السنة
2016
الرقم
444
تاريخ الفصل
3 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عدنان الشعيبي

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عزت الراميني، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : كرم محمود حامد ابو عيشه / الخليل.

                       وكيله المحامي: ابراهيم الخطيب / دورا.

المطعون ضدهم : 1- زيد عبد الرحيم عبد الغفور نيروخ / الخليل.

                         2- عبد العفو عبد الرحيم عبد العفو نيروخ / الخليل.

                      وكيلهما المحامي: سامر ابو سنينه / الخليل.

                         3- شركة التكافل الفلسطينيه للتأمين / رام الله.

                      وكيلها المحامي: لؤي ابو جابر وراتب محيسن / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في 29/2/2016 والقاضي بقبول الاستئناف رقم 292/2015 والغاء الحكم الطعين ورد دعوى المدعي الاساس وتضمينه الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت المحكمة برد الدعوى الاساس خلافاً لقاعدة الجزائي يعقل المدني.

2- اخطأت المحكمة برد الدعوى برغم اقرار المدعى عليهما الاول والثاني بمسؤوليتهما عن الحادث.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء الحكم واعادة الدعوى الى مرجعها او الحكم للطاعن حسب طلباته وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ المطعون ضدهما لائحة الطعن بواسطة وكيلهما كما تبلغت المطعون ضدها الثالثه لائحة الطعن وتقدموا بلائحتين جوابيتين على الطعن ملخص ما جاء فيهما:

1- الطعن واجب الرد.

2- اسباب الطعن تخالف اختصاصات محكمة النقض.

3- ان الحكم الطعين عالج خطأ محكمة الدرجة الاولى.

وطلبوا رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن نجد بأن حاصلها القول بخطأ المحكمة مصدره الحكم الطعين بعد أخذ اقرار المدعى عليه في الدعوى الاساس بمسؤوليته عن الحادث وكذلك دفعه الاعفاء المترتبه عليه الى شركة التأمين المؤمنه على مركبته وكذلك مخالفه المحكمة لما جاء في منطوق الحكم الجزائي الصادر في الدعوى 1428/2012 والقاضي باعلان براءه المتهم (الطاعن) من التهمه الموجهة اليه والتقرير بان المتسبب بالحادث هو سائق المركبه الثانيه المدعى عليه الاول في الدعوى.

وباطلاع المحكمة على اوراق الدعوى ومجرياتها والحكم الصادر بها نجد ان المحكمة مصدره الحكم الطعين قدم اليها طعنان الاول يحمل الرقم 292/2015 مقدم من شركة التكافل الفلسطينيه للتأمين كونها كانت الخصم الثالث للمدعي في الدعوى الاساس وقد قضى الحكم المستانف بالزام المدعى عليهم بدفع المبلغ الى المحكوم له بالتضامن والتكافل بحكم لا يقبل التجزئه بين المحكوم عليهم ولما كان القانون وفي معرض تنظيمه لاجراءات الخصومه في حاله عدم انضمام المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن او قبل الحكم الى المستأنف في طلباته يترتب على المحكمة ان تأمر باختصامه في الطعن وفق صريح نص الماده (200) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وحيث ان اجراءات الخصومه تتصل بالنظام العام مما يترتب على مخالفتها بطلان الاجراءات اللاحقه عليها بما فيها الحكم الصادر في الدعوى وحيث ان المحكمة مصدره الحكم الطيعن ذهلت عن الاجراء الذي بيناه آنفاً فإن حكمها والحاله هذه يكون قد وقع سابقاً لأوانه مستوجباً للنقض.

لـــــــــــــذلك

ولما تم بيانه ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن نقرر نقض الحكم الطعين واعاده الدعوى الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ضوء ما تم بيانه على ان تنظر الدعوى من هيئه غير تلك التي اصدرت الحكم الطعين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/12/2018