السنة
2018
الرقم
1124
تاريخ الفصل
23 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

                                                                               

المستانف :  محمد حرب سالم ابو زايدة/ رام الله

                وكيلته  المحامية راوية ابو زهيري/ رام الله

 

المستأنف عليه :  ابراهيم عيسى ابراهيم العمش/ رام الله

                 وكيله المحامي ياسر الشويكي/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستانف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستانف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 268/2018 تاريخ 6/9/2018 والقاضي بالحكم للمدعي بمبلغ مائة الف دولار مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  ان المحكمة اخطأت في الحكم عندما لم تنتبه الى قرار الحجز 190/2018 الامر الذي يجعل من الحكم اقتضاء للحق مرتين.

2.  ان المحكمة اخطأت بالحكم لعدم وجود مسوغ قانوني للحكم.

3.  ان المحكمة اخطأت بالحكم لوجود اقرار عدلي بان الحق للمدعي بالمصنع فقط.

4.  ان المحكمة اخطأت بالحكم لعدم التعليل والتسبيب ولكون محل الالتزام منقول وليس مالي.

5.  ان المحكمة اخطأت بعدم رد الدعوى لعدم وجود مسوغ قانوني للمطالبة بقيمتها التي استلمها اصلا بالاقرار بلائحة الدعوى.

ملتمساً الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم ورد الدعوى لعدم استنادها الى اصول قانونية مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمه الجاريه علناً، في 7/11/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه وطلب وكيل المستانف امهاله لحصر بيناته واعترض وكيل المستانف عليه وتقرر رفض طلبه تقديم اية ببينة لعدم تمسكه في لائحة الاستئناف بذلك وان المحكمة مقيدة بحدود اسباب الطعن وفي 2/1/2019 ترافع طالبا اعتماد لائحة الاستئناف كمرافعة له وترافع وكيل المستانف عليه معتمداً حيثيات الحكم كمرافعة له وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم.

 

المحكمه

بعد التدقيق و المداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية نجد ما يلي:

أولاً: أقام المدعي الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ضد المستأنف عليه لمطالبته بدفع مبلغ مائة الف دولار امريكي باعتباره مالك لمعدات مصنع مذكورة اوصافها بالبند (1) من لائحة الدعوى وانه المشتري من المدعى عليه بالعقد المؤرخ في 19/5/2015 وسند الاقرار 16198/2016 في 1/8/2016 وان المدعى عليه نقل المعدات الى مكان آخر واخذ يعمل عليها مع شخص آخر هو ايمن ابو رميله وان باقي الماكينات لدى شخص آخر هو نعمان التميمي وانه يعرض المعدات للبيع وانه طالبه باعادة الماكينات وتمنع وطالبه بالمبلغ وتمنع ، المدعى عليه لم يتقدم بلائحة جوابية وقد حوكم حضوريا امام محكمة الدرجة الاولى لتبلغه بالذات وامام محكمة الاستئناف لم يتمسك بتقديم البينة في اسباب استئنافه او ان الحكم الصادر حضوريا بحقه وان ذلك حرمه من البينات وان اسباب استئنافه جميعها موضوعية للطعن بالحكم فقط دون بيان رده على ادعاء المدعي الاصلي مما حمل المحكمة رفض طلبه تقديم اية بينة كونها مقيدة بحدود اسباب الطعن عملا بالمادة 219 من الاصول ولكون البينة تقدم لاثبات الدفوع وهو لم يدفع دعوى المدعي باية دفوع موضوعية .

ثانياً: كما نجد ان المدعي تقدم بطلب للحجز على الماكينات محل العقد حمل الرقم 190/2018 والذي تقرر فيه ايقاع الحجز على الماكينات والمعدات محل العقد والابقاء عليها في ذات المكان الموجود فيه لحين الفصل بالدعوى وتقدم المدعي بالبينة وهي عبارة عن بينات الطلب المستعجل (م/1) وهو اتفافية بيع منظمة بين المدعي والمدعى عليه بخصوص المعدات محل الدعوى المذكورة تفصيلاً بالبند (1) من المبرز (م/1) والتي يقر بها المدعى عليه تسلمه قيمة المعدات البالغ مائة الف دولار عند التوقيع على الاتفاقية بتاريخ 19/5/2015، وقدم كذلك المبرز (م/2) وهو اقرار عدلي رقم (16198/2016) في 1/8/2016 عدل رام الله يقر فيه المدعى عليه محمد ابو زايدة بانه تنازل وباع الماكينات محل العقد للمدعي وانه هو المالك الوحيد لها، كما تقدم بشاهدين ابنه وزوجته اللذان افادا بنقل المعدات والمواكن الى مكان آخر لدى شخص من ال ابو رميله وانه يعمل على بيعها.

ثالثاً: وبالعودة الى اسباب الاستئناف وبخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المتعلق بوجود الحجز التحفظي فاننا نقول ان الحجز التحفظي هو اجراء مؤقت يحفظ الماكينات والمعدات محل الحجز لحين البت بالدعوى ولا يرتب حقا بالمبلغ محل المطالبة للمدعي وبالتالي ليس في القرار محل الحجز التحفظي اي الزام على المدعى عليه بدفع المبلغ حتى يقال ان الدين سيتم استيفاءه مرتين ، وعند التنفيذ في حال عدم وجود اموال للمدعى عليه يصار الى تنفيذ الحجز وتحويله الى حجز تنفيذي وبيع المحجوزات لسداد قيمة الدين ليس الا وعليه يكون هذا السبب واجب الرد.

رابعا: وبخصوص باقي الاسباب (2و3و4و5) من ملخص الاسباب والقول بان الاقرار العدلي يوضح ان حق المدعي بالماكينات فقط وان ذلك الاقرار حول الالتزامات المدنية من مالية الى عينية وعدم وجود مسوغ للحكم واستلام المدعي للماكينات فاننا نجد ان هذه الاسباب جاءت مترابطة وعليه سيتم الرد عليها معا وفي ذلك نجد ان المدعي استطاع اثبات دعواه بالبينة القانونية التي تصلح للحكم خاصة المبرزين (م/1،م/2) الاتفاقية والاقرار العدلي من حيث واقعة شراءه للمعدات محل المبرزين ودفعة للثمن وقيمته مائة الف دولار امريكي، كما استطاع المدعي اثبات اخذ ونقل المدعى عليه للمعدات من مصنع المدعي الى مصنع او مكان اخر وبالتالي قام هو اي المدعى عليه باسترداد المعدات من المدعي واصبح يعمل عليها لصالحه ولصالح اشخاص اخرين ويقوم بعرضها للبيع للغير وهذا ثابت من شهادة الشاهدين عيسى العمش وسها العمش تلك البينة التي لم يقدم من المدعى عليه ما يدحضها او ينفيها وعليه يكون المدعي استطاع اثبات دعواه بالبينة القانونية الصالحة للحكم.

اما قول المدعى عليه بان حقه فقط بالمواكن والمعدات والاجهزة وهو التزام عيني وليس مادي فاننا نشير الى ان القانون الفلسطيني خلا من النص على التنفيذ العيني وبالتالي لا يستطيع المدعي المطالبة باسترداد المواكن عينيا ضمن احكام مجلة الاحكام العدلية بخلاف احكام القوانين المدنية العربية ومنها القانون المدني الاردني وبالتالي القواعد العامة للمجلة تبيح للمدعي للمطالبة بقيمة ما دفعه من ثمن للمعدات محل العقد والذي يفهم منه مطالبته بفسخ العقد ضمنيا واعادة الحال الى ما كان عليه سيما ان المدعى عليه عاود واستلم المعدات كما ثبت من بينة المستانف عليه الشفوية المستعرضة اعلاه مما يجعل من هذا السبب ايضا غير وارد وواجب الرد ورد باقي الاسباب.

 

لذلك

ولجميع هذه الاسباب وعملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف ضمن التسبيب الوارد في هذا الحكم مع الزام المستانف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 23/1/2019.