السنة
2018
الرقم
44
تاريخ الفصل
25 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعـــــنه : ميسون سليمان ياسين زريق / بيت ايبا / نابلس.

                     وكيلها المحامي : فتحي الشرقاوي / نابلس.

الطاعن تبعياً: معروف محمد عارف اشتيوي / بيت ايبا / نابلس.

المطعون ضده : حسن محمد عارف اشتيوي / بيت ايبا / نابلس.

                       وكيلها المحامي: احمد صوالحه.

                                                                   الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 9/1/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف المدني 413/2013 بتاريخ 12/12/2017 في الدعوى المدنيه 500/2010 بتاريخ 17/11/2013 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم للمدعي بتمليك الحصص موضوع الدعوى والبالغه 47/308 في قطعة الارض رقم 60 حوض رقم 5 من اراضي بيت ايبا ببدل المثل حين الطلب.....الخ كما ورد في لائحة الطعن .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على ان :-

1- الحكم الطعين مخالف للقانون والاصول.

2- القرار الطعين جاء مخالفاً للوقائع والبينات المقدمه.

3-اخطأت محكمة الاستئناف في قرارها ان قرار محكمة الصلح قد جاء صحيحاً ومتفقاً والبينات والاصول كما ان محكمة الاستئناف لم تأخد برأي الخبير المساح انور خرمه كما ان محكمة الاستئناف لم تعالج ما ورد في مرافعة المستأنفه (المدعى عليها) من ان الجهه الطاعنه لم تقدم البينه على انها كانت تملك حصصاً مشاعيه قبل الشراء.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكــــــمة

لورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكليه والقانونيه نقرر قبوله شكلاً.

وعن أسباب الطعن ، وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف سنداً الى القول [ بالتدقيق وبالرجوع الى اسباب الاستئناف نجد ان المبادئ القانونية قد نصت على انه يكون التنازل عن حق الشفعه بكل تصرف قولي او فعلي يصدر عن الشفيع بدل صراحة او ضمناً على تنازل الشفيع او اعراضه عن اخذ المشفوع بحق الشفعه ويجوز اثبات الوقائع ضده بالبينه الشخصيه] مشيراً الى مبدأ رقم 1985 لعام 1999 .

ثم اردفت قائله الا اننا وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان موضوع الدعوى هي طلب التملك بالأولويه وليس في الشفعه اذ ان بطلان حق الشفعه مختلف عن بطلان حق الاولويه [ مشيراً الى مبدأ رقم 666 لعام 1982 حيث نصت الماده 1024 من المجله على ان رضى الشفيع في عقد البيع صراحه او دلاله يسقط حق الشفعه كما اعتبرت المساومه وطلب الشراء دليل الاعراض عن الشفعه.

واستطرت قائله [ اما نص الماده 2 من قانون الاراضي فقد حصر بطلان حق الرجحان بالاذن او الاستنكاف الصريح عن الاخذ بحق الاولويه كما هو الحال بالنسبه للشفعه وذلك لسببين :

الاول : طلب الشراء اعتبر اسقاطاً صريحاً للشفعه بالنص الصريح في المجله وليس في قانون الاراضي نص مماثل بالنسبه لحق الاولويه.

الثاني : اختلاف شروط الاخذ بالشفعه عن شروط الاخذ بالاولويه على اعتبار ان الاول هو تملك المشتري بمقدار الثمن المسمى بالبند وهو معلوم للشفيع بما يدر اعتبار المساومه من قبله اضراراً وتسليماً بملكية المشتري.

اما حق الاولويه فهو تملك البيع في الاراضي الاميريه ببدل المثل وهو مجهول لدى الفرقاء مما يحول دون اعتبار المساومه تسليماً للمشتري بملكيته للعقار المبيع وان اعتبار المساومه طلب الشراء تأكيداً لرغبة المدعي بالتملك والاخذ بحق الاولويه وليس اعراضاً عنها او اسقاطاً لها كما هو الحال في الشفعه صحيح ومتفق مع القانون مشيراً الى مبدأ رقم 666 لسنة 82 دار الفتوى والتشريع].

والذي نراه في ضوء ما جاء في الحكم المطعون فيه على النحو المبين انفاً انه لا يتفق ومهمة و محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وقانون بان  تنبري لبحث ومعالجة اسباب الاستئناف بما يستقيم وبناء الاحكام من تعليل وتسبيب وفهم للواقع ومضمون الاسباب الاستئنافيه اذ نجدها عالجت الاستئناف بصوره سرد مبادئ قانونيه مما من شأنه ان يشكل قصوراً يوجب النقض ذلك ان على محكمة الاستئناف ان تقول كلمتها بحكم مسبب حسب الاصول وفق الغايه التي رسمها الشارع بموجب احكام المواد 219 و 220 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجارية طالما ان الاستئناف بنقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبه لما وقع عليه الاستئناف كما تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم لها من بينات ودوفوع واوجه دفاع وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الاولى ، كما عليها في سبيل ذلك ان تقول كلمتها بحكم مسبب نتصدى به لكل ما اثير وما تقدم ويثار امامها من جديد وان تواجه عناصر النزاع الواقعيه والقانونية وان تنبري لمعالجة ما اصاب الحكم المستأنف من خطأ وما اعتراه من عيوب وذلك لتتمكن محكمتنا من بسط رقابتها على ما قضت به المحكمة وحملت حكمها عليه وحيث ان امراً كهذا لم يتوافر فاننا نجد بأن اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين مما يتعين معه نقضه.

لهذه الأسباب

  تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاصدار حكم اصولي متفقاً والقانون ، على ان تنظر الدعوى من هيئه مغايره .

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  25/11/2018