السنة
2017
الرقم
345
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عماد مسوده

وعضوية السيدين القاضيين حازم اكيدك وسامر النمري 

المستأنف : ناجح اسماعيل ابراهيم طه / رافات

                وكيله  المحامي  محمود زهور/رام الله

المستأنف عليه : محمد عطا محمود حميد / بيتونيا

وكيله المحامي عبد الله ابو صاع / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 23/1/2017 في الدعوى المدنية رقم 985/2014 والقاضي بإلزام المدعى عليه (المستأنف) بدفع مبلغ وقده اربعة عشر الفا وثلاثماية وواحد وثمانون شيقل للمدعي مع تضمين  المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني.

اذ تتلخص اسباب الاستئناف في أن المستأنف قد حرم من تقديم جميع بيناته والتي من شأنها إثبات مدة عمل المستأنف تقل  عن ما حكمت به المحكمة.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية في جلسة 12/4/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه لشرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وطلب وكيل المستأنف السماح له بتقديم البينة واعترض وكيل المستأنف عليه. وفي جلسة 3/5/2017 تقرر عدم اجابة طلبه بتقديم اية بينة وتقرر امهال وكيل المستأنف للمرافعة وفي جلسة 31/5/2017 تقرر شطب الاستئناف لتفهم وكيل المستأنف موعد الجلسة وعدم الحضور وفي جلسة 4/10/2017 تقرر تجديد السير في الاستئناف بناء على طلب التجديد وكرر الوكيلين اقوالهم ومرافعاتهم لتبدل الهيئة الحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار وفي جلسة 13/11/2017 اختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم بعد تكرار المرافعات وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعة .

المحكمة

وبعد التدقيق و المداولة فإننا نجد أن الاستئناف أنصب على حرمان المستأنف من تقديم بيناته أمام محكمة الدرجة الاولى وأن المستأنف قد طلب أمام محكمتنا بالسماح له بتقديم البينة وأن محكمتنا بالهيئة السابقة قررت عدم السماح للمستأنف بتقديم أية بينة.

سيما أن المدعى عليه  المستأنف كان أمام محكمة الدرجة الاولى قد أستمر في تقديم بيناته منذ جلسة 31/5/2015  حتى ختمها من ذاته في جلسة 3/10/2016 وقدم ثلاثة شهود واستغنى عن ثلاثة اخرين وكان قد تغيب مرتين عن المحاكمة وتقرر ادخاله في كل مرة بناء على قرار من المحكمة، ولما كان المشرع في المادة 220المعدلة من قانون الاصول المدنية والتجارية لم يجز لمحكمة الاستئناف السماح بتقديم أية بينة إضافية كان بمقدور الخصم تقديمها أمام محكمة الدرجة الاولى ولما كان المستأنف لم يبد أي سبب للسماح له تقديم البينة وحيث أنه لم يحرم من تقديم أية بينة فيكون ما ورد في سبب استئنافه الوحيد لا يقوم على أساس قانوني أو واقعي سليم مما يوجب رده.

كما أن لائحة الاستئناف لم تتضمن أي مأخذ على الحكم المستأنف سوى ما ورد من حرمانه من البينة ولما كان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لا رفع عنه الاستئناف فقط بصريح نص المادة 219 من قانون الاصول فيغدو الاستئناف برمته واجب الرد.

لذلك

تقرر المحكمة وعملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف مائتي دينار اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا  بحضور الوكيلين باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في                 13 /11/ 2017