السنة
2012
الرقم
426
تاريخ الفصل
30 ديسمبر، 2012
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة

 

السلطــــة القضائيـــة

 

محكمــة النقض

 

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 

بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الـهيـئــــــــة الحــــــاكـــمـــــة بــرئـــــــاســــــة القـــــاضــــي الــســـيـد ســـامــي صــرصـور

 

وعضويـــة القضـــاة السادة عبد الله غزلان ،إيمان ناصر الدين ،محمد سامح الدويك ،رسلان عرفات

 

الطــــــاعــــــــن :مالك سالم محمد تيم

 

وكيله المحامي موسى حمد الله الخطيب

 

المطعـون ضــدهما :1- البنك الأهلي الاردني

 

وكيله المحامي:ساري مسودة

 

2- سليمان عبد العزيز أبو عيد – يطا

 

الإجـــــراءات

 

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 23/5/2012 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 14/5/2012 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بالاستئناف المدني 120/2008 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

 

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه .

 

1- مخالفته للقانون إذ كان من المفترض قبول الاستئناف ورد الدعوى كونها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها (المحامي نضال حساسنة) والذي ليس له صفة في إقامتها .

 

2- عدم الالتفات لمسؤولية البنك وتقصيره بحق ذاته إذ كان على الحكم ان يميز بين ما قام به المقترض وبين حدود كفالة الطاعن .

 

3- عدم التزام الهيئة مصدرة الحكم بقرار الهيئة السابقة التي باشرت نظر الاستئناف .

 

4- عدم التفريق بين السحب الالي والسحب المزدوج باستعمال بطاقة الائتمان الذهبية .

 

5- ان توقيع الطاعن على كفالة عقد القرض تمت تحت التأثير النفسي المباشر لرئيس على مرؤوسه في العمل .

 

وقد طلب بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعون فيه .

 

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغهما .

 

ألــمحــكمــة

 

بعد التدقيق والمداولة ،ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

 

ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى وعلى ما أنبات عنه سائر الأوراق تفيد بان المطعون ضده الاول البنك الاهلي الاردني أقام الدعوى المدنية رقم 343/2003 لدى محكمة صلح الخليل والتي أصبحت تحمل رقم 70/2005 صلح حلحول ضد المطعون ضده الثاني والطاعن موضوعها المطالبة بمبلغ (4036.155) ديناراً أردنيا وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالحكم للمدعي "المطعون ضده الاول "بالمبلغ المدعى به وإلزام كل من المدعى عليهما (الطاعن والمطعون ضده الثاني ) بدفع المبلغ المذكور بالتضامن والتكافل .

 

لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها في الاستئناف المدني 120/2008 تاريخ 20/1/2010 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبنتيجة الطعن بالحكم المذكور بطريق النقض أصدرت محكمة النقض حكمها بالنقض المدني رقم 88/2010 القاضي بإعادة الأوراق إلى محكمة الدرجة الثانية لأعمال أحكام المادة (200) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث ان الحكم الصلحي تضمن إلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ المحكوم به .

 

على اثر حكم محكمة النقض هذا ، ولدى نظر الدعوى من قبل محكمة البداية بصفتها الإستئنافية ،تم تكليف الطاعن مخاصمة المطعون ضده الثاني ( المحكوم عليه ) بالتضامن والتكافل مع الطاعن ، وقد قام هذا الأخير بتقديم لائحة استئناف معدلة خاصم فيها كلا ً من المدعي والمدعى عليه الاول ( المحكوم له والمحكوم عليه بالتضامن معه ) ( المطعون ضدهما ) .

 

وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 14/5/2012 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

 

لم يرتض الطاعن بالحكم الإستئنافي الصادر فبادر للطعن فيه ثانية بطريق النقض للاسباب المشار إليها آنفا .

 

وعليه ولما كانت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية . إذ أعملت حكم المادة(200) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فقد كان عليها ان تفهم الطاعن (المستأنف ) ان يدخل المحكوم عليه الاول (المدين ) منضماً إليه في استئنافه لا ان يخاصمه بوصفه مستأنف عليه "ذلك ان من يرفع عليه الطعن يجب ان يكون محكوماً له ،أي ان يكون قد افاد من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المطعون فيه وتطبيقاً لذلك إذا أقيمت الدعوى على المدين والكفيل ثم صدر الحكم عليهما بالتضامن والتكافل فانه لا يقبل من الكفيل ان يطعن في الحكم الصادر بمواجهة المدين لان الحكم لم يقض بشيء للمدين على الكفيل بل قضى ضدهما كما لم يرفض للكفيل طلباً وجهه إلى المدين " .

 

لذا ولما كان الأمر كذلك فان محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قد خالفت حكم المادة (200) باعتبار ان المدين (المطعون ضده الثاني المحكوم عليه ) مستأنفا عليه . طالما لم يحكم له ولم يرفض للكفيل (الطاعن المحكوم عليه بالتضامن والتكافل مع المدين ) طلباً وجهه إلى المدين .

 

ولما كان الأمر يتعلق بالخصومة وسلامتها وهي من النظام العام فان الحكم المطعون فيه يغدو معتلاً مستوجباً النقض .

 

لــــهذه الأســـــباب

 

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على ان تنظر من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم الطعين .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/12 /2012