السنة
2018
الرقم
1177
تاريخ الفصل
9 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبدالله غزلان
وعضويــة القضــاة السـادة: عدنان الشعيبي ، عبدالكريم حنون ، محمود جاموس ، مأمون كلش.

 

الطــــــــــاعــنة :  شركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة/ فرع رام الله.

وكيلاها المحاميان: أحمد نمر اللوزي و/أو عبدالله ريان / مجتمعين أو منفردين/ رام الله.

  المطعون ضده : نائل نعيم علي الفقيه /القبيبة.

وكيلاه المحاميان : مؤيد حمودة و صامد حجير.

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 02/07/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 11/06/2018 عن محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 503/2015 القاضي برد الدعوى الأساس رقم 291/2012.

يستند الطعن لما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مستوجباً للنقض مخالف للأصول والقانون ، وقاصر في التعليل والتسبيب.
  2. الحكم المطعون فيه مستوجب للنقض بما تضمنه من اعتبارات حقوق العقد والتزاماته تعود الى موقعيه، وأن المطعون ضده ليس طرفاً في هذا العقد، حيث أن استفادة المطعون ضده تأخذ حكم الخلف الخاص وموافقة ضمنية منه على شروط العقد وأحكامه، بما يجعل من بيع الخدمة له تمت بالتعاطي.
  3. الحكم المطعون فيه مستوجب للنقض بما تضمنه اعتبار المبرز م/5 (تقرير المفتش) لا انتاجية له، متجاهلة المحكمة التي أصدرته ما في البينة المقدمة من الطاعنة، معتمدة في رد الدعوى الأساس على المبرز س/1 الصادر عن مجلس قروي القبيبة الذي أعطي للمطعون ضده بطلب منه لا بطلب من المحكمة، عدا عن كون المجلس المذكور لا صلاحية له بتحديد من هو المنتفع من خدمات الطاعنة.

وفي النتيجةـ التمست الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم وفق لائحة الدعوى الأساس، والحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المحكوم ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما يبين من الاوراق، أن الطاعنة أقامت ضد المطعون عليه الدعوى المدنية رقم 291/2012 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها المطالبة بمبلغ (60624) شيقل ناتجة عن استهلاك الكهرباء تزود بها المطعون ضده من الطاعنة، حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها القاضي بإلزام المطعون ضده (المدعى عليه) بأن يدفع للطاعنة (المدعية) مبلغ وقدره (42059) شيقل.

لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم المذكور، فتقدم بطعنه لدى محكمة الاستئناف، التي وبعد استكمال الاجراءات لديها، أصدرت حكمها المشار اليه سالفاً، الذي لم ترتضيه الطاعنة، فتقدمت بهذا الطعن للأسباب التي أوردناها.

وعن أسباب الطعن:

وبخصوص السببين الأول والثاني ، نجد أنهما وردا على صيغة العموم وعدم الوضوح، مما شابهما الجهالة الفاحشة التي تحول دون تمكن المحكمة من بحثهما وبسط رقابتها عليهما، وفي ذلك مخالفة للمادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 ، بما يجعلهما مستوجبا عدم القبول ، فتقرر عدم قبولهما.

وعن السبب الثالث ، وفي ذلك نجد أن الحكم المطعون فيه تضمن (... أولاً أن حقوق العقد تتصرف الى موقعيه، ولما كان المدعى عليه الثاني المستأنف ليس طرفاً في هذا العقد، فإنه لا يمكن الزامه بدفع أثمان الكهرباء، ثانياً، أن المبرز م/5 تقرير الكشف لا انتاجية له في هذه الدعوى، ذلك أنه من صنع الجهة المدعية ولا يصلح كبينة لها، وثالثاً فإن الجهة المدعية لم تقدم ذلك الشخص الذي قام بالكشف للشهادة، ورابعاً والأهم، أن تقرير الكشف هذا لا يشير الى المدة التي بدأ من خلالها المدعى عليه الثاني بالانتفاع من الخدمة على فرض صحة ما جاء في الكشف وأن الاشارة في هذا الكشف الى كونه مستأجر لم يتم تعزيزها بأية بينة، خامساً أنه ثبت من خلال بينة الجهة المستأنفة المبرز س/1 ، وهو كتاب مجلس قروي القبيبة، أن المدعى عليه الثاني لا يقيم في البيت الذي يصله هذا الاشتراك بل أنه يقيم في مكان آخر وسط القرية، وأنه يتلقى خدمات المجلس فيه... فإن المحكمة تقرر ... رد الدعوى رقم 291/2012).

وفي ذلك نجد أن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف وقضت به، يندرج ضمن صلاحيتها التقديرية بوزن البينة والتقرير فيها، بصفتها محكمة موضوع، دون معقب عليها من محكمة النقض، ما دام أن ما توصلت اليه مستند لأسباب سائغة وفق تعليل قانوني سليم، سواء لجهة التقرير في البينة المقدمة، ولجهة ما خلصت وتوصلت اليه وبنت حكمها عليها.

الأمر الذي يغدو ما أوردته الطاعنة في هذا السبب مستوجباً للرد.

ولما كانت أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تجرحه.

 

لــــــــــــذلك

تقرر رد الطعن موضوعاً، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

   حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/1/2022