السنة
2018
الرقم
1356
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويــة القضــاة السـادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

 

الطـاعــــــــن : معين عبد الكريم سعيد ضميري / نابلس 

          وكيله المحامي : عنان خضر / نابلس 

المطعون ضده: علي واصف علي حاج علي / جماعين - نابلس 

          وكيله المحامي : صدام حسين / نابلس

الإجـــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا بتاريخ 09/08/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 05/07/2018 في الاستئناف المدني رقم 556/2018 والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. القرار المطعون فيه غير معلل وغير مسبب .
  2. القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
  3. أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً بالرغم من تقديمه ضمن المدة القانونية .

     وطلب قبوله طعنه شكلاً وموضوعاً ونقض القرار واعادة الدعوى الى مرجعها .

المحكـــــــــــــمة

 بالتدقيق وبمعزل عن أسباب الطعن تجد أن القرار المطعون فيه يتصل بالقرار المستعجل الصادر في طلب رجوع عن القرار المستعجل ، ولما كان القرار الطعين لا يعتبر من القرارات والأحكام التي تقبل الطعن كون حكم محكمة الاستئناف بها تعتبر نهائية على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة واستقر عليه ، فإن الطعن الماثل يغدو مستوجباً عدم القبول .

لـــــــــــــــذلك

ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن تقررالمحكمة بالأغلبية عدم قبول الطعن وتكبيد الطاعن بالرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/09/2018