المادة رقم 105 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

السير في البيع
يجب على دائرة التنفيذ أن تمضي في البيع بناء على طلب الحاجز إذا قررت المحكمة إسقاط دعوى الاسترداد أو ردها طبقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أو إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم بعدم قبولها أو بطلان لائحتها أو سقوط الخصومة فيها أو قبول تركها أو أي حكم آخر ينهي خصومتها دون الفصل في موضوعها ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية