السنة
2019
الرقم
728
تاريخ الفصل
26 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد مصطفى القاق

وعضويـة القضـاة الســادة : محمد العمر،عزت الراميني، محمد سلامة ، أسامه الكيلاني.

الطــــاعـــــن : خالد فهمي محمد حسن مرداوي / حبله.

                    وكلاؤه المحاميان : جواد عوافي وجعفر الجدع / قلقيليه.

المطعون ضدهما : 1-محمود سعيد اسعد ريان / قراوة بني حسان

                         2- نادر سليم أحمد عوده / حبله

                  وكلاؤه المحامون : خالد سليمان / انس جدع / قلقيليه.      

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 25/4/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني 62/2018 بتاريخ 18/4/2019 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً.

2- القرار المطعون ضده مخالف للقانون والاصول.

3- ان القرار المطعون ضده مخالف للبينه المقدمه من الجهه المدعيه (المطعون ضدهم) حيث ان جميع البينات قد قدمت من الجهه الطاعنه والجهه المطعون ضدها.

4- لقد أخطأت محكمة الإستئناف فيما توصلت اليه من استنتاجات فقهيه وقضائية وفي وزن البينة حيث لو دققت بشهادة شهود الجهه الطاعنه والجهه المطعون ضدها وعقد الايجار وسند التسجيل وانها لم تقم بوزن البينه وزناً دقيقاً.

5- لقد أخطأ قاضي الموضوع ومحكمة الاستئناف في حكمها برد الاستئناف حيث ان موضوع هذا الاستئناف هو منع معارضة في منفعة حصص اصليه وما عليها قطعة أرض.

6- أغفل قاضي الموضوع صفة الجهه الطاعنه في العقار كونه مستأجر قانوني من الجهه المالكة السابقه ومالك لحصص مشاعيه.

7- أخطأ قاضي الموضوع ومحكمة الاستئناف في قراره حيث انهم لم يقوموا بوزن البينه.

وبالنتيجة طالب الطاعن بواسطة وكيله قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المطعون به والحكم برد الدعوى الاصلية وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

وبالتدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية ومستوف لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تنبئ عنه اوراق الملف ان المطعون ضدهما اقاموا دعوى مدنية رقم 794/2015 لدى محكة صلح قلقيليه موضوعها منع معارضة في منفعة حصص اصليه في مواجهة المدعى عليه خالد فهمي محمد حسن مرداوي.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى

وباشرت محكمة صلح قلقيليه النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها بتاريخ 10/9/2018 بمنع المدعى عليه خالد فهمي محمد حسن مرداوي من معارضة المدعيان في حصههم في قطعة الارض رقم 80 حوض 7631 من اراضي حبله وتسليم العقار الموصوف في البند الاول من لائحة الدعوى خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه بهذا الحكم استئنافاً لدى محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه وبعد استكمال اجراءات المحاكمه الاستئنافيه اصدرت محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 62/2018 بتاريخ 18/4/2019 يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً من المدعى عليه فبادر للطعن به لدى محكمة النقض للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

وعودة لاسباب الطعن والى السبب الاول المتعلق بقبول الطعن شكلاً فإنه وبقبول الطعن الماثل من حيث الشكل فان هذا السبب يكون قد استنفد غرضه لذا اقتضى الاشارة.

اما بخصوص سبب الطعن الثاني الذي ينعى به الطاعن على القرار المطعون ضده مخالف للقانون والاصول ، فعلى الرغم من ان الطاعن لم يبين اوجه المخالفه في القرار الطعين للاصول والقانون وقد جاء هذا السبب على سبيل العموم خلافاً لاحكام الماده 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته التي اوجبت هذا السبب من جهاله فإننا نقرر رده.

اما بخصوص اسباب الطعن من الثالث حتى السابع وجميعها تتعلق بالبينات وبوزن البينه لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه مصدرة الحكم الطعين فقد بنت هذه المحكمة حكمها على ما قضت به من البينه بعد ان عرضت لها بإسهاب والذي يدخل في سلطة محكمة الموضوع ، ذلك ان فهم الواقع والتقرير في شأنه وتقدير قيمة البينه ووزنها يدخل في صحيح سلطة محكمة الموضوع متى كان حكمها قد اقيم على اسباب سائغه تكفي لحمله ولها اصل في الاوراق وطالما ان ما خلصت اليه محكمة الموضوع في حكمها يتفق واحكام القانون فيكون ما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين بالخصوص المذكور غير وارد ومستوجب الرد.

وحيث ان المدعيان قد بنى دعواهم على سند من القول ان المدعى عليه يعارض في منفعتهم بالعقار موضوع الدعوى وجاء وصفه بلائحة الدعوى بانهم يملكون على الشيوع حصصاً اصليه في قطعة الارض رقم 80 حوض 7631 موقع مرج الدوله والمقاتي من أراضي حبله حسب ما ورد في سند تسجيل قطعة الارض المشار اليها وكذلك يملكون منزلاً مكون من ثلاث طبقات ارضي وطابق اول وطابق ثاني بكافة محتوياته وتوابعه وان المدعى عليه بدأ يعارض المدعيان بمنفعتهما وتصرفهما بتلك الحصص وورد في اتفاقية عقار مقام عليه بيت المؤرخ بتاريخ 23/10/2012.

والذي يقر المدعى عليه في البند الحادي عشر من الاتفاقية (اتفق الفرقاء) على ان يقوم الفريق الثالث بتسليم العقار الارض والمنزل الموصوف اعلاه الى الفريق الثاني المشترين بالتاريخ المحدد في البند الخامس من هذه الاتفاقيه والمحافظه عليه طيلة فترة البقاء فيه من تاريخ توقيع  هذه الاتفاقية وحتى تاريخ تسليمه في 1/10/2013 ان هذا الاقرار الموقع من قبل المدعى عليه لم ينكره المدعى عليه ولم ينكر توقيعه عليه ولم يبين عكس ذلك من خلال البينة المقدمة من كل ذلك نجد ان ما ساقته محكمة الموضوع من مسوغات للحكم تكفي لحمله وبذلك فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين بالخصوص المذكور غير وارد ومستوجب الرد.

اما بخصوص السبب السادس من الطعن والنعي على الحكم الطعين بأن قاضي الموضوع اغفل بأن صفة الطاعن بالعقار بأنه مستأجر قانوني من الجهة المالكه السابقة بالعودة الى القرار الطعين قد عالجت هذا السبب معالجة وافية نقرها عليه وعودة الى المبرز م/2 وهو عبارة عن اتفاقية بيع عقار مقام عليه نجد أن المدعى عليه قد وقع على هذه الاتفاقية بتسليم العقار بصفته فريق ثالث بالاتفاقية المدعيان المطعون ضدهما لهذا ما توصلت اليه محكمة الموضوع بأن هذه الاتفاقية حجة عليه ولا يجوز الرجوع عن ذلك واستناده الى عقد الايجار المبرز م ع/1 حيث نجد ان الاتفاقية المبرز م/2 موقع عليها من قبل المدعى عليه (الطاعن) جاء لاحقاً لتاريخ الايجار تنطق بما فيها وبالتالي يكون المدعى عليه اشغاله لا يستند لاي سبب قانوني يبرره مما يتوجب رد هذا السبب.

اما بخصوص السبب التاسع من الطعن والنعي على المحكمة مصدرة القرار الطعين قد عالجت جزيئات محددة في شهادة الشهود فإننا نجد ان هذا السبب يندرج تحت بنود واسباب الطعن سالفة الاشارة والمتعلقة بوزن البينة والتي قمنا بالرد عليها لذلك لا نجد ما يدعو لبحث هذا السبب مرة اخرى تحاشياً للتكرار ما يجعل هذا السبب مستوجب الرد كذلك.

لـــــــــــذلك

لكل ما تقدم تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه والغاء قرار وقف التنفيذ في الطلب رقم 185/2019.

 

 

حكماً صدر تدقيقاً في 26/05/2019