السنة
2015
الرقم
1242
تاريخ الفصل
12 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـة القضـاة الســادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، رشا حماد

 

الطــــــــاعن:  محمد عدنان داود ابو الحاج-نابلس     

               وكيله المحامي مراد بسام ابو رزق-نابلس            

المطعون عليهما:

  1. محمد احمد محمد صوالحي-طولكرم

       وكيله المحامي عنان خضر-نابلس    

2- داود عدنان داود ابو الحاج-نابلس

               وكيله المحامي ثائر بريك   

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 8/11/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/10/2015 في الاستئناف المدني رقم 236/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف القاضي بالاغلبية برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وتحديداً المادة (219) من الاصول المدنية والتجارية حيث جاء باسباب لم يتطرق لها الحكم المستأنف ولا المستأنف في لائحة استئنافه ولم يتم تقديم استئناف مقابل بشأنها سيما وان موضوع الاختصاص تم البت فيه من السابق بالاستئناف رقم 311/2014.
  2. الحكم المطعون فيه مخالف للمبادئ القانونية التي اوجبت على المحكمة البت في الوقائع والدفوع التي رفعت امامها فقط لا ان تبحث عن اسباب لم ترد في لائحة الاستئناف.
  3. الحكم المطعون فيه خالف المواد 85/2 و3 و105 و106 من قانون التنفيذ وخالف قرار قاضي التنفيذ الصادر في الاستشكال رقم 79/2013 وحكم الاستئناف رقم 311/2014.
  4. الحكم المطعون فيه خالي من التسبيب الواقعي والقانوني السليم وفسر القانون بطريقة مخالفة للاجتهادات القضائية الصحيحة.
  5. الحكم المطعون فيه مخالف للمواد (36، 39/1 و4، 60) من قانون الاصول المدنية والتجارية.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم له حسبما جاء بلائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون عليهما بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهما حسب الاصول.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد مستوفياً شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تفصح عن اقامة المدعي -الطاعن- في مواجهة المدعى عليهما -المطعون عليهما- الدعوى المدنية رقم 1095/2013 لدى محكمة صلح نابلس موضوعها استرداد محجوزات والغاء قرار حجز على بضاعة قيمتها (14989) شيكل للاسباب والوقائع الواردة في لائحة تلك الدعوى وملخصها ان البضاعة التي تم حجزها لصالح المدعى عليه الاول ليست ملكاً للمدعى عليه الثاني -المحجوز عليه- وانما هي ملك للمدعي، وبنتيجة المحاكمة الجارية اصدرت محكمة صلح نابلس حكمها الفاصل في موضوع الدعوى بتاريخ 4/5/2015 القاضي بردها لعدم الاثبات.

لم يرتضِ المدعي بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 236/2015 لدى محكمة بداية نابلس التي بنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه للاسباب المشار اليها مطلع هذا الحكم.

وعن السبب الثالث من اسباب الطعن وحاصله مخالفة الحكم المطعون فيه لحكم محكمة الاستئناف رقم 311/2014 ولقرار قاضي التنفيذ الصادر في الاستشكال رقم 79/2013 وللمواد 85/2و3 ، 105، 106 من قانون التنفيذ.

في ذلك نجد وبعطف النظر على اجراءات المحاكمة الجارية امام محكمة الدرجة الاولى ان المدعى عليه الثاني داود عدنان ابو الحاج -المطعون عليه الثاني- كان قد تقدم بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في اساس الدعوى رقم 1095/2013 لعلة عدم الاختصاص يحمل الرقم 18/2014 الذي بنتيجة المحاكمة الجارية فيه قررت محكمة صلح نابلس بتاريخ 23/9/2014 قبول الطلب والحكم برد دعوى المدعي عن المدعى عليه الثاني.

لم يرتضِ المدعي بالحكم فطعن فيه بالاستنئاف المدني رقم 311/2014 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية التي بنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها النهائي برئاسة القاضي سائد الحمد الله بتاريخ 19/1/2015 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة الصلح للسير بالدعوى حسب الاصول.

ولما كان الثابت مما تقدم ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد بتت في مسألة الاختصاص بحكمها الصادر بتاريخ 19/1/2015 الذي يحمل الرقم 311/2014 فإن حكمها المطعون فيه بموجب النقض الماثل الصادر عن ذات رئاسة الهيئة القاضي بعدم الاختصاص يغدو مخالفاً للقانون لتناقضه مع حكمها السابق رقم 311/2014 من جهة، ومن جهة اخرى فإنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تعود في حكمها المطعون فيه لبحث مسألة الاختصاص من عدمه بعد ان تم البت بهذه المسألة في حكمها الصادر عنها رقم 311/2014 اذ لا يجوز ان تتسلط محكمة الاستئناف على حكم صادر عن محكمة من ذات الدرجة سيما وان الحكمين صادرين عن ذات المحكمة الاستئنافية (محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية، لما في ذلك من مساس بالتنظيم القضائي لدرجات المحاكم الذي هو من النظام العام، الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض دونما حاجة لبحث باقي اسبابه.

 

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على ان تنظر الدعوى من هيئة مغايرة غير تلك التي اصدرت الحكم المطعون فيه وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتجية.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/1/2020