السنة
2018
الرقم
1447
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : فواز عطية ، محمود جاموس ، مأمون كلش ، هدى مرعي .

الطعن الأول رقم: 1447/2018

 الطاعن: شعبان جميل صباح محتسب / الخليل.

              وكيلاه المحاميان: مازن عوض و /أو جهاد جرادات / الخليل.

المطعون ضدها: شركة نيروخ لصناعة القبانات والموازين والأثاث المعدني م . خ . م / الخليل.

              وكيلها المحامي: باسم مسودي / الخليل.

الطعن الثاني رقم: 1450/2018

الطاعنة : شركة نيروخ لصناعة القبانات والموازين والأثاث المعدني م . خ . م / الخليل.

              وكلاؤها المحامون: باسم و شريف و نسيم مسودي / الخليل.

 المطعون ضده: شعبان جميل صباح محتسب / الخليل.

              وكيله المحامي: مازن عوض / الخليل.

الاجراءات

قدم لهذه المحكمة طعنان، الأول رقم 1447/2018 والثاني رقم 1450/2018 وذلك بتاريخ 22/10/2018 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاریخ 22/09/2018 بالاستئنافين المدنيين ذوي الأرقام 213/2018 و 269/2018  ، القاضي برد الاستئناف رقم 213/2018 موضوعأ، وقبول الاستئناف رقم 269/2018 ، وتعديل الحكم المستأنف، والحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 40250 شيكل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

 

طلب الطاعن بالطعن الأول، في ذيل لائحة طعنه، قبوله شكلاً ومن ثم موضوعاً وتصحيح وتعديل الحكم المطعون فيه، والحكم على المطعون ضدها، بدفع مبلغ 266520 شيكل للطاعن بدلاً من المبلغ المحكوم به، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.

 في حين تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية ، التمست في نهايتها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 وأما الطعن الثاني، فقد طلبت الطاعنة في ذيل لائحتها ، قبوله شكلاً ومن ثم موضوعأ، وإلغاء الحكم الطعين والحكم برد دعوى المطعون ضده و/أو إصدار الحكم المناسب، وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية، التمس في نهايتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعأ، وتضمین الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعنين في الميعاد، مستوفيين شرائطهما القانونية، تقرر قبولهما شكلاً. وفي الموضوع ، فإن ما تنبئ به الأوراق، أن الطاعن بالطعن الأول، تقدم بمواجهة المطعون        ضدها، لدى محكمة بداية الخليل، بالدعوى المدنية رقم 143/2015، لمطالبتها بمبلغ 266520 شيكل، بدل حقوقه العمالية عن فترة عملها لديها، خلال الفترة منذ بداية العام 1989 حتى تاريخ 15/12/2014.

باشرت محكمة البداية نظر الدعوى، الى أن اختتمت إجراءاتها فيها بتاريخ 12/03/2018 ، بإصدار حكم فاصل، قضى بإلزام المدعى عليها، بأن تدفع للمدعي المبلغ 44250 شيكل، وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومائة دينار بدل أتعاب محاماة، ورد أية مطالبات أخرى.

لم يلق حكم محكمة أول درجة قبول أي من طرفي الدعوى، فبادرا الى الطعن فيه استئنافاً، كل من جهة، بالاستئنافين المدنيين 213/2018 و 269/2018، وبختام إجراءاتها، أصدرت محكمة الاستئناف بالاستئنافين معا، حكمها الطعين، الحكم الذي لم يرتض به أيضاً، كلا طرفي الدعوى، ما حدا بكل منهما الى الطعن فيه بالنقض، بالطعنين الماثلين، حاملا كلاً منهما طعنه على جملة الأسباب التي سنعالجها تباعاً.

وعن أسباب الطعن الأول رقم 1447/2018 ، ولما كان حاصل أولها النعي على الحكم الطعين مخالفته للأصول والقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي الإجراءات، ولما حمل هذا النعي على عمومية وجهالة، يتعذر معها بسط رقابة محكمة النقض على وجه ما ينعاه الطاعن، دون التنقيب على مقاصده، فإن هذا السبب يغدو غير مقبول لمخالته أحكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف، في عدم معالجة إجراءات الحسابات الخاصة بالطاعن معالجة سليمة، ومخالفة تلك الحسابات لقانون العمل، فإنه إزاء ذلك ولما كان البين في الأوراق، أن محكمة الاستئناف، وفيما يتصل بمكافأة نهاية الخدمة، قد احتسبت مستحقات الطاعن عنها، بواقع ثلثي راتبه الشهري، حسبما ورد بلائحة دعواه، والبالغ 2610 شيكل مضروبة بمدة خدمته لدى الشركة المدعى عليها، والبالغة 25 عاماً، انطلاقاً مما خلصت إليه، من واقع البينة المقدمة في الدعوى، من أن المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه، وهو ما حدا بها الى أن تقضي أيضاً بعدم استحقاقه، بدل تعويض عن الفصل التعسفي وعن بدل الاشعار.

ولما كان لما خلصت إليه بهذا الصدد، أصل في الأوراق، ولا سيما ما ورد بشهادة الشاهد محمد خميس ادكيدك، مسؤول العمال في الشركة المدعى عليها، والذي ذكر بشهادته، أن المدعي ترك العمل لوحده، وأنه قام بمراجعته للرجوع الى العمل، الا ان المدعي رفض الرجوع، فإن ما قضت به محكمة الاستئناف من هذا الجانب، واقع في محله، لا يطاله سبب الطعن ولا ينال منه.

وأما فيما يتصل بتخطئة محكمة الاستئناف، في عدم الحكم للطاعن، ببدل الإجازة السنوية، بحسب مطلبه بلائحة دعواه، عن آخر سنتي عمل، تأسيساً على ما ثبت لديها بالبينات الخطية، المبرزة في ملف الدعوى، من أن المدعي قد احتصل على إجازاته السنوية، حتى نهاية فترة عمله لدى المدعى عليها، وكذلك وفي ذات السياق، النعي على حكمها، عدم الحكم للطاعن ببدل إجازات أيام الأعياد الدينية والرسمية، بداعي أنه وفق الثابت بالبينة، لم يكن يعمل في هذه الأيام، وأنها لم تكن تحسم من راتبه، علاوة على النعي على حكمها، عدم الحكم له ببدل إجازة ثقافية، وبدل إجازة الحج، بإعتبار أن هذه الإجازات لا تمنح جزافاً، وأن لها أصول في الاثبات، لم تقدم البينة بشأنها، ولما خلت الأوراق بالفعل ما يبرر الحكم للطاعن ببدل هذه الإجازات، وأن ما خلصت محكمة الاستئناف إليه بالشأن مثار الطعن، يقع ضمن صلاحياتها الموضوعية التامة، في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وفي تقدير ووزن البينات المطروحة فيها، بلا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، حتى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تقوى على حمله، لما كان ذلك، وكان لما قضى به الحكم الطعين، في حدود السلطة التقديرية للمحكمة مصدرته، أصل في الأوراق، فإن النعي على حكمها فيما وقع عليه هذا السبب، يغدو على غير أساس بما يستوجب رده.

وعن السبب الثالث، وحاصله النعي على محكمة الاستئناف ، خطأها في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به، بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية، من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، ولما كان ما ينعاه الطاعن من خلال هذا السبب ، هو ذاته مثار طعنه من خلال السبب الثاني، من أسباب لائحة استئنافه، وحيث أغفلت محكمة الاستئناف، ومن قبلها محكمة أول درجة، البت فيه، وخلا حكمها الطعين، أسباباً ومنطوقاً، من الإشارة إليه، بما يغدو محله أصولاً، طلب الإغفال المنصوص عليه، بموجب المادة 185 من قانون أصول المحاكمات، فإنه والحالة هذه، لا يصلح سبباً للطعن بالنقض ، بما يتعين معه عدم قبوله.

وعن الطعن الثاني رقم 1450/2018 ، ولما كان حاصل السببين الأول والثاني من أسبابه، النعي على محكمة الاستئناف، خطأها في تطبيق القانون على الوقائع وفي وزن البينات وتفنيدها وتسبيبها وتمحيصها، وفي تسبيب حكمها، ما شابه بقصور في هذا الجانب، وبمخالفتها للقانون في عدم رد الدعوى، لعدم تمكن المدعي من اثبات دعواه.

وفي ذلك ولما كنا وبالوقوف على حيثياته، نجد أن الحكم الطعين، بحسب ما تفصح عنه مدوناته، قد تطرق الى البينات المقدمة في الدعوى، بالقدر الذي تتطلبه معالجة أسباب الطعن بالاستئناف، ولما كان الحكم الطعين، قد اقتصر بنتيجته ومنطوقه، على تعديل الحكم المستأنف، دون الغائه كلية، فإن وجوب التسبيب لا ينصب الا على الجزء الذي شمله التعديل، اذ يعتبر الجزء الذي لم يشمله محكوم بتأييده، وتبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له.

ولما كان الحكم الطعين قد اقتصر في قضائه بتعديل الحكم المستأنف، في إلغاء شقه المتعلق بالحكم للمدعي ببدل تعويض عن إجازاته السنوية، وتأييده فيما عدا ذلك، وفق التعليل الذي سقناه آنفاً فإن التأسيس الذي قام عليه، الشق الذي لم يشمله التعديل من الحكم المستأنف، بما قام عليه من الوقائع والأسباب، يبقى قائماً، بما يضحي معه النعي بهذا الخصوص على غير سند ويتعين رده.

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف، بمخالفتها للقانون، في عدم رد دعوى المدعي، وقولها بأن المخالصة الموقعة من قبله قد وقعت أثناء عمله لدى الطاعنة، حيث ثبت بأن المطعون ضده قد تلقى كافة حقوقه ومستحقاته لديها حتى تاريخ 31/12/2009 ، بإقرارين خطيين موقعين من قبله.

وإزاء ذلك، ولما كان الثابت في الأوراق، أن فترة عمل المدعي لدى المدعى عليها، كانت متصلة دون انقطاع، فإن المخالصة الموقعة منه لصالحها، بمضي خمسة عشر عاماً على عمله لديها، شأنها شأن تلك المخالصة الثانية، الموقعة منه بمضي عشرين عاماً على بدء عمله، وطالما وقعت من المدعي وهو على رأس عمله، لا ترقى، وفق المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة، لأكثر من أن تكون دليلاً على قبضه المبالغ المثبتة فيها، دون أن يصح حملها على أنها ابراء للحقوق التي أقرها القانون له في ذمة المدعى عليها، اعمالاً لنص المادة السادسة من قانون العمل، التي تحظر التنازل عن أي من الحقوق التي أقرها القانون للعامل، باعتبارها تمثل الحد الأدنى للحقوق العمالية، ما يغدو معه ما قضت به محكمة الاستئناف، من الحكم للمدعي ببدل مكافأة نهاية الخدمة عن كامل مدة عمله لدى المدعى عليها بعد حسم المبالغ الثابت باقراره قبضه لها، واقعاً في محله، ويجعل من هذا السبب حقيقاً بالرد.

وعليه، ولما استعصى الحكم المطعون عن أن تنال أي من أسباب الطعنين منه.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعاً، وتضمين كل فريق ما تكبده عن مرحلة الطعن بالنقض من رسوم ومصاريف و أتعاب محاماة.

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/02/2022