الفاحشة .

5.  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فيما خلصت اليه من ان يد المدعى عليه على العقار هي يد غاصبة متجاوزة في ذلك طلبات المدعي ، وجاء حكمها اكثر مما طلبه .

6.  الحكم المطعون فيه مخالف للبينات المقدمة من الطاعن والتي اثبتت ان يده على العقار يد مشروعة، وجاء وزنها للبينة مخالفا للقانون تطبيقا وتأويلا ً .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلا وموضوعا ً ، ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى رقم 1628/2011 صلح طولكرم مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

من جهته فقد تقدم المطعون عليه بلائحة جوابية التمس بنتيجتها رد الطعن شكلا و/او موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

 

المحـكمــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا ً شرائطه نقرر قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع ، فان ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعي (المطعون عليه) كان قد أقام بصفته من ورثة المرحوم عبد اللطيف حسن حطاب الدعوى المدنية رقم 1628/2011 ضد المدعى عليه (الطاعن) لدى محكمة صلح طولكرم ، موضوعها عدم معارضة في منفعة عقار قيمته الف دينار اردني للاسباب الواردة في لائحة الدعوى .

بنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة بتاريخ 24/06/2014 حكمها الفاصل في الدعوى القاضي بمنع المدعى عليه من معارضة المدعي في منفعته بحصصه في العقار المذكور في البند الاول من لائحة الدعوى ، وتسليمه للمدعي خاليا ً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وعشرون دينارا بدل اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعى عليه (الطاعن) بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 117/2014 لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية التي اصدرت حكمها النهائي بتاريخ 28/12/2014 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف وخمسون دنيارا ً اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعى عليه (الطاعن) بالحكم فطعن فيه بالنقض المدني رقم 216/2015 الذي بموجبه تقرر بطلان الحكم المطعون فيه لعدم صحة مسودته بما يتوجب ان تشتمل عليه من منطوق واسباب وتوقيع هيئة المحكمة عليه .

بتاريخ 27/03/2016 قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية اتباع النقض والسير على هدى ما جاء بحكم النقض سالف الذكر ، وبعد سماع المرافعات وتكرار الاقوال اصدرت بتاريخ 24/05/2016 حكمها المطعون فيه بموجب الطعن بالنقض الماثل للاسباب المشار اليه آنفا ً .

وعودة الى أسباب الطعن ،

وفيما يتصل بالسبب الاول منها ، بما نعاه فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون تطبيقا وتأويلا وبطلانا للحكم وللاجراءات .

وفي ذلك نجد ان ما ينعاه الطاعن في هذا السبب جاء على نحو عام غير واضح  او محدد ويكتنفه الجهالة والغموض ، وعلى غير ما تقتضيه المادة 228/2 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مما يجعل هذا السبب حريا بالالتفات عنه .

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بهيئتها المغايرة في اصدار ذلك الحكم الذي كانت قد اصدرته الهيئة السابقة وبما تضمنه من اخطاء في المضمون والطباعة .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف بهيئتها السابقة كانت اصدرت بتاريخ 28/12/2014 حكمها النهائي في الطعن الاستئنافي رقم 117/2014 يقتضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف، وان هذا الحكم قد نقض بحكم محكمة النقض رقم 216/2015 لسبب يتصل ببطلان مسودة الحكم لعدم اشتمالها على توقيع بعض اعضاء الهيئة التي اصدرت الحكم ، وبعد ان اعيدت الدعوى الى هيئة مغايرة وجرى تكرار الاقوال والمرافعات امامها اصدرت ذات الحكم الذي كان قد تقرر بطلانه لعدم توقيع مسودته على النحو السالف بيانه .

وحيث ان الحكم المطعون فيه بموجب النقض الماثل يمثل رأي الهيئة المغايرة ، وان تبنيها لذات الحكم الذي تقرر بطلانه لا يفسره طالما ان علة البطلان قد تجاوزتها الهيئة الجديدة ، وغدا الحكم المطعون فيه هو الحكم الصادرة عنها بما له وبما عليه ، فانه لا تثريب على محكمة الاستئناف إذ هي اعتمدت ذات الحكم الذي كانت الهيئة السابقة قد اصدرته ، طالما ان الهيئة الجديدة قد صححت البطلان الذي كان سببا ً في نقضه .

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لصدور حكم محكمة الدرجة الاولى على غير ذات الصفة التي اقام بها المدعي دعواه حيث صدر الحكم لصالح المدعي بصفته الشخصية ، بينما اقام دعواه بصفته احد الورثة .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع قد اكدت الصفة التي صدر بها الحكم عن محكمة الدرجة الاولى لصالح المدعي ، وقد عللت حكمها في ذلك على نحو سليم يتفق وحكم القانون ، حيث بينت ان لا تعارض مع ما ورد في الفقرة الحكمية في الحكم المستانف التي وردت بالقول ( تقرر المحكمة الحكم بمنع المدعى عليه من معارضة المدعي في منفعته ... وتسليمه للمدعي خاليا ً من الشواغل والشاغلين ... ) مضيفة ان الحكم وحدة واحدة وان آخره يعود على أوله ، وهي الصفة التي أقام بها المدعي دعواه وهي بصفته احد الورثة .

ولما كانت محكمة الاستئناف بما لها من صفة كمحكمة موضوع تملك تقرير البطلان ـ بفرض وجوده ـ وتصحيحه على نحو يتفق وصحيح القانون .

ولما كانت الفقرة الحكمية في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى على النحو الذي صيغت فيه لا تنفصل عن حيثيات الحكم وتملك كل من محكمتي الموضوع تصحيحها بما يتفق والحيثيات التي اوردتها محكمة الدرجة الاولى فان هذا السبب يغدو جديرا بالرد .

وعن السبب الرابع الذي يخطيء فيه الطاعن المحكمة بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة وان تعليل محكمة الاستئناف في معالجتها لهذا السبب بان لا وجود للجهالة الفاحشة استنادا الى ان المدعي قد بين في لائحة دعواه حدود قطعة الارض من الجهات الاربعة ورقم القطعة والحوض ، لا ينفي وجود الجهالة ، لان موضوع الدعوى هو عدم معارضة في منفعة وليس ملكية ومنع معارضة في عقار .

وفي ذلك نجد ان ما ينعاه الطاعن في هذا السبب ينطوي على مطالعة قانونية من جانب ، ويخالف الواقع الثابت من جهة أخرى ، فسواء كانت الدعوى موضوعها ملكية ومنع معارضة او منع معارضة في عقار ، فان ما اورده المدعي في لائحة دعواه من وصف للعقار بحدوده الاربعة وبيان رقم القطعة والحوض الذي يقع فيه ، ما يكفي للتعريف بمحل الدعوى على النحو الذي يتفق واحكام القانون ، ناهيك عن ان المدعى عليه لم ينكر في لائحته الجوابية صلته بالعقار موضوع الدعوى بل أقر بأنه ينتفع فيه على وجه الاجارة ، مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن السبب الخامس الذي ياخذ فيه الطاعن على محكمة الاستئناف فيما خلصت اليه محكمة الدرجة الاولى من خطأ في ان يد المدعى عليه على العقار يد غاصبة ، متجاوزة في ذلك مطلب المدعي .

وفي ذلك نجد ان ما يدعيه الطاعن في هذا السبب بما خلصت اليه المحكمة من ان يد المدعى عليه على العقار هي يد غاصبة ، لا يعدو عن كونه وصفا للواقع الذي ثبت لها بعد ان وزنت البينات المقدمة من طرفي الدعوى وخلصت منها ان يد المدعى عليه على العقار لا تستند الى ما ادعاه من اجارة عجز عن اثباتها ، بل ان ما ذهبت اليه المحكمة لجهة اعتبار يد المدعى عليه يدا غاصبة يتفق مع موضوع الدعوى التي اقامها المدعي وهي منع المعارضة ، والتي لا تتحقق الا متى كانت يد المدعى عليه على العقار لا تستند الى سبب مشروع ، مما يتعين رد هذا السبب .

وعن السبب السادس وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة من الطاعن والتي ثبت منها ان يده على العقار يدا ً مشروعه .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب وان كان يتصل بالواقع الا انه يتعلق بقانون ايضا .

ولما كان الثابت من اللائحة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه لدى محكمة الدرجة الاولى انه لم ينف صلته بالعقار موضوع الدعوى ، ولم ينكر وضاعة يده عليه ، ولكنه ادعى ان يده عليه تستند الى الاجارة .

ولما كانت محكمة الدرجة الاولى ومن بعدها محكمة الدرجة الثانية ، قد ناقشتا البينات المقدمة من المدعى عليه لغايات اثبات الاجارة الخطية منها والشفوية ، وخلصت من ذلك الى ان المدعى عليه لم يستطع اثبات الاجارة وان التحويلات المالية الاربعة المرسلة الى المدعو رشدي عبد اللطيف حطاب (المبرزات م د/1 ـ م د/4) لم يثبت منها ان سبب التحويل هو الاجارة او ان المدعو رشدي (شقيق المدعي) قد تسلم المبالغ موضوع تلك الحوالات المتعلقة بالعامين 2010 ، 2011 كما لم يثبت ان تلك المبالغ والحوالات تخص العقار موضوع الدعوى ، كما انه (اي المدعى عليه ) لم يثبت من خلال البينة الشفوية مشروعية يده على العقار محل الدعوى .

ولما كان وزن البينة وتقدير الدليل هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها طالما كان استخلاصها للحكم من تلك البينة سائغاً وله اصل ثابت في الاوراق .

وحيث ان المحكمة قد أقامت قضاءها على ما ثبت لها من البينات بعد ان وزنتها وزنا سليما وسائغا يتفق والوجه السليم لاستخلاص الحكم من الدليل لتقيم عليه قضاؤها دون خروج عن نطاق تلك البينة وما تؤول اليه ، فان هذا السبب يغدو مستوجباً الرد .

لـــــهـــــــــــذه الأسبـــــــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعن مبلغ مائتي دينار أتعاب محاماة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/06/2017 .

 

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

 ن.ط