السنة
2017
الرقم
221
تاريخ الفصل
8 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

الاستئناف الاول رقم 217/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة التأمين الوطنية / رام الله .

وكلاؤها المحامون

:

ندين خوري ومحمد عصام ابو زياد ورنا رحيل و عبد القادر ابو زيد .

المسـتأنـف عليه

:

مازن اسماعيل سالم الدرابيع / دورا .

 

وكيلها المحامي

:

مازن عوض / الخليل .





 

الاستئناف الثاني رقم 221/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

مازن اسماعيل سالم الدرابيع / دورا .

وكيله المحامي

:

مازن عوض / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

شركة التأمين الوطنية / رام الله .

 

وكلاؤها المحامون

:

ندين خوري ومحمد عصام ابو زياد ورنا رحيل و عبد القادر ابو زيد .





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 21/2/2017 في الدعوى المدنية رقم 310/2014 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليها شركة التأمين الوطنية بدفع مبلغ 42661.5 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند الاستئناف الاول رقم 217/2017 في مجمله الى :

1. اخطأت المحكمة باعتبار الحادث موضوع الدعوى حادث عمل .

2. حرمت المستأنفة من تقديم البينة امام محكمة الدرجة الاولى .

3. اخطأت المحكمة باعتبار نسبة العجز ناتجة عن حادث العمل المدعى به وان العجز هو ناتج عن طبيعة العمل والعمر ولا يمكن ان تكون ناتجة عن حادث عمل .

4. اخطأت المحكمة في طريقة احتساب بدل مقدار الدخل .

5. اخطأت المحكمة في الحكم باتعاب محاماة 100 دينار .

ويستند الاستئناف الثاني رقم 221/2017 في مجمله الى :

1. اخطأت المحكمة باحتساب راتب المدعي الشهري 1500 شيكل وكان عليها احتساب راتب شهري 2000 شيكل وفق البينة المقدمة .

2. اخطأت المحكمة بعد ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة وجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً في ضبط الاستئناف 217/2017 وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وكرر اللائحة الجوابية والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

الاستئناف الاول رقم 217/2017

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف نجد ان المدعي في لائحة دعواه يدعي انه وبتاريخ 30/11/2013 بينما كان يقوم بعمله كالمعتاد في مصنع الرخام بينما كان يرفع الواح شايش انزلقت عليه هذه الالواح مما ادى الى اصابته ونجد انه جاء في التقرير الطبي الاولى الصادر عن الدكتور اياد محمد الزير الذي قام بفحص المدعي بتاريخ الحادث 30/11/2013 أنه كان يعاني من الم في اسفل الظهر وجوانب العمود الفقري ناتج عن تمزق عضلي اثر اصابة تعرض لها وكذلك نجد ان صاحب العمل المؤمن له خليل سالم اسماعيل الداربيع قد نظم اخطار عن حادث عمل موجه لشركة التأمين الجهة المستأنفة محرر بتاريخ الاصابة 30/11/2013 ورد فيه الحادث ناتج عن انزلاق الواح الشايش اثناء عملية الرفع على العامل وحصول تمزق والم اسفل الظهر وجوانب العمود الفقري وكذلك نظم تقرير اخر موجه لوزارة العمل بهذه الاصابة وكان بامكان المستأنفة اجراء تحقيقاتها اذا كان لديها أي ادعاء بعدم وقوع الاصابة وبما ان نسبة العجز البالغة 10% ناتجة عن هذه الاصابة وفق ما جاء في التقارير الطبية العليا المبرز م د/2 والذي تم احالة المصاب لدى هذه اللجنة بناء على طلب المستأنفة وعليه فان هذا السبب والحالة هذه لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف فاننا وبما ان هذه المحكمة هي محكمة موضوع تحكم على الاساس ما قدم امام محكمة الدرجة الاولى وما يقدم لديها عملاً باحكام المادة 220 من قانون الاصول وبالتالي كان بامكانها ان تطلب تقديم ما تشاء من بينات لدى هذه المحكمة وتجد ان كل ما طلبته المستأنفة هو دعوة رئيس اللجنة الطبية العليا للشهادة على التقرير الصادر عن اللجنة لبيان مدى علاقة الاصبة بالحادث وبما ان الحادث متعلق بانزلاق الواح الشايش على المدعي الذي ادى بالنتيجة الى انزلاق غضروفي وهذا واضح في التقارير الطبية وكذلك التقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا وبالتالي دعوة رئيس اللجنة لتوجيه هذا السؤال غير منتج ومجاوب عليه في التقرير وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف وهو النعي على خطأ المحكمة باعتبار نسبة العجز ناتجة عن الحادث موضوع الدعوى فاننا قد اجبنا على ذلك عند بحث السبب الاول من اسباب الاستئناف ونحيل الامر الى ما تم قوله عند بحث السبب الاول تحاشياً للتكرار وبالنتيجة نقرر رده هذا السبب.

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان المحكمة اعتمدت 80% من الاجر حتى بلوغه سن الستين بما يعادل نسبة العجز وهذا ما جاء في نص المادة 120 من قانون العمل وهذا ما اعتمدته محكمة النقض بقرار الهيئة العامة رقم 4/2015 وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف فان الحكم باتعاب محاماة جاء متفقاً مع ما نصت عليه المادة 186 من قانون الاصول ما دام ان المستانفة قد انكرت ايه حقوق للمستأنف عليه الامر الذي دفعه لاقامة هذه الدعوى وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

الاستئناف الثاني رقم 221/2017

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فقد جاء في لائحة الدعوى المقدمة من المستانف ان راتب الاساسي1500 شيكل وان بالاضافة لمبلغ 500 شيكل بدل مواصلات وطعام وبما ان التعويض يكون على الراتب الاساسي وان بدل المواصلات والطعام لا تعتبر من الاجر وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف نقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان الحكم بالفائدة لا تعبر التزام على المستأنف عليها ما دام انه لا يستند الى نص في القانون او اتفاق وعليه فان هذا السبب ايضاً لا يرد على الحكم المستأنف.

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/11/2017