السنة
2018
الرقم
1297
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان 

             وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس ، هدى مرعي

الطــــاعـــــن : محمد نصر سلامة داود / يطا 

                  وكيله : المحامي محمد مخامره / الخليل 

المطعـــون عليها: جمعية الجنوب لتأهيل ورعاية المعاقين / يطا

وكيلها : المحامي حسن أبو عيد / الخليل

الإجــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/7/2018 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 20/6/2018 ، في الاستئناف المدني رقم 384/2017 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف        " الطاعن " الرسوم والمصاريف .

       المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد القانوني ، نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعلى ما يبين من الأوراق ان الطاعن اقام في مواجهة المطعون عليها دعوى لدى محكمة بداية الخليل ، موضوعها المطالبة ببدل أجور مأجور بقيمة (16656) ديناراً و بدل استهلاك ماء وكهرباء وضريبة معارف بقيمة (30849) شيكل ، على سند مما حملته لائحة الدعوى ، التي باشرت نظرها ، وبإستكمال الإجراءات لديها وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بإلزام المطعون عليها بان تدفع للطاعن مبلغ (30849) شيكل ، الذي لم يرتضيه كل من المدعي (الطاعن ) والمدعى عليها (المطعون عليها ) فطعن كل منهما فيه لدى محكمة استئناف القدس ، حيث تقدم المدعي بالاستئناف رقم 384/2017 ، وتقدمت المطعون عليها بالاستئناف رقم 581/2017 ، الذي تقرر اعتباره كأن لم يكن لعلة الشطب للمرة الثانية ، وبإستكمال الإجراءات لديها في الطعن الاستئنافي (384/2017) المقدم من المدعي " الطاعن " أصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي لم يرتضيه الأخير "الطاعن " ، وتقدم بهذا الطعن للأسباب التي حملتها لائحة الطعن ، طالباً قبول طعنه شكلأ وبالنتيجة قبوله موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وأعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف لقبول طعنه الاستئنافي و/او اجراء المقتضى القانوني ، وتضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم تتقدم المطعون عليها بلائحة جوابية ، رغم تبلغ وكيلها اصولاً .

وعن أسباب الطعن ،،

وعن السببين الأول والثاني ، الناعي بموجبهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون ، ومخالفته للإجراءات القانونية ، وان المحكمة مصدرةالحكم أخطأت برد الاستئناف دون التعمق في صلب الموضوع.

ولما كان هذا الذي أورده الطاعن في هذين السببين لا يستقيم ومنهج بناء الطعن بالاحكام ، لا سيما لدى محكمة النقض ، الذي يتوجب معه على الطاعن التقيد بما جاء في نصي المادتين 225 و 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ذلك ان على الطاعن وهو في سبيل ولوج الطعن بالنقض تبيان وجه المخالفة التي وقع فيها الحكم ، لجهة مخالفة القانون ومخالفة الإجراءات بصورة واضحةومحددة دون تجهيل او تعميم ، ودون تسطير كلام مبهم مرسل لا طائل منه ، اذ يتعذر على محكمة النقض والحالة هذه بسط رقابتها على هذا الذي أورده الطاعن في هذين السببين ، بما يتوجب معه الالتفات عنهما.

وعن السبب الثالث ، الذي يعيب فيه الطاعن على محكمة الاستئناف الخطأ ، بإعتمادها في حكمها على ذات الأسباب التي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى ، التي اعتبرت ان البينات المقدمة لم تثبت ان الأجور مستحقه بداعي عدم الاشغال ، رغم وجود البينة المتمثله بفواتير الماء والكهرباء .

ولما كانت الوقائع المدونة في لائحة الدعوى تظل ادعاءات ، حتى يتم ثبوتها من خلال البينة المقدمة اثناء إجراءات المحاكمة ، والا غدت هذه الادعاءات اقوالاً مرسلة على غير ما يسندها من الحجج الواقعية او القانونية ، وحيث خلصت محكمة الاستئناف الى القول (...وبالتالي يتوجب على المدعي في هذه الحالة اثبات كافة عناصر دعواه ،ذلك ان الأجور تكون مستحقه حكماً بمجرد ثبوت امرين ، ثبوت الاجارة وثبوت الاشغال ، وبما أن عقد الاجارة يكون قد اثبت واقعة الاجارة ، الا انه لم يتم اثبات الاشغال عن الفترة المطالب بها ، خصوصاً وانه وفق ما جاء في لائحة الدعوى ان الاجاره قد انتهت...وبالتالي يتطلب اثبات الاشغال عن الفترة المطالب بها ، ولعدم اثبات الاشغال عن الفترة فإن هذه المطالبة لا تكون واجبة بدون اثبات هذه الواقعة ).

وحيث ان هذا الذي خلصت وتوصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم مستند الى الثابت في أوراق الدعوى ، وطبقت صحيح القانون على الواقعة محل البحث ، لجهة انتفاء الاشغال عن الفترة المطالب عنها بأجور لازمة ذمة المطعون عليها ، وحيث قالت محكمة الاستئناف كلمتها من لدنها ، بعد ان محصت البينة المقدمة وعالجتها ، فإنه لا يرد قول الطاعن ان محكمة الاستئناف اعتمدت على ذات الأسباب التي حملت محكمة الدرجة الأولى حكمها عليه ، وحتى ان كان كذلك فإنه لا يعيب محكمة الدرجة الثانية ان هي حملت حكمها على ذات الأسباب التي حملت محكمة اول درجة حكمها عليها ، طالما ان ما خلص اليه كلا الحكمين له ما يحمله في الأوراق ، التي ثبت من خلالها اخفاق المدعي   " الطاعن " اثبات اشغال المطعون عليه للمأجور عن الفترة المطالب بها في لائحة الدعوى ، ليصار للحكم له عن هذه الفترة ، الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

وعن السبب الرابع ، وعلى النحو الذي صيغ به ( أخطأت محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه في تطبيق القانون النافذ على الشكليات الثابتة في هذه الدعوى ) ، فإن هذا الذي سطره الطاعن يشكل تكراراً للتجهيل في بناء التسبيب لجهة الطعن في الاحكام وحشواً ولغواً على غير وضوح وغير بيان ، بما يتوجب معه كسابقيه الأول والثاني من أسباب الطعن الماثل ، فنقرر الالتفات عنه .

وعلى ما تقدم ، وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما ينال من الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن يغدو حرياً بالرد .

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/10/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

     ع.ق