السنة
2016
الرقم
1472
تاريخ الفصل
18 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــة الحـاكـمـــــة بـرئاســـــة القاضـــــي السيـــــد عبـــد الله غـــزلان

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين 

 

الطــــاعـــــــن : محمد عبد الله مصطفى بواقنه "جانم" / طولكرم

               وكيله المحامي :حاتم عبد الحميد جانم / طولكرم    

المطعون ضده : عبد الله فتحي حامد عمر / طولكرم

               وكيله المحامي : وليد فشافشة / جنين

الإجـــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 12/12/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمـة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 93/2016 ، القاضي بعدم قبول الاستئناف وتبعاً لذلك رده مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه - وعلى النحو الذي صيغت به لائحة الطعن مايلي :

1- الطعن مقدم حسب نص المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي تنص (يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي في الأحوال : 1- اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر بالحكم 2- اذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الموضوع ).

2- يرتكز الطعن على مبدأ هام وهو خطأ محكمة الاستئناف ، ذلك أنها أهملت ما جاء في الفقرة الثانية والثالثة من السبب الثاني من لائحة الاستئناف بأنها أهملتها ولم تتطرق إليها نهائياً ولم تلتفت إليهما .

المحكمـــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة وبعطف النظر على أسباب الطعن المشار إليها استهلالاً نجد أن الطاعن لم يبين على نحو واضح ومحدد أسباب طعنه ولم يشير إلى أوجه الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الاستئناف في تطبيقها القانون على الوقائع وفق ما تطلبه المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي تنص على أن تتضمن لائحة النقض بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة .

          ولما كانت الأسباب التي أوردها الطاعن في طعنه وطلب نقض الحكم محل الطعن بناء عليها قد جاءت وكما صيغت قاصرة وعامة ومفتقرة للوضوح والتحديد وبها جهالة ، الأمر يخالف منهج بناء الطعن بالنقض وضوابطه ، إذ على الطاعن أن يبين وجه الخطأ الذي يدعيه ، ووجه الصواب الذي يعتقده على نحو واضح لا لبس فيه ولا غموض ، وبغير ذلك يغدو الطعن مجهلاً مستوجباً عدم القبول ، خاصة وأن الطعن بالنقض طريق غير عادي من طرق الطعن بالأحكام . 

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/01/2017