السنة
2018
الرقم
739
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستانف: شوكت محمود محمد جبارين/ جنين

            وكيله المحامي حمزة السعدي

المستانف ضدهم: 1. ماجد قاسم عبد بخيت

                     2. عبد الكريم قاسم عبد بخيت

                     3. عبد السلام قاسم عبد بخيت

                     4. سامي قاسم عبد بخيت

                     5. بسمة قاسم عبد بخيت

                     6. وسام قاسم عبد بخيت

                     7. نادية قاسم عبد بخيت

                     8. شريفة توفيق علي عبد الله

                     9. هشام قاسم عبد بخيت

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 30/4/2018 والقاضي الحكم للمدعي بمبلغ 900 دينار و 639 شيكل على المدعى عليهم وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1.  القرار الصادر عن قاضي البداية جاء ضد وزن البينة وغير معلل تعليل كافي.

2.  القرار الصادر عن قاضي البداية لا يستند الى سبب واساس قانوني سليم.

3.  جانبت المحكمة الصواب بعدم احتساب المصاريف التي تكبدها المدعي.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، فإن المحكمة ابتداء تبدي أن محاضر ضبط الجلسات هي مستندات رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير وذلك إشارة الى ما أبداه وكيل المستأنف في جلسة 18/12/2018 ، لا سيما وان الوكيل المذكور كان قد تقدم بطلب لدى محكمة الدرجة الأولى التي استمعت لشهادة المدعي وذلك بعد ما يزيد على شهر من صدور الحكم المستأنف من اجل ما اسماه تصحيح خطأ كتابي  في ضبط الجلسة في بدل أتعاب المدعي ليصبح 9000 بدلا من 900 وان المحكمة رفضت طلبه على اعتبار أن الرقم الوارد في الحكم بني على ما ورد في البينات أي على لسان المدعي، وحتى لا يتخذ ورود خطأ في محاضر ضبط الجلسات ذريعة لإعادة سماع البينات أمام المحكمة ومنعا للتناقض وحرصا على تحقيق العدالة وحفاظا على المراكز القانونية للخصوم لا سيما الغائبين منهم فان المحكمة لا ترى وجها لطلب وكيل المستأنف إعادة سماع شهادة المدعي أمام محكمتنا وتقرر رفضه .

أما فيما يتعلق بالمبرز س/1 وهو سند قبض بقيمة 2000 دينار صادر عن المحامي احمد عقاب فان المحكمة بعد التدقيق تجد انه كان من ضمن مطالبات المدعي في لائحة دعواه وانه كان ينبغي عليه بالتالي  ان يتقدم بهذا المستند امام محكمة الدرجة الاولى لا ان يسعى الى تدارك ما فاته وما قصر به امام هذه المحكمة في المرحلة الاستنئافية وحيث لا يجوز لمحكمة الاستئناف سماع اية بينة كان بامكان الخصوم تقديمها امام محكمة اول درجة وفق احكام المادة 220 من قانون اصول المحاكمات حسبما عدلت بموجب القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 فان المحكمة تقرر استبعاد هذا المستند ( المبرز س/1)  من معرض البينة

وبالعودة الى اسباب الاستئناف تجد المحكمة ان السببين الاول والثاني منها جاءا عامين مهمين حيث استند الاول الى ان الحكم المستأنف ضد وزن البينة وغير معلل تعليلا كافيا دون ان يوضح ماهية البينة التي يقصدها ومواطن القصور في التعليل التي يعنيها ، كما استند السبب الثاني الى ان الحكم لا يستند الى سبب واساس قانوني  سليم دون ان يوضح الاساس القانوني الذي يراه سليما والذي يفترض ان يستند الحكم اليه ، ولهذا فان هذين السببين غير قابلين للمعالجة

اما السبب الثالث فقد نعى المستأنف من خلاله مجانبة الحكم المستأنف الصواب بسبب عدم احتسابه ما ورد بالمبرز م/9 من ضمن المصاريف التي تكبدها المدعي

وبهذا الخصوص فان المحكمة  تجد ان محكمة الدرجة الاولى  قد فندت المبرز م/9 بوضوح ودقة واشارت في حكمها الى كونه سندات قبض متسلسلة الارقام وبينت رقم كل منها وقيمته وعالجت مدى انتاجيته ووزنت قيمته القانونية في اثبات الدعوى واننا نقرها على هذه المعالجة ونؤيدها فيما ذهبت اليه من عدم انتاجية هذا المبرز في اثبات ان تكبد المدعي المبالغ الواردة فيه ارتبط بتنفيذه للوكالة موضوع الدعوى ، وعليه فان هذا السبب من اسباب الاستئناف  يغدو غير وارد ..

اما فيما يتعلق بالسببين الرابع والخامس والمتعلقين بالإيصال بقيمة اتعاب المحامي احمد عقاب البالغة 2000 دينار والخطأ المطبعي بقيمة الاتعاب التي يطالب بها المدعي والبالغة 9000 بدلا من مبلغ 900 الواردة على لسانه بشهادته في محضر الجلسة وبالتالي في الحكم المستأنف فان المحكمة تعود على ما اوردته بشأنهما في مطلع هذا الحكم منعا للتكرار

وحيث ان كافة اسباب الاستئناف  لا ترد على الحكم المستأنف

ن

لــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم العب العربي الفلسطيني  وافهم في 28/03/2019.