السنة
2018
الرقم
1372
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـاة الســـادة:حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعـــــن:  سميح أحمد صالح حميدات بصفته الشخصيه وبصفته مفوض بالتوقيع عن شركة سميح

                     الظاهر لمقاولات البناء.

                   وكيلاه المحاميان: ثائر الشيخ وعلي بزار / رام الله.

المطعون ضدهم: 1- شركة البنك العربي المساهمه العامه المحدوده / رام الله.

                       2- شركة البنك العربي المساهمه العامة المحدوده / دبي.

                       3- شركة البنك العربي المساهمه العامه المحدوده فرع سلفيت / نابلس.

                 وكلاؤهم المحاميان: نعيم فضل وخلدون ابو السعود / رام الله.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 15/8/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 11/7/2018 عن محكمة إستئناف رام الله القاضي بتعديل الحكم المستأنف الصادر عن قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية رام الله بتاريخ 9/5/2018 في الطلب 488/2018 القاضي بعدم قبول الطلب لعدم الاختصاص ليصبح رد الطلب 488/2018.

 

 

المحكــــــمة

بالتدقيق والمداوله - وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - ولما كان القرار المطعون فيه يتصل بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية رام الله، ولما كان ما استقر عليه قضاء محكمة النقض وما افصحت عنه المادتين 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه ان قراراً كهذا لا يقبل الطعن المباشر بالنقض استقلالاً فإنه والحاله هذه مستوجباً عدم القبول.

لهـــــــــذه الاسـباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

 

حكما ً صدر تدقيقاً في 9/10/2018