السنة
2019
الرقم
651
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عبد الله غزلان

وعضوية السادة القضاة: محمد الحاج ياسين وفواز عطية

الطــــاعن : اسحق عبد المجيد علي سباتين/حوسان   

      وكلاؤه المحامون اسامة ابو زاكية و/او علاء دراغمة و/او ابتهال ابو عمرية/بيت لحم  

المطعـون ضدها : شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال)  

      وكلاؤها المحامون فارس ابو الحسن و/او عبد الكريم فراح و/او محمود جبران/بيت لحم                                  

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 15/4/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 6/3/2019 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 119/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه:

  1. مخالفته للاصول والقانون وافتقاره للتعليل السليم.
  2. الخطأ بحرمان الطاعن من تقديم البينة وبالنتيجة التي خلص اليها.
  3. الخطأ بحرمان الطاعن الدفع بمرور الزمن وعدم رد الدعوى لعلة سقوط الحق المدعى به بالتقادم.

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها.

   المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه سائر الاوراق ان المدعية المطعون ضدها اقامت الدعوى المدنية 772/2017 لدى محكمة صلح بيت لحم مطالبة الطاعن المدعى عليه بمبلغ (9801,97) شيكل رصيد حساب اتصالات خلوية (جوال).

وقد تم اجراء محاكمة المدعى عليه (الطاعن) حضورياً (اعتبارياً) لتبلغه وعدم حضوره وبالنتيجة الحكم بالزامه بدفع المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتضِ المدعى عليه (الطاعن) بالحكم المذكور فطعن فيه استئنافاً وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة بداية بيت لحم حكمها محل الطعن الماثل الذي لم يرتضيه فطعن فيه بالنقض للاسباب المشار اليها استهلالاً.

وبانزال حكم القانون على هذا الذي ينعاه الطاعن وحمل طعنه عليه.

وعن السبب الاول وحاصله تخطئة الحكم المطعون فيه بعدم اتباع الاصول والقانون وافتقار الحكم للتعليل السليم.

وفي ذلك نجد ان هذا الذي سجله الطاعن لا يعدو ان يكون كلاماً عاماً مجرداً يفتقر الى منهج بناء الطعن وضوابطه مخالفاً لاحكام المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات اذ على الطاعن ان يبين وجه العوار الذي يدعيه ووجه الصواب الذي يعتقده وبغير ذلك يغدو سبب الطعن معيباً معتلاً فاقداً لركازه مستوجباً عدم القبول.

وعن باقي الاسباب مجتمعة وحاصلها تخطئة المحكمة بعدم تمكين الطاعن من تقديم البينة وبالنتيجة التي خلصت اليها وحرمانه من ابداء الدفع بمرور الزمن وعدم رد الدعوى لذلك.

وفي ذلك نجد ان الطاعن (المدعى عليه) تخلف عن الحضور امام محكمة الدرجة الاولى الامر الذي تقرر ازاءه محاكمته حضورياً اعتبارياً.

ولدى طعنه في الحكم الصادر عنها وفي جلسة 14/11/2018 وبناءً على طلبه تقرر اعتماد التاريخ الوارد في البند الثالث من لائحة الدعوى كبينة له وبذلك ختم بينته ملتمساً رد الدعوى والغاء الحكم المستأنف.

علماً انه وفي لائحة استئنافه ابدى دفعاً بمرور الزمن مشيراً الى تاريخ نشوء الالتزام وعمل المدعية (المطعون عليها) واحكام قانون التجارة متمسكاً بمرور الزمن وسقوط الحق المدعى به بالتقادم.

وبعطف النظر على البند الثالث من لائحة الدعوى، فقد تضمن وعلى النحو الذي صيغ به (ترتب للمدعية اعلاه بذمة المدعى عليه مبلغ(8901,97) شيقل عن استعماله لخط الخلوي المرقوم اعلاه وذلك عن الدورات للاشهر 11-12/عام 2002 و1/عام 2003 حسب كشف الاوراق/| المرفق وتعتبره الجهة المدعية جزء لا يتجزء من دعواها).

والذي نراه ازاء هذا الذي سجله الطاعن وما ورد في لائحة الدعوى وفي البند الثالث منها وبيان تاريخ نشوء الالتزام (الدين) المطالب به وبالنظر لتاريخ اقامة الدعوى وطبيعة عمل المدعية (المطعون ضدها) وحيث ان عملها عمل تجاري وفق ما نص عليه في المادة 9/1/ب من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 كون ان الغاية من عملها ونشاطها هو بيع خدمة الاتصالات الخلوية .... لغايات تحقيق الربح بما يجعل من المبالغ المطالب بها ديناً تجارياً بالنسبة لها وبذلك فإن المادة58/1 من قانون التجارة المذكور تنطبق على واقع الدعوى من حيث سقوط الحق المدعى به اذ يسقط حق الادعاء في المواد التجارية بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر.

وعليه ولما كانت الدعوى وفق ما انبأ عنه تاريخ تقديمها لدى محكمة الدرجة الاولى 23/8/2017 في حين ان الدين المطالب به عن الاشهر 11 و12 من عام 2002 وشهر 1 من عام 2003 فإنه والحالة هذه وعلى ما افحصت عنه المواد المشار اليها في قانون التجارة تغدو الدعوى مستوجبة الرد وان الحكم المطعون فيه جاء معيباً معتلاً مستوجباً النقض وفي ذلك نشير الى ما قضت به المحكمة بهيئتها العامة في حكمها رقم 1099/2016 الصادر بتاريخ 12/7/2021.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وحيث ان الدعوى صالحة للفصل بالحكم برد الدعوى رقم 772/2017 مع تضمين المدعية (المطعون ضدها) الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.  

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/9/2021

 

الكاتــــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

       س.ز