الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري
المستانفة: شركه المجموعه الاهليه للتامين وبصفتها المستانف عليه في الاستئناف 1379 /2018
وكيلها المحامي نضال طه
المستأنف عليه : سفيان عبد الرحيم محمود ولويل وبصفته المستأنف في الاستئناف 1379/2018
وكيله المحاميان احمد الصياد وامير التميمي والمحامي المناب عزام حلبوني
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 23 /10/ 2018 في الدعوى رقم 984 /2011 والقاضي بعدم قبول مطالبه المدعي فيما يتعلق في الاجور الباقيه عن مده العقد والبالغه 240 الف دولار وعدم قبول المطالبه ببدل مساهمه المدعي في صندوق الادخار البالغه 14400 دولار هذا من جانب ومن جانب اخر الحكم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 12500 دولار عن بدل اجازات المدعي بالاضافه الى راتب شهر 5 من عام 2011.
تتلخص اسباب الاستئناف 1379 /2018 فيما يلي
1. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة.
2. قدم المستانف بطلب بالزام الخصم بتقديم ما لدية من بينات وكان قد دفع عنها رسم قضائي 11 شيكل فكان على المحكمة ان تقرر بدفع فرق الرسم عن الدعوى حيث ان الطلب تابع للدعوى وينطبق عليه ما ينطبق على الدعوى .
وتتلخص اسباب الاستئناف 1356 /2018 فيما يلي
1. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون .
2. اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي براتب شهر 5 بواقع ثمانية الاف دولار وان قاضي محكمة الدرجة استند في حكمة الى اللائحة الجوابية المقدمة من طرف الجهة المدعى عليها
3. اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي بكامل راتب شهر 5 اذ ان البينة المقدمة من طرفه اثبتت انه عمل 22 يوم فقط في الشهر وان الجهة المدعى عليها انهت العقد بسبب عدم قيام المدعي بالمهام الموكلة اليه
4. اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي بمبلغ 4.500 دولار بدل اجازات سنوية علما بان فترة عمل المدعي لم تتعدى السبعة اشهر .
بالمحاكمه الجاريه في 31 /12/ 2018 تقرر قبول الاستئنافين شكلا و كرر كل واحد من وكيل المستانف لائحه استئنافه ورد عليها الفريق الاخر ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم
المحكمه
بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان المستانف في الاستئناف 1379 /2018 ينعى على الحكم المستأنف في السبب الاول من اسباب الاستئناف بان محكمه الدرجه الاولى اخطات فيما توصلت إليه من وجوب دفع الرسم عن المطالبه ببدل الاجور المتبقيه للعقد المحدد المده وعن المطالبه بمساهمه المدعي في صندوق الادخار .
ان المحكمه في هذا الخصوص تجد ان محكمه الدرجه الاولى جنحت عن الفهم القانوني الصحيح لاحكام قانون العمل اذ هي قضت بعدم قبول المطالبه بهذه البنود على اساس عدم دفع الرسم وعلى اساس ان تلك المطالبات لا تخضع لاحكام قانون العمل بل لاحكام مجله الاحكام العدليه وبالتالي فان الرسم يستحق عنها ، ذلك ان المحكمه بالرجوع الى قانون العمل رقم 7 لسنه 2000 تحديدا الماده الرابعه منه نجدها تنص على انه ( يعفى العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية التي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق بالأجور أو الإجازات أو بمكافآت نهاية الخدمة أو بالتعويضات عن إصابة العمل أو بفصل العامل فصلاً تعسفياً) .
ولما كانت المحكمه تجد ان المطالبه برواتب باقي مده العقد المحدد المده ما هي الا اجور تستحق للعامل على فرض ثبوت المطالبه وكذلك فان المطالبه ببدل مساهمه العامل في صندوق الادخار وفق الفقره الثالثه من البند الخامس من العقد هي ايضا مطالبه باجور اقتطعت من راتب العامل تحفظ له في هذا الصندوق حيث ان المحكمه عند رجوعها الى عقد العمل المبرز تجد ان البنـــد 5/ 3 ينص على اقتطاع نسبه 5 بالمئه من الراتب الاساسي لحساب صندوق ادخار الموظفين ولما كان ذلك وكانت هذه المبالغ المطالب بها ناشئة عن اقتطاعات من اجر العامل فالمطالبه بها معفاة من الرسوم بصريح نص الماده المشار اليها على اعتبار انها كلها منازعات تتعلق بالاجور جاءت عليها هذه الماده بصوره صريحه غير قابلة للتاويل كما ان المشرع ساوى بالحقوق والواجبات للعامل سواء بعقد محدد او غير محدد المدة عملا بالمادة 27 من قانون العمل.
ولما كانت محكمه الدرجه الاولى قد خالفت احكام قانون العمل وحكمت بعدم قبول المطالبه عن هذه البنود لعدم دفع الرسم بل انها اخرجتها من اطار الحقوق العماليه و اخضعتها الى القانون المدني فان المحكمه تجد ان الاستئناف 1379/2018 يرد على الحكم المستأنف وان هذا الحكم واجب الالغاء.
وكذلك نجد ان الجهه المستانفة في الاستئناف 1356 /2018 في السبب الخامس من اسباب استئنافها تنعى على النتيجه التي توصلت اليها محكمه الدرجه الاولى من حيث عدم معالجه الدفوع الموضوعيه التي ابداها واقتصارها علي رد الدعوى لعدم دفع الرسم فقط وانها لو كانت قد عالجت الموضوع لادى ذلك الى تحقيق مبدأ الاقتصاد في الخصومه .
وعلى ما تقدم نجد الاستئناف رقم 1356 /2018 مقبول من هذا الجانب.
ولما كانت المحكمه تجد ان مبدأ التقاضي على درجتين يستلزم ان تقول محكمه اول درجه كلمتها في موضوع الدعوى وفي كل طلب جاء فيها ولما ان محكمه الدرجه الاولى لم تقل كلمتها في بعض طلبات المدعي بل ردتها لاسباب شكليه وهي عدم دفع الرسم فانه يتوجب في هذه الحاله اعاده اوراق الدعوى الى محكمه الدرجه الاولى لتقول كلمتها في هذه الطلبات ونشير في هذا الخصوص الى ما قاله الدكتور فتحي والي في كتابه الوسيط في قانون القضاء المدني طبعه سنه 1993 على الصفحتين 756 و 757 حيث يقول
( على ان نظر موضوع الدعوى من المحكمه الاستئنافيه مشروط بان تكون محكمه الدرجه الاولى قد نظرت هذا الموضوع . فاذا كانت هذه المحكمه قد امتنعت عن نظر الدعوى بعد قضائها ببطلان رفعها او بطلان اعلان صحيفتها اوبان المحكمه لا ولايه لها او غير مختصه او كانت قد قضت بعدم قبول نظر الدعوى سواء لسبب اجرائي . او لسبب موضوعي ؛ فان المحكمه الاستئنافيه يجب عليها ان تقتصر على الغاء حكم اول درجه فليس لها ان تتصدى لنظر موضوع لم يبحث من محكمه اول درجه ، والا خالفت مبدأ التقاضي على درجتين وتعتبر هذه المساله متعلقه بالنظام العام)
وفي هذا الخصوص كذلك نشير الى ما قالته محكمه النقض المصريـــــــــه الموقره
( المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية فى النظام القضائي بحيث إذا لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى أو طلب فيها, فلا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدي له وإلا كان الحكم باطلا ولا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بطلب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة, ويجوز لنيابة النقض أن تثيره ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. الطعن رقم 480 لسنة 64 جلسة 2001/06/26 )
مشيرين كذلك الى ان هنالك مطلبين لم تتطرق اليها محكمة اول درجة وهما بدل الاشعار وبدل المكافاة.
لذلك
فان المحكمه تقرر قبول الاستئنافين موضوعا والغاء الحكم المستأنف للاسباب التي اشرنا اليها انفا ، ولما كانت محكمه الدرجه الاولى لم تقل كلماتها في موضوع بعض طلبات المدعي بحيث قضت برد هذه الطلبات لسبب شكلي وهو عدم دفع الرسم لذلك فان المحكمه تقرر اعاده اوراق الدعوى الى محكمه الدرجه الاولى لتقول كلمتها في موضوعها منعا من صدور احكام متناقضة كل ذلك على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجه
حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 04 / 03/ 2019