السنة
2018
الرقم
1297
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانفة :  فاطمه محمد رشيد صافي

               وكيلها  المحامي  محمد شنابله

 

المستأنف عليهما : 1. احمد محمد محمود صافي

                        وكيله  المحامي اياد حلايقه

                        2.مامور تسجيل اراضي بيت ايل بالاضافه الى وظيفته 

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 8 /10 /2018  في الدعوى رقم 606 /2018 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعى الرسوم والمصاريف

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1. القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول.

2. القرار المستأنف غير معلل التعليل الصحيح.

3. اخطأ قاضي محكمة بداية رام الله عند عدم وزن البينات المقدمة من الجهة المستأنفة وكذلك المقدمة من الجهة المستأنف عليها.

4. اخطأ قاضي محكمة بداية رام الله عند عدم التفاته لما صرح به وكيل الجهة المستأنف ضدها الاول بجلسة المحاكمة.

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 21 /1 2019/ تقرر السير بحق المستانف عليه الثاني  حضوريا ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه الاول اللائحة الجوابيه  المقدمة امام محكمه الدرجه الاولى باعتبارها لائحه  في مواجهه هذا الاستئناف ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم حيث صدر الحكم تلاوة عملا بالمادة 169 من الاصول .

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه وبعد اطلاعها على الحكم المستانف وعلى اسباب الاستئناف ان  وقائع هذه الدعوى تتلخص في ان المدعيه تطلب تنفيذ الوكاله الدوريه الموصوفه في البند الاول من لائحه الدعوى والمعطوفة على وكاله اخرى  وبعد الرجوع الى  حكم محكمه الدرجه الاولى  نجدها قضت برد الدعوى لسببين الاول ان طلب المدعي تنفيذ الوكاله الدوريه الاحدث سابق لاوانه  لان هذه الوكاله تستند الى  وكالة دورية  سابقه عليها وانه  كان على  المشتري السابق ان يبادر الى تنفيذ تلك الوكاله ومن ثم يرتب حقوق جديده  على العقار  واما السبب الثاني الذي دفع المحكمه الى عدم قبول الدعوى ان  الوكاله الدوريه الثانيه المؤرخة في 21 2 2018 صادرة عن كاتب عدل القدس الاسرائيلي الذي  لا يحمل صفه الكاتب العدل وفق احكام القانون رقم 51 لسنه 1958 و احكام قانون الكاتب العدل رقم 11 سنه 1952 .

 

 وفي هذا الخصوص نجد اننا  نوافق محكمه الدرجه الاولى التعليل الذي ساقته اولا بخصوص انه لا يمكن ترتيب حقوق على العقار قبل ان يصبح  المشتري بموجب الوكاله الدوريه الاولى  مالكا بالمعنى القانوني  اي بعد ان يسجل العقار باسمه في دائره الاراضي ذلك ان الوكاله الدوريه  ما هي الا وسيله لغايه تنفيذ البيع في الموقع الرسمي المختص وبعد ذلك يصبح المشتري  مالك ويكون له حق بيع العقار مره اخرى وقبل ذلك لا يملك هذه الصفه.   ولما كان تعليل المحكمة لحكمها برد الدعوى من هذا الجانب مقبولا  فاننا نغض النظر عن معالجه الجانب الاخر .

 

 وعلى ما تقدم تكون محكمه الدرجه الاولى قد اصابت في رد الدعوى

 

 

 

لذلك

 

فان المحكمه تقرر  رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف من حيث النتيجة عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانفة ووكيل المستانف عليه الاول وبغياب المستانف عليه الثاني قابلا للنقض  وافهم في 11/2/2019.


الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة