السنة
2018
الرقم
1372
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                         وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنــــــــــــف :  ابراهيم عبد اللطيف عبد الرحمن سلامة      

                   وكيله المحامي  احمد شرعب .  

المستأنف عليه :  رشاد عبد اللطيف عبد الرحمن سلامة  

                    وكيله المحامي سهيل ابو صاع    

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى الحقوقية  رقم 879/2017 وصادر بتاريخ 25/10/2018  والمتضمن الحكم بالغاء تنفيذ الذي تم على قيود قطعة الارض رقم 2182 حوض 2 موقع حيدوس من اراشي بيت ليد لدى دائرة ضريبة الاملاك في طولكرم بنتيجة القرار  في الدعوى الحقوقية رقم19/2009  والملغى استئنافا ونقضا وشكل كافة اثارة واعتباره البيع الحاصل لصالح ابن المدعى عليه الاول جهاد ابراهيم عبد اللطيف  سلامة واية بيوعات اخرى باطلة وكأن لم يكن لاستنادها لتصرف وملكية تم الغائها حكما بموجب حكم قضائي قطعي واعادة القيود المشار اليها على حالتها السابقة كما كانت عليه قبل تنفيذ القرار رقم 19/2009  وشطب اية قيود تتعارض مع ذلك بدون اية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة لعدم  المطالبة بها .

 

وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1. القرار المستأنف الصادر مبني على اجراءات باطلة لعدم اختصاص محكمة بداية طولكرم في نظر الدعوى وذلك بالرجوع الى اعلان تسوية صادر بموجب المادة 6 من قانون تسوية الاراضي والمياة رقم 40 لسنة 1952 .

2. بالتناوب وبدون اجحاف بما جاء بالبند الاول ما تمسك الجهة المستأنفة بما جاء فيه فان القرار المستأنف جاء مخالف للقانون واخطات محكمة الدرجة الاولى بالحكم حسب لائحة الدعوى وان ادعاء المدعي المستأنف ضده لا صله له بالقانون والواقع .

3. القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة وغير مسبب مبني على فساد في الاستدلال وخطا في تطبيق القانون

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة،  و بالرجوع الى السبب الاول و حاصله القول بان محكمة بداية طولكرم غير مختصة في نظر الدعوى بعد اعلان التسوية بتاريخ 14/1/2018 و بدء اعمال التسوية في قرية بيت ليد.

فان المحكمة و على ضوء ذلك تشير الى انه كان يتوجب احالة الدعوى لدى محكمة التسوية باعتبارها المحكمة المختصة لتقرر فيها على ضوء ما يقدم من اعتراضات وفق احكام قانون التسوية.

 

لــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف والغاء القرار المستانف و اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى لاحالتها على ضوء ما بيناه. 

 

قراراً صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للطعن وافهم في 28/3/2019.

   

القاضي                                              القاضي                                                رئيس الهيئة