السنة
2017
الرقم
782
تاريخ الفصل
10 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنف : نسيم فواز محمد عودة / قلقيلة

                        وكيله المحامي احمد الخطيب

 المستأنف عليهم :   1- شركة ترست العالمية للتامين  / رام الله

                وكيله المحامي احسام الاتيرة

              2- زاهر شاهر ذياب مراعبة / من راس عطية بواسطة ولي امره شاهر ذياب عبد الكريم مراعبة .

          وكيله المحاميان خالد سلمان وانس جدع - قلقيلية

موضوع الاستئناف الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في القضية الحقوقية 100/2015 بتاريخ 26/4/2017 والقاضي الزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 26231.6 شيكل و 3440 دينار اردني للمدعي وعملا بأحكام المادة 158 من ذات القانون تقرر المحكمة ايداع المبلغ لدى احدى البنوك العاملة في فلسطين باسم الطفل لحين بلوغه سن الرشد و تضمين المدعى عليهما الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومئتي دينار اتعاب محاماه .

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1. ان قرار سعادة قاضي البداية مخالف للأصول والقانون وكان متنقضا   كون المركبة مؤمنه لدى المستأنف عليها الاول و يحكم على  المستأنف  بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامن و التكافل مع المستأنفة  .

2.   بالتناوب ان المستأنف كان مؤمنا لدى المستأنف عليها الاولى فالمسؤولية تقع على الجهة المستأنف عليها الاولى .

3. وبالتناوب ان قاضي الموضوع قد اخطأ عندما اصدر حكمة بعبارة بالتضامن والتكافل بدفع المبلغ المحكوم به

4. ان محكمة الاستئناف المنعقده في رام الله هي المحكمة المختصة لفصل ونظر هذا الاستئناف لماهيته

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية و بجلسة 10/9/2017  التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا في حين ترك و كلاء المستأنف عليهما الامر للمحكمة و بذلك ختمت الاجراءات .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة نجد ان المستأنف و المستأنف عليها الاولى في ذات المركز القانوني باعتبار المستأنف مدعى عليه الثاني في الدعوى والمستأنف عليها الاولى هي المدعى عليها الاولى في الدعوى فان المحكمة تقرر عدم قبول الاستئناف في مواجهة المستأنف عليها الاولى ، واما بشان الاستئناف في مواجهة المستأنف عليه الثاني وقبل التقرير بشان القبول الشكلي بمواجهة المستأنف عليه الثاني وبالاطلاع على لائحة الاستئناف فان المحكمة لم تجد اي طلب مقدم في مواجهة المستأنف عليه الثاني وحيث ان المصلحة تدور وجودا وعدما مع اي طلب او دعوى وحيث ان المستأنف عليه الثاني قد ورد في لائحة الاستئناف باعتباره خصما شكليا لتقديم الاستئناف بينما وردت الطلبات جميعها في موجهة الخصم الشكلي الذي قررت المحكمة عدم جواز الاستئناف في مواجهته  الامر الذي يجعل الاستئناف غير مقبول بمواجهة المستأنف عليه الثاني

لذلك

 تقرر المحكمة  عدم قبول الاستئناف مع تضمين المستأنف الرسوم دون الحكم باية اتعاب محاماه عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي

  حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في  10/9/2017   

 

القاضي                                             القاضي                                     رئيس الهيئة