السنة
2018
الرقم
190
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

                           وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

المستأنف : نمر سمير نمر نمر     

                 وكيله المحامي محمود مصلح / رام الله 

 المستأنف عليه :وليد نعيم  نعمان سعد

               وكيله المحامي محمد ابو ماضي / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليه للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية قم 1089/2012 بتاريخ 11/1/2018 والقاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ  190512 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 3000 شيكل اتعاب محاماة

 اذ تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  :

1.  اخطأ قاضي محكمة البداية في عدم السماح و/ او حرمان المدعي من تقديم بيناته

2.  اخطأ قاضي محكمة البداية في الحكم للمدعي بمبلغ 33696 بدل مكافاة نهاية الخدمة

3.  اخطأ قاضي محكمة البداية في الحكم للمدعي بمبلغ 67392 بدل فصل تعسفي

4.  اخطأ قاضي محكمة البداية في الحكم للمدعي ببدل الاجازة السنوية

5.  اخطأ قاضي محكمة البداية في الحكم للمدعي بمبلغ 12960 بدل الاعياد الدينية والرسمية   .

 

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 2/4/2018 تقرر قبول الاستئناف  شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  فيما انكرها وكيل المستأنف عليه و طلب وكيل المستأنف تقديم البينة واعترض وكيل المستأنف عليه وحجزت الدعوى للتدقيق وفي جلسة 12/4/2018  تقرر عدم السماح لوكيل المستأنف  بتقديم البينة  وفي جلسة 30/5/2018  ترافع وكيل المستأنف من خلال مرافعة خطية واقعة على ثلاث صفحات ضمت الى اوراق الضبط واعطيت الارقام (4و5و6)  وترافع وكيل المستأنف عليه من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 24/9/2018 تم افتتاح باب المرافعات وتوجية اليمين المتممة للمدعي وتكليف وكيله باحضاره وفي جلسة 31/10/2018 حضر المدعي وحلف اليمين المتممة وكرر الوكيلين اقوالهم ومرافعاتهم وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 7/11/2018 تم اصدار الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف  و عدم السماح للمستانف من تقديم ما لديه من بينات فان محكمتنا وفي جلسة 12/4/2018 قد قررت عدم المساح للمستانف بتقديم البينات كونه قد قصر في حق ذاته وكان بالامكان تقديم بيناته لدى محكمة الدرجة الاولى عملا بالمادة 220 المعدلة من قانون الاصول لذا يغدو هذا السبب واجب  الرد .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف حول خطأ محكمة البداية في الحكم مبلغ 33696 بدل مكافاة نهاية الخدمة على احتساب  الاجرة بقيمة 216 شيكل .

المحكمة تجد ان المدعى  عليه وفي اللائحة الجوابية المقدمة من قبل وكيلة  لم يسلم بقيمة الراتب اليومي 216 شيكل ولم يقدم اية بينة حول قيمة الراتب وقدم المدعي البينة وهي شهادة الشاهد رامي عمر حيث قال ( اجرة المدعي 216 شيكل ) كما ان محكمتنا قد حلفت المدعي اليمين المتممة على قيمة الاجر لدى المدعى عليه وقد حلفها وعليه فان قيمة الاجر اليومي للمدعي بقيمة 216 شيكل ويكون معه الحكم له ببدل مكافاة نهاية الخدمة على قيمة هذا الاجر متفق والبينة المقدمة  مما يغدو السبب الثاني واجب الرد .

اما بخصوص السبب الثالث حول خطأ محكمة الدرجة الاولى في الحكم ببدل الفصل التعسفي

بالرجوع الى شهادة حبيب سعد حيث قال ( ان المدعى عليه طلب من المدعي ترك العمل وهذا الامر تم امامي كان الخلاف حول زيادة ساعات العمل وكان المدعى عليه يريد اضافة ساعتين العمل بعد الساعة السادسة ورفض المدعي ذلك ).

اضافة الى شهادة رامي ابراهيم عمر حيث قال ( ان المدعى عليه طلب من المدعي ان يعمل ساعة عمل اضافي في عام 2006 واجاب المدعي بانه لا يرغب في العمل الاضافي وقال له  المدعى عليه بعدما اصبح يصرخ عليه - اللي بعجبة بعجبة واللي بعجبوش يروح- وطلب منه ان يروح )

الامر الذي يغدو ان البينة المقدمة والتي لم تناقض باية بينة اخرى اثبتت ان المدعى عليه من قام بفصل المدعي من عملة سيما ان عمل العامل ساعات اضافية لا يكون الا باتفاق الطرفين وفق القانون وبالتالي يستحق بدل فصل تعسفي وفق ما حكمت به محكمة الدرجة الاولى وعليه فان السبب الثالث واجب الرد .

اما بخصوص السبب الرابع حول الحكم ببدل الاجازة السنوية المحكمة تجد ان الاجازة السنوية مقررة بحكم قانون العمل الفلسطيني وانها تستحق للعامل طالما ثبت انه كان على راس عمله

وقد ثبت من شهادة الشاهد حبيب سعد ان المدعي لم يأخذ اجازته السنوية حيث قال ( لم ياخذ المدعي اجازته السنوية ولم ياخذ بدلها وهذا ما اكده الشاهد رامي عمر حيث قال ( لم يحصل المدعي على اجازته السنوية في اخر سنتين )

وعليه فان الحكم للمستانف عليه ببدل الاجازة متفق واحكام القانون ويكون معه السبب الرابع واجب الرد

اما بخصوص السبب الخامس حول الحكم ببدل الاعياد الدينية والرسمية بالرجوع الى البينة المقدمة  وهي شهادة الشاهد رامي عمر حيث قال ( ايام عيد الفطر والاضحى كان يعطل وبعضها على نفقته اما باقي الاعياد الرسمية كانت ايام عمل بعطية نفس الاجرة )

وشهادة الشاهد حبيب سعد حيث قال ( ان المدعي كان يعطل في عيد الفطر والاضحى وباقي الاعياد لم يكن يعطل ولم يكن ياخذ اجرة عن عطلته في عيد الفطر والاضحى لان اجرة يوميا )

المحكمة تجد ان قانون العمل الفلسطيني قد منح للعامل اجازة دينية ورسمية بواقع عشر ايام في السنة بموجب نظام حدد عدد ايام العطل الدينية والرسمية الصادر عن مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003

وطالما ثبت ان المدعي كان يعطل في عيد الفطر والاضحى على نفقته دون دفع الاجر المستحق عنها له بموجب احكام القانون وباقي الاعياد يعمل بها وياخذ بدلا عنها بذات الاجرة الامر  الذي يغدو ان الحكم المستأنف متفق والبينة المقدمة ويستحق العامل  اجازة دينية ورسمية بواقع عشرة ايام في السنة طالما ثبت انه لم يكن يتقاضى بدلا عنها .

10 ايام ×مدة العمل ست سنوات × الاجر اليومي 216 =12960 شيكل وهو ما قضت به محكمة الدرجة الاولى .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة عملا باحكام المادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف  والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا  بحضور  الوكيلين قابلا للنقض  وافهم في 7/11/2018.

 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة