السنة
2022
الرقم
16
تاريخ الفصل
5 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيد نزار حجي
وعضوية السادة القضاة : بلال أبو الرب وشادي حوشية منتدباً

 

  الطاعن : 1- "محمد انور " مصباح عبد الحافظ شاهين 

وكيله المحامي - محمد الجمل

المطعون ضدهما : 1- محمد داوود محمد سرور 2- راغب علي راغب عرفه 3- زياد "محمد علي " عبد المحسن ادكيدك

   وكيلهم المحامي / باسم مسودي /نسيم مسودي

 

الإجراءات

 

 تقدم   الطاعن  بهذا الطعن بتاريخ 3\1\2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية  الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 28\11\2021 بالاستئناف المدني 135/2020  والقاضي بقبول الاستئناف والحكم برد  الدعوى  الاساس 316/2018مع  الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون
  2. الحكم صدر نتيجة اجراءات باطله
  3. الحكم الطعين جاء غير معلل ويعتريه القصور في التسبيب
  4. اخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه برد الدعوى لان قاضي محكمة اول درجه  اعتبر المطعون ضدهم غير راغبين بتقديم بينه وقام بتوجيه اليمين المتممه للطاعن وان السند الموقع من قبله لا يتعلق بواقعة الاشراك وتم اضافة عبارة شركة التميز من قبل المطعون ضدهم من الاول الى الثالث  بعد التوقيع بوقت لاحق
  5. اخطأت المحكمه بالنتيجة التي توصلت اليها بافتراض وجود موافقه ضمنيه على اشراك المطعون ضدها الرابعه في المأجور
  6. اخطأت محكمة بداية الخليل باستبعاد اليمين المتممه وكان عليها استبعاد المبرز د/1 والذي ابرزه القاضي من تلقاء نفسه

والتمس  الطاعن  قبول الطعن  شكلا موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه  واعادة الدعوى الى المحكمه المختصه لاجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ وكيل المطعون ضدهم  لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابيه

 

المحكمه

 

  بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم محل الطعن صدر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 28/11/2021 حضوريا وقدم الطعن بتاريخ 3/1/2022 وحصل الطاعن على اذن لتقديمه وفقا لما جاء بالماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بتاريخ 29/12/2021 فان الطعن يكون مستوفيا لشروطه الشكليه ومقدم في الميعاد وتقرر المحكمه قبوله شكلا

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الطاعن كان قد اقام الدعوى رقم 316/2018 بتاريخ 12/3/2018  لدى محكمة صلح الخليل ضد المطعون ضدهم واخر هو شركة التميز الهندسيه للكهرباء وموضوعها اخلاء مأجور للاشراك مؤسسا دعواه على سند من القول ان المطعون ضدهم يشغلون محلين مستأجرين بحكم الامتداد القانوني بموجب عقد ايجار موقع بتاريخ 1/1/2011 وان المطعون ضدهم قاموا باشراك  المدعى عليها الرابعه بالمأجور وبدون اذن خطي منه وقد رد المطعون ضدهم والمدعى عليها الرابعه بلائحة جوابيه اقروأ فيها بالبند الاول من لائحة الدعوى وابدوا انهم جميعا يشغلون العقار المأجور المذكور بالبند الاول من لائحة الدعوى بالاستناد الى الاتفاق الموقع مع المدعي والذي اعتبروه جزء لا يتجزأ من لائحتهم الجوابيه

 وباشرت محكمة صلح الخليل السير بالدعوى الى ختام اجراءات المحاكمه حيث اصدرت بتاريخ 3/3/2020 حكما فاصلا بالدعوى قضى بالحكم باخلاء  المطعون ضدهم من العقار موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه ورد الدعوى عن المدعى عليها الرابعه

 لم يقبل  المطعون ضدهم بالحكم وطعنوا به  لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه  بالاستئناف رقم 135/2020وبعد ان سارت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه  بالاستئناف الى ختام اجراءاته اصدرت حكمها محل الطعن الماثل بتاريخ 28/11/2021 والقاضي بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى 316/2018 صلح الخليل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

 لم يقبل الطاعن بحكم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه  وطعن به نقضا بالطعن الماثل

 وعن اسباب الطعن فان المحكمه تجد ان الاسباب الاول والثاني والثالث جاءت اسباب عامه مبهمه اقرب الى الاوصاف منها الى اسباب الطعن وهو الامر المخالف للفقره الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه لذلك فهي اسباب حرية بالرد

واما عن السبب الرابع والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه عدم الالتفات الى قرار محكمة اول درجه باعتبار المطعون ضدهم غير راغبين بتقديم بينه وخطأ المحكمه باستبعاد اليمين المتممه والاعتماد في حكمها على المبرز م.د/1 فان المحكمه تجد من الاطلاع على اوراق الدعوى ان الجهة المطعون ضدها تمسكت في لائحتها الجوابيه المقدمه منها اضافة الى المدعى عليها الرابعه انها تشغل العقار موضوع الدعوى بالاستناد الى الاتفاقيه الموقعه بتاريخ 1/4/2012 والتي تشير الاوراق انها هي ذاتها المبرز  المذكور وكذلك ابدت في لائحتها الجوابيه انها ارفقت صورة عنها وقامت محكمة اول درجة بمعالجة ما فيه واعتبرت انه لا يشكل موافقة صريحه من الطاعن باشراك المدعى عليها الرابعه في المأجور وتشير جلسات المحاكمه التي تمت في محكمة اول درجه الى ان وكيل الجهة المدعى عليها عند حلول دوره في تقديم بينته طلب الامهال وتم منحه جلستين من اجل ذلك على ان يقوم بتقديم مذكرة حصر بينه  خلال عشرة ايام من تاريخ الجلسه ولم تقدم الجهة المطعون ضدها المذكرة حسب قرار المحكمه وتم امهالها لمدة يومين في الجلسة التاليه وفي الجلسة التي تلتها صرح وكيلها بان بينته تتمثل بمستند خطي موقع من المدعي والمدعى عليهم وطلب ابراز صوره عنه الا ان وكيل الطاعن اعترض على ابراز الصوره وتم ضم الصورة الى ملف الدعوى على ان يتقدم وكيل المطعون ضدهم بحصر بيناته وبخلاف ذلك يتم اعتباره غير راغب بتقديم بينه وبالجلسة التي تلتها صرح  وكيل الجهة المطعون ضدها ان السند الذي يرغب بابرازه موجود في دعوى اخرى منظوره امام محكمة بداية الخليل  والتي رفضت اعادته اليه من اجل تقديمه في الدعوى وطلب من المحكمه تسطير كتاب الى محكمة بداية الخليل لايداع صورة عنه في ملف الدعوى موضوع الطعن وبالجلسة التي امهل وكيل المطعون ضده اليها لاحضار صورة مصدقه عن السند طلب من المحكمه سؤال الطاعن عن التوقيع المنسوب اليه على السند وتقرر اعتباره مكتفيا بما قدم من بينة .

وترافع وكيل الطاعن وبعد ان ترافع وكيل المطعون ضدهم قامت المحكمه بفتح باب المرافعه وقامت باستجواب الطاعن وبعد ذلك تم اقفال باب المرافعه وبعد ذلك قامت المحكمه بفتح باب المرافعه وابراز المبرز م.د/1 وقررت تسطير كتاب الى بلدية الخليل قسم اشتراكات الماء والكهرباء  لتزويدها بالاشتراكات المتعلقه بالمدعى عليها الرابعه وبعد ذلك قررت الرجوع عن قرارها بتسطير الكتب وحيث ان محكمتنا تجد ان ما قامت به محكمة اول درجه ينم عن سوء ادارة لجلسات المحاكمه الا انه لايصل بهذه الجلسات الى درجة القول ببطلانها او بطلان البينات التي قدمت فيها وعلى ذلك فان اعتماد محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه على المبرز المذكور والذي تم ابرازه في ملف الدعوى  لا يعيب حكمها اذ انها محكمة موضوع  واما النتيجة التي توصلت اليها من خلاله فان تفسير ووزن البينه امر يعود لها بذات الصفه خاصة وان وزن البينة من قبل محكمة اول درجة بخصوص المبرز المذكور كان احد اسباب الاستئناف وان اعتراض وكيل الطاعن على المبرز عند ابرازه  لم يكن ينصب على مضمون السند او التوقيع المنسوب الى موكله وانما كان يتمسك بعدم احقية الجهة المطعون ضدها بتقديمه رغم ان الجهة المطعون ضدها  اعتبرته جزء لا يتجزأ من اللائحة الجوابيه مع الاشارة في هذا الشأن الى المادتين 219 و220 من قانون اصول المحاكمات المدنيه وتعديلاتها وعلى ذلك فان السبب الرابع من اسباب الطعن يغدو في غير محله

وعن السبب  الخامس والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه الخطأ في افتراض موافقة ضمنيه منه  وان الحكم يبنى على الجزم واليقين وبالاطلاع على حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافييه تجد انها  عللت حكمها بالقول " وباعادة وزن هذا المبرز  في ضوء تسليم المستأنفين  باشراكهم  المدعى عليها الرابعه في المأـجور وادعائهم موافقة المستأنف ضده المؤجر ...فاننا بالعوده الى المبرز م.د/1....نجد ان المستأنف ضده لم ينكر توقيعه عليه ويشير الى انه بتاريخ 1/4/2012 اجتمع المسأجؤون مع المؤجر "المدعي "  وذكر في السند ان المأجور يشكل مقر الشركه وتم الاتفاق على عدة بنود منها ان اشتراك الماء والكهرباء تعود للمستأجر شركة التميز "...." وحيث ان المحكمه تجد ان هذا الذي توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئناف له اصل ثابت في الاوراق وليس افتراضا او تخمينا او رجما بالغيب اذ ان العبارات الوارده في السند تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمه بصورة واضحة وجلية وان تعزيز المحكمه لهذه النتيجه بالقول بان المدة التي مضت بين توقيع الاتفاقيه وقبض الطاعن للاجور يعد موافقة ضمنيه لا يعيب النتيجة التي توصلت اليها المحكمه خاصة وان اعتراض وكيل الطاعن على ابراز السند المذكور كان ينصب على احقية المطعون ضدها بابرازه من عدمه ولم يتجه الى مضمونه او التوقيع المنسوب للطاعن فيه كما تمت الاشارة انفا  وان ما اورده الطاعن في لائحة طعنه بان عبارة اشتراك المياه الكهرباء والمياه  اضيفت بعد فترة من توقيع الاتفاقيه فهذا  القول اورده الطاعن لاول مرة امام محكمة النقض ولم يعمل على تقديم بينات تنفي مضمون السند  بل ان الطاعن وفي محضر استجوابه امام محكمة اول درجه قال انه كان يستلم الاجره من المطعون ضدهم بموجب ايصالات مكتوبه من طرفهم ويقوم هو بالتوقيع واشار ايضا ان اسم المحل شركة  التميز وحيث ان وزن البينه واستخلاص السائغ منها والارتكان اليها هو من صلاحية محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض وحيث ان هذا الذي توصلت اليه المحكمه جاء سائغا مقبولا ولم تخرج عن حدود سلطتها التقديريه لذلك فان هذا السبب يكون حريا بالرد

واما عن السبب السادس والذي ينعى فيه الطاعن على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه  الخطأ باستبعاد اليمين المتممه فان المحكمه تجد ان  محكمة البداية قامت باعادة وزن البينه ومن ضمنها اليمين المتممه وحيث ان قانون البينات لم يرد فيه ما يشير الى ان على المحكمه الاخذ باليمين المتممه حال توجيهها بل اعطى المحكمه حق الاخذ بها او استبعادها حسبما تراه مناسبا ومنتجا في الدعوى وحيث ان ما قامت به محكمة البداية يصفتها الاستئنافيه  يقع ضمن سلتطها التقديريه لذلك فان هذا السبب يغدو في غير محله وتقرر المحكمه رده 

لذلك

 

تقرر المحكمه رد الطعن وتضمين  الطاعن الرسوم والمصاريف 

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/03/2023