السنة
2014
الرقم
203
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

 

السلطــــة القضائيـــة

 

محكمــة النقض

 

" الحكــــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئــــة الحـاكـمــة بـرئاســة الســـــــــــيد القاضـــــي سامي صرصور وعضوية السادة القضاة : عبد الله غزلان ، إيمان ناصر الدين ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن .

 

الطـاعـــــــــــن : مالك سالم محمد تيم / سعير / الخليل

 

وكيلاه المحاميان : موسى حمد الله الخطيب و/أو ابراهيم الخطيب / دورا / الخليل

 

الطاعن المنضم ( المحكوم عليه ) سليمان عبد العزيز محمد أبو عيد / يطا / الخليل

 

المطعون ضـده : البنك الأهلي الأردني – شركة مساهمة عامة / فرع الخليل

 

وكلاؤه المحامون : فؤاد ورجا ونديم وكريم شحادة / مجتمعين ومنفردين

 

الإجــــــــراءات

 

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 23/02/2014 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/01/2014 في الاستئناف المدني رقم 120/2008 المتضمن الحكم بالتضامن والتكافل الزام المستأنفين بدفع مبلغ ( 4036.155 ) أربعة الاف وستة وثلاثون ديناراً ومئة وخمسة وخمسون فلسا ً للجهة المستأنف ضدها بالاضافة الى الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماه ، والفائدة القانونية بواقع 5 % وتثبيت الحجز التحفظي على حقوق الطاعن الأول – كما جاء بلائحة الطعن-

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي : -

 

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول وفي تطبيق القانون على الواقع ، وفي النتيجة التي توصل اليها حيث كان ضد وزن البينة وتحديدا ً شهادة موظف البنك رامز نعمان أبو شمسية.

 

2- أخطأت المحكمة بعدم تحميل المطعون ضده مسؤولية تقصيرية واهماله في استيفاء مبلغ القرض المترتب في ذمة الطاعن المنضم من حقوقه وتوفيراته لدى المطعون ضده بعد استقالته مباشرة ، والتي تعتبر الكفيل الأول لتسديد قيمة القرض

 

3- أخطأت المحكمة بعدم مراعاة مسؤولية المطعون ضده لعدم توقيف بطاقة الإئتمان الذهبية الممنوحة للمستأنف المنضم فور تقديم استقالته ، وبذلك أتاح للطاعن المنضم سحب ضعفي مبلغ السقف المحدد له في البطاقة.

 

4- أخطأت المحكمة بتحميلها الطاعن مديوينة بطاقة الإئتمان الذهبية خاصة الطاعن المنضم واللاحقة على منح القرض بمدة طويلة ، وعدم تسديدها من حساب حقوق وتوفيرات الطاعن المنضم لدى البنك.

 

5- أخطأت المحكمة بالحكم على الطاعن العامل لدى البنك المستأنف عليه بالتكافل والتضامن مع الطاعن المنضم ( المقترض ) وبالتالي أخطأت قبل ذلك بالحجز على حقوق المدعى عليه الثاني العمالية لتسديد قيمة القرض ومديونية بطاقة الطاعن المنضم وكان الواجب أن تحكم على المقترض لوحده بقيمة القرض.

 

6- أن الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف مقدمة الى محكمة صلح الخليل ممن لا يملك الحق بتقديمها حيث أنها مقدمة وموردة من المحامي نضال حساسنة الذي ليس له صفه في تقديمها.

 

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلا ً ومن ثم موضوعا ً والغاء الحكم الطعين ورد دعوى المدعي عنه ، والغاء الحجز التحفظي على حقوقه العمالية لدى المطعون ضده وربط هذه الحقوق بالفائدة القانونية ، مع غلاء المعيشة من تاريخ استحقاقها حتى السداد التام وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه – كما جاء بلائحة الطعن -.

 

من جهته تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها رد الطعن وتصديق الحكم المطعون فيه والحكم له مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

 

المحكمـــــــــة

 

لورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا ً أوضاعه القانونية تقرر قبوله شكلا ً وفي الموضوع:- فإن الوقائع والإجراءات الثابتة من الأوراق تشير أن المدعي ( المطعون ضده ) كان قد أقام لدى محكمة صلح حلحول الدعوى المدنية رقم 70/2005 في مواجهة المدعى عليهما في الدعوى ( الجهة الطاعنة ) لمطالبتهما بمبلغ ( 4036.155 ) دينارا أردنيا قيمة ما ترصد من القرض الذي احتصل عليه المدعى عليه الأول سليمان أبو عيد والذي كان المدعى عليه الثاني مالك سالم تيم كفيلا ً له بخصوصه.

 

ولدى استكمال المحاكمة بعد تقديم البينات والمرافعات أصدرت محكمة صلح حلحول بتاريخ 07/10/2008 حكمها الفاصل في الدعوى القاضي بإلزام المدعى عليهما – الجهة الطاعنة – بدفع مبلغ ( 4036.155 ) دينارا ً أردنيا ً للمدعي – المطعون ضده – متكافلين متضامنين مع الرسوم والمصاريف وثلاثون دينارا ً أتعاب محاماه والفائدة القانونية بواقع 5 % وتثبيت الحجز التحفظي.

 

لم يرتض المدعى عليه الأول بالحكم فطعن فيه دون المدعى عليه الثاني بالاستئناف لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة امامها أصدرت حكمها النهائي بتاريخ 20/01/2010 القاضي برد الاستئناف موضوعا ً والتصديق على الحكم المستأنف الذي لم يرتضيه أيضا ً فطعن فيه بالنقض المدني رقم 88/2010 لدى محكمة النقض التي اصدرت حكمها بتاريخ 13/06/2010 القاضي بقبول النقض موضوعا ً دون بحث أسبابه واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف لتكليف المستأنف – المدعى عليه الاول – بإختصام المدعى عليه الثاني في الطعن الاستئنافي وفقا ً للمادة 200 من الأصول المدنية والتجارية.

 

بتاريخ 27/03/2011 قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية السير على هدي حكم النقض أنف الذكر ، حيث قدمت لائحة استئناف معدلة تم بموجبها اختصام المدعى عليه الثاني كمستأنف عليه ثانٍ.

 

وفي جلسة 20/11/2011 تقرر بناء على طلب المستأنف عليه الأول شطب الإستئناف ثم اعيد الطعن الاستئنافي الى جدول القضايا وبنتيجة اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية حكمها النهائي بتاريخ 14/05/2012 القاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماه.

 

لم يرتض المدعى عليه الاول بالحكم فطعن فيه – دون المدعى عليه الثاني – بالنقض المدني 426/2012 الذي وبنتيجته قررت محكمة النقض اعادة الاوراق الى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لإعمال أحكام المادة 200 من الأصول المدنية والتجارية على الوجه الصحيح وذلك بتكليف المستأنف – المدعى عليه الاول – بمخاصمة المدعى عليه الثاني كمستأنف مخاصم إنضماميا ً – لا كمستأنف عليه –

 

بتاريخ 17/03/2013 قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية السير على هدي حكم محكمة النقض آنف الذكر حيث تقدم المستأنف بلائحة استئناف معدلة إختصم فيها المدعى عليه الثاني كمستانف منضم وبعد تكرار اللوائح والمرافعات أصدرت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية حكمها النهائي بتاريخ 23/01/2014 القاضي برد الاستئناف موضوعا ًوتأييد الحكم المستأنف وهو الحكم محل الطعن بالنقض الماثل للأسباب المشار اليها في مطلع هذا الحكم.

 

وعودة الى أسباب الطعن :

 

وفيما يتعلق بالسبب السادس وحاصله تخطئة المحكمة بعدم اعتبار الدعوى المقدمة لمحكمة صلح الخليل مقدمة ممن لا يملك الحق بتقديمها كونها مقدمة وموردة اليها من المحامي نضال حساسنة الذي ليس له صفة في تقديمها.

 

ولما كان البين من لائحة الدعوى الاساس رقم 343/2003 صلح الخليل انها موقعة من الوكيل المحامي فؤاد شحادة سندا ً لوكالته العامة عن البنك المطعون ضده والمنظمة لدى سفارة دولة فلسطين في عمان / الأردن بتاريخ 14/05/1998 ومصادق عليها من الكاتب العدل بالسجل رقم 122 ص 2147/99 ، فإن تقديم الدعوى المذكورة وتوريدها من المحامي نضال حساسنة لا يعدو كونه اجراء من اجراءات تقديم الدعوى الذي ليس من شأنه أن يؤثر في سلامة الصفة التي قدمت فيها الامر الذي يجعل هذا السبب حريا ً بالرد.

 

وفي ما اتصل بالسبب الأول منها الناعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون وفي النتيجة التي توصل اليها وأنه جاء ضد وزن البينة وتحديدا ً شهادة موظف البنك رامز نعمان أبو شمسية.

 

فأننا نجد أن الطاعن لم يحدد في هذا السبب أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون حتى تتمكن المحكمة من الوقوف على تلك المخالفة ومعالجتها على نحو يتفق وأحكام القانون كما ان عدم اتفاق الطاعن مع النتيجة التي آل اليها الحكم المطعون فيه لا ينهض مبرراً أو سببا ً للنيل منه طالما لم يبين العوار الذي ينسبه للحكم على وجه واضح ومحدد يفي بمتطلبات الفقرة الرابعة من المادة 228 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 أما ما نعاه الطاعن في هذا السبب بان الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة وتحديدا ً شهادة الشاهد موظف البنك رامز نعمان أبو شمسية فإن هذا الوجه من النعي يرتبط بدور محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باعتبارها محكمة موضوع تقوم بتقدير الدليل والبينات المقدمة بما تملكه من صلاحية مطلقة لا معقب عليها في ذلك ، طالما كان استخلاصها سائغا ً وله أصله الثابت الذي من شأنه أن يؤدي الى النتيجة التي خلصت اليها بما يكفي لحمل قضائها الامر الذي يجعل من هذا السبب بمجمله حريا ً بالرد.

 

وعن الأسباب من الثاني وحتى الخامس وحاصلها تخطئة المحكمة بتحميلها الطاعن مديونية بطاقة الإئتمان الذهبية خاصة الطاعن المنضم واللاحقة على القرض بمدة طويلة والحكم عليه بالتضامن والتكافل والحجز على أمواله وأنه كان من المتوجب ان تحكم على المقترض لوحده بقيمة القرض بالاضافة الى ان المحكمة لم تُحمل المطعون ضده – البنك – مسؤولية تقصيرية نتيجة اهماله في حسم مبلغ القرض من توفيرات الطاعن المنضم ( المدين الأصيل ) لدى البنك مباشرة بعد استقالته من البنك والتي تعتبر الكفيل الأول لتسديد قيمة القرض.

 

ولما كان هذا السبب حسبما ورد فيه ينطوي على نعي يمتزج فيه القانون بالواقع بما يقتضي في معالجته الاشاره الى الوقائع الثابتة من البينات المقدمة.

 

ولما كان الثابت من اتفاقية القرض ( المبرز م/1 ) التي بموجبها احتصل المدين الأصيل ( الطاعن المخاصم انضماميا ً ) على مبلغ القرض البالغ ( 7042 ) دينارا أردنيا بكفالته الشخصية وبكفالة الطاعن مالك سالم محمد تيم

 

وحيث من الثابت أن المدين بالقرض كان يحمل بطاقة سحب ( ماستركارت ) بسقف ( 3500 ) دينار شهريا ً وقد أساء استخدام هذه البطاقة بأن سحب من البنك ( المطعون ضده) مبلغ ( 3500 ) دينار أخرى في ذات الشهر منتهزا ً معرفته ( بوصفه مساعد مدير في البنك المطعون ضده ) بدورة قلب الحساب وهو ما دعى البنك الى حسم تلك المسحوبات من حساب المدين الأصيل ، ومن ضمنها توفيراته لديه بحيث ترصد بذمة المدين الأصيل قيمة القرض المطالب به بموجب الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه.

 

ولما كانت اتفاقية القرض ( المبرز م/1 ) الموقعة بين البنك المطعون ضده كفريق أول وبين كل من المدين الأصيل والطاعن المنضم والكفيل الطاعن كفريق ثانِ تعطي الحق للبنك المطعون ضده من خلال البندين الرابع عشر والثامن عشر بتسديد ما هو مستحق للبنك أولا ً من التزامات أو فوائد أو عمولات ومصاريف ومختلف المعاملات البنكية من حساب المدين ( الطاعن المنضم ) وبعد ذلك تعتبر أية دفعات ترد للحساب تسديدا ً للقرض الممنوح.

 

وحيث أن الاتفاقية المذكورة جاءت خلوا ً من الزام المطعون ضده حصر توفيرات المدين الأًصيل الطاعن المنضم لسداد قيمة القرض فإن ما خلصت اليه المحكمة من حيث الزام المدين الاصيل ( الطاعن المنضم ) والكفيل ( الطاعن ) بقيمة ما ترصد من القرض الممنوح للأول بكفالة الثاني يقوم على مبررات صحته دون أن ينال من ذلك عدم حسم قيمة ما ترصد من قيمة القرض من توفيرات المدين الأًصيل ( الطاعن المنضم ) مباشرة بعد استقالته الامر الذي يجعل من هذه الاسباب حريةً بالرد.

 

لهــــــــــــذه الأســـــــــــــباب

 

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/09/2015.