السنة
2019
الرقم
1072
تاريخ الفصل
5 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســادة: محمد الحاج ياسين، رشا حماد، محمود الجبشة (منتدب)، مأمون كلش(منتدب)

 

الطــــــــاعنان:

  1. عامر فايق عبد الحميد ابو غزالة/نابلس.
  2. نضال عبد الفتاح حسين تقي/نابلس.

                  وكيلهما المحامي باسل عجعج/نابلس

المطعون ضدهما:

  1. مدحت احمد محمد حسن/نابلس-بيت ايبا.
  2. ممدوح احمد محمد حسن/نابلس-بيت ايبا.

                  وكيلهما المحامي ياسين عنتري    

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 2/7/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 338/2018 الصادر بتاريخ 17/2/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتسليمه للمدعيان المطعون ضدهما خالياً من الشواغل والشاغلين والزامهما بالتضامن والتكافل باداء مبلغ (5100) دينار للمدعي الاول ورد ما زاد عن ذلك وتضمينها رسوم ومصاريف الدعوى بمقدار الحق المحكوم به ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن على ان:

  1. الحكم الطعين غير معلل وغير مسبب ومخالف للقانون والاصول.
  2. الحكم الطعين مخالف للقانون اذ ان محكمة الاستئناف لم تتطرق الى طلبات الجهة الطاعنة المستأنفة ولم تعالجها بصورة قانونية اذ رفضت تزويد الجهة الطاعنة بكتب لازمة للبلدية من اجل الحصول على مشروحات تفيد بأن العقار داخل حدود البلدية ام لا.

وطلبا بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغهما لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمــــــــــــــــة

لورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي اسبابه الشكلية والقانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعن اسباب الطعن مجتمعة لا بد من الاشارة ابتداءاً ان الطعن بطريق النقض طريق غير عادي للطعن بالاحكام يتم ولوجه لاسباب وردت حصراً حددتها احكام المادتين 225 و226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبذلك فإن محكمة النقض تحاكم القانون لا الواقع لذلك يجب على الطاعن بان يتقدم بطعنه على نحو واضح مبيناً وجه القصور الذي يدعيه على نحو يستقيم ومنهج بناء الطعن لا ان يشير لذلك على نحو عام وفي ذلك نصت الفقرة 4 من المادة 228 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الباحثة عن مشتملات لائحة الطعن بالنقض (بيان اسباب الطعن بصورة واضحة جلية) وبذلك لا يقبل منه ان يحيل في اسباب طعنه الى اسباب عامة غير واضحة طالما ان لائحة الطعن بالنقض هي الوعاء الذي يبين فيه اسباب الطعن وعليه بيان العيب الذي ينعاه والخلل الذي يدعيه على نحو دقيق ووجه الصواب الذي يعتقده.

واننا وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين اتت على البينات المقدمة ومحصتها بعد ان خلصت الى فهم الواقع واعطته وصفه الحق وتكييفه السليم وان عدم السماح للطاعن بتقديم اي بينة خطية جاء تطبيقاً سليماً لحكم المادة 220 التي نصت (لا يجوز لمحكمة الاستئناف سماع اية بينة كان بامكان الخصوم تقديمها امام محكمة اول درجة).

ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاء متفقاً ومنهج بناء الاحكام ومعللاً تعليلاً سليماً بعد ان احاط بالوقائع والاسباب وبحيث جاءت اسبابه قادرة على حمل منطوقه وخلص الى راي سائغ له اصل في الاوراق الامر الذي تجد ازاءه ان اسباب الطعن جاءت قاصرة عن جرح الحكم الطعين مما يستوجب ردها.

لــذلــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وبما يتعلق بطلب وقف التنفيذ رقم 284/2019 وعلى ضوء ما قضت به محكمتنا اضحى غير ذي موضوع.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/12/2019