السنة
2017
الرقم
413
تاريخ الفصل
22 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي السيـــــد عبد الله غزلان 

وعضويـــــــة القضـــــاة الســـــادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د.نصار منصور، بسام حجاوي.

الطاعنون : 

1- ناهدة راشد احمد ناصر بصفتها الشخصية وبصفتها الوصية عن اولادها القصر - آمنة وتمارا وجنى ومنجد وابراهيم - بموجب حجة حصر الوصاية الصادرة عن المحكمة الشرعية في نابلس الجنوبية حوارة ، بتاريخ 7/7/2013 تحمل الرقم 32/37/107 ؛

2- آمنة محمد يوسف اسعد بصفتها والدة المرحوم ايوب ناصر اسعد ناصر وأحد ورثته بموجب حجة حصر الارث الصادرة عن المحكمة الشرعية في نابلس الجنوبية / حوارة ، بتاريخ 7/7/2013 تحمل الرقم 30/72/85 من الساوية  .

وكيلهم المحامي : موسى الصياد/ شارع نابلس عمارة السلوادي/ط4 / البيرة .

المطعون ضدهم : -

1 - الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / وكيله المحامي عبد اللطيف خماش / رام الله

2 -  شركة المجموعة الأهلية للتامين / رام الله /  وكيلها المحامي نضال طه / رام الله.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بتاريخ 14/1/2014 ، بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 16/01/2017 في الاستئنافين رقم 355/2016، ورقم 405/2016 ، بعدم بحث اسباب الاستئناف رقم 355/2016 ؛ وقبول الاستئناف ورقم 405/2016، والغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لإصدار حكمها في موضوع الدعوى …....... على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

تتلخص اسباب الطعن الاول بما يلي:-

1 - الحكم المطعون به بالنقض جاء مخالفا للأصول والقانون .

2 - الحكم المطعون به بالنقض جاء قاصرا في التعليل والتسبيب القانوني .

3 - الحكم المطعون به بالنقض جاء مخالف لقانون التامين رقم (20) لسنة 2005 .

وبالتناوب : -

1 - اخطأت محكمة استئناف رام الله عندما حكمت بقبول الاستئناف رقم 405/2016دون البحث في الاستئناف رقم 355/2016؛ واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لإصدار حكمها في موضوع  الدعوى ، حيث ان محكمة الاستئناف  هي محكمة موضوع وكان عليها بحث الاستئنافين والفصل بهما عملا بأحكام المادة (220) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وفقا لقرار محكمة النقض بهيئتها العامة بالنقض المدني رقم 114/2011 الصادر بتاريخ 14/6/2012 .

2 - اخطأت محكمة استئناف رام الله عندما نظرت الاستئناف رقم 405/2016 ، واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لإصدار حكمها في موضوع  الدعوى لكي لا تحرم المدعى عليها الثانية (شركة المجموعة الأهلية للتامين) من حق الطعن بالحكم رغم انها غير مستأنفة وغير مستأنف ضدها في هذا الاستئناف ، ولم تبحث و/او تفصل و/او تنظر  في الاستئناف المقدم من المدعيين .

3  - ان الطاعنين بالنقض ملزمين الطعن بقرار الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف كي لا يحرموا من مرحلة من مراحل التقاضي من فقدان حقهم ، بعد ان قامت محكمة الاستئناف برد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .

والتمس ، قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ومن ثم موضوعا ، والحكم بفسخ القرار المطعون به مع الزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، وحيث قدمت لائحة النقض ، بتاريخ 22/2/2017 وصدر الحكم المطعون به بتاريخ 16/1/2017، ،  فيكون الطعن مقدما خلال المدة القانونية ، وحريا بالقبول شكلا من هذا الجانب  .

وحيث تتلخص القضية في ان الطاعنين قد قدما الدعوى رقم (702/2013 ) ضد المدعى عليهما الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ؛ وشركة المجموعة الأهلية للتامين لمطالبتهم بتعويضات مالية تبلغ (750،968) شيكل + 832) دينار ،كما وتضمينهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ تقديم الدعوى وحتى السداد التام ، بتاريخ 2/3/2016 ، قضت محكمة بداية رام الله بالزام الجهة المدعى عليها الاولى الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق . بدفع مبلغ (550,407)  و833 دينا اردني للمدعين .. على ان تدفع للمدعية الاولى وكذلك مصاريف الدفن والعزاء على ان يتم ايداع حصة القاصرين في احد البنوك العاملة في فلسطين ورد الدعوى فيما عدا ذلك وعن المدعى عليها الثانية مع الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة .  بتاريخ 20/3/2016 ، و28/3/2016 ، استأنف كل من المدعيين والصندوق الفلسطيني الحكم على انفراد ؛ وبتاريخ 16/1/2017 ، قضت محكمة الاستئناف " بقبول الاستئناف رقم (405/2016) والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لإصدار حكمها في موضوع  الدعوى على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة"  ؛ بتاريخ 22/2/2017 ، تقدم الطاعنان بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف للأسباب اعلاه . حيث قضت محكمة الاستئناف من حيث الموضوع بقبول الاستئناف رقم 405/2016، والغاء القرار واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لإصدار حكمها في موضوع الدعوى ، فتكون المحكمة لم تفصل بالنزاع  ، ولا يعتبر الحكم الصادر نهائيا قابلا للطعن به بالنقض ، وفقا لأحكام المادة (225) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ويكون الطعن حريا بالرد .

من أجل هذه الأسبـــاب

          تقرر المحكمة عدم قبول الطعن  وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/03/2017

الكاتـــــــب                                                                                                         الرئيـــــس

    ف.ح